أحكام القرآن
واختلف فيه: فقال ابن حنبل: إن فعله لم يكن عليه شيء، وإن لم يفعله فعليه كفارة، وعندنا أنه لا يلزمه فعله فقال الشافعي: واجب عليه الوفاء بنذره ومن حجته عموم الآية كما قدمناه، وقال مالك: إنه لا يجب الوفاء به. فقال الشافعي: واجب عليه الوفاء بنذره ومن حجته عموم الآية كما قدمناه، وقال مالك: إنه لا يجب الوفاء به.
الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم
المسلمين فإنه لا يكون بذلك مشركًا عند أحد من أهل السنة، لكن اختلفوا هل يكون بذلك مباح الدم أم لا؟ قال مالك : يقتل حدًا وبه قال أصبغ وقال مالك أيضا: يجتد الإمام أيضا فيه، وقال عبد الملك إن كانت تلك عادته قتل وإن واختار ابن القاسم وأشهب، أن يجتهد الإمام فيه، وبيان ذلك في سورة الممتحنة من كتاب الأحكام وغيره.
الجامع لأحكام القرآن
قال أبو عبدالله محمد بن خويز منداد في أحكامه : قول ابن عباس نحو قول مالك ، لأن تحصيل مذهب مالك أن المحجوج
الزيادة والإحسان في علوم القرآن
ومنها: جميع أدوات الاستفهام، والشرط، فإن «كم مالك؟ » يغني عن قولك: «مالك عشرون أم ثلاثون» وكذا إلى ما ذكر ابن هشام في «المغنى» للحذف ثمانية شروط: أحدها: وجود دليل حالي، كقولك لمن رفع سوطاً: «زيداً» بإضمار
الهداية الى بلوغ النهاية
قال مالك في قوله تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصابرون أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: 10] " هو الصبر قال مالك: " وبلغني أن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد ". روي ذلك/ عن ابن عباس. قوله: {والله وَاسِعٌ}.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
إلا بعد الغنيمة قبل التخميس ، وقال إبراهيم النخعي : ينفل الإمام متى شاء قبل التخميس ، وقال أنس بن مالك بن عدي : لا نفل إلا بعد إخراج الخمس ثم ينفل الإمام من أربعة الأخماس ثم يقسم الباقي بين الناس : وقال ابن المسيب : إنما ينفل الإمام من خمس الخمس ، وقال مالك رحمه الله لا يجوز أن يقول الأمير من هدم كذا من الحصن
الجامع لأحكام القرآن
قال أبو عبدالله محمد بن خويز منداد في أحكامه: قول ابن عباس نحو قول مالك، لأن تحصيل مذهب مالك أن المحجوج
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : التمسوها الليلة وتلك الليلة وليلة ثلاث وعشرين # وأخرج مالك ثلاث وعشرين # قال : فلما تولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اطلبوها في العشر الأواخر # وأخرج مالك والبخاري ومسلم والبيهقي عن ابن عمر أن رجالا
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون
اللفطةِ قراءاتٌ كثيرةٌ: فعن الحسن ستٌ: الحُبُك بالضم كالعامَّةِ، الحُبْك بالضمِّ والسكون، وتُروى عن ابن وقد وافق الحسنَ على هذه القراءةِ أو مالك الغفاريُّ. وابن عباس وأبو مالك «الحَبَك» بفتحتين جمعُ «حَبَكة» كعَقَبة وعَقَب، فهذه ثمانِ قراءات.
شرح منظومة التفسير
مَتْنٍ كَالإِسْنَادِ لدى فَريقِ هكذا قال السيوطي في ألفية المصطلح. قال ابن جماعة رحمه الله: وأخذه إما من السند، وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل، لماذا سمي الإخبار عن طريق لفظ السند من اللغة لأنها سابقة عن الاصطلاح لما جعلوا هذا اللفظ السند مسماه الإخبار عن طريق المتن، قال ابن