الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال عليه الصلاة والسلام : «ثلاث من أوتيهن فقد أوتي مثل ما أوتي أهل داود ، قيل : وما هن يا رسول اللّه أ هـ {أحكام القرآن / للكيا هراسي حـ 4 صـ 351} ____________ (1) أخرجه المنذر عن عطاء بن يسار رضي اللّه
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
واختلفت الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر ، ولا دليل في الآية على التعيين ، وليس في أ هـ {أحكام القرآن / للكيا هراسي حـ 4 صـ 431}
منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة
استدل ابن عقيل بالآية : ¼ ًذWTٹ†W~YT'Wè َ£TQXنً¹WTت (4) " على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة الثياب ؛ لنص 536 فتح القدير لابن الهمام 1/ 192 . (¬2) ينظر : المدونة 1/ 138 ، بداية المجتهد ص 66 . (¬3) ينظر : أحكام
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
عليه السلام نسخت الشرائع المتقدمة عليها كأنه قامت مقامها ، وكما أن إنجيل عيسى عليه السلام عدل شيئا من أحكام بفتح الدال من التوراة منسوخا بالمعدّل بكسر الدال من الإنجيل ، أما الزبور المنزل بينهما إذ لا يوجد فيه أحكام عدل جميع الشرائع المتقدمة عليه فكل حكم مناف لما فيه فهو منسوخ به ، وما لا فهو باق على حكمه لموافقته أحكام فأبيح وحرم الأحد إلى مبعث محمد فأبيح وخصّت الجمعة بالتفضيل على غيرها ، ولم يحرم العمل فيها إلا وقت الصلاة
تفسير القشيري
فيحفظ عليه أحكام الأمر بما يجرى عليه منه، وهو عن ملاحظتها محو، فنفوسهم مستقبلة القبلة، وقلوبهم مستغرقة أثنتين صليت الضحى أم ثمانيا؟ وإن أصحاب العموم يجتهدون عند افتتاح الصلاة ليردوا قلوبهم إلى معرفة ما يؤدون أما أهل الخصوص فيردون قلوبهم إلى معرفة ما يؤدون ولكن عن حقائق الوصلة ما يرجعون فشتّان بين غائب يحضر أحكام الشرع ولكن عند أوطان الغفلة، وبين غائب يرجع إلى أحكام الشرع ولكن عند حقائق الوصلة.
لطائف الإشارات موافقا للمطبوع
لطائف الإشارات ، ج 1 ، ص : 57 فيحفظ عليه أحكام الأمر بما يجرى عليه منه ، وهو عن ملاحظتها محو ، فنفوسهم ورائيا أصلى فلا أدرى إذا ما قضيتها أ ثنتين صليت الضحى أم ثمانيا؟ و إن أصحاب العموم يجتهدون عند افتتاح الصلاة أما أهل الخصوص فيردون قلوبهم إلى معرفة ما يؤدون ولكن عن حقائق الوصلة ما يرجعون فشتّان بين غائب يحضر أحكام الشرع ولكن عند أوطان الغفلة ، وبين غائب يرجع إلى أحكام الشرع ولكن عند حقائق الوصلة.
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 4 ، ص : 206 الجميع عند عدم الستر ولكن الدلالة قد قامت على جواز الطواف مع النهى كما لا يجوز الإحرام مع الستر وإن كان منهيا عنه ولم تقم الدلالة على جواز الصلاة عريانا ولأن ترك بعض فروض الصلاة يفسدها مثل الطهارة واستقبال القبلة وترك بعض فروض الإحرام لا يفسده لأنه لو ترك الإحرام في الوقت قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد والطواف مخصوص بمسجد واحد ولا يفعل في غيره فدل على أن مراده الصلاة فساد الفعل إلا أن تقوم الدلالة على الجواز فإن قال قائل لو كان الستر من فروض الصلاة لما جازت الصلاة مع
تفسير أحمد حطيبة
أو في غير الصلاة. فالذي يقرأ سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة يستحب له أن يسجد، والذي يستمع إذا قصد الاستماع فيسجد مع القارئ، وإذا كان في الصلاة وجب عليه أن يتابع الإمام في السجود. ويكبر إذا سجد، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة على الراجح، ويجوز أن يرفع اليدين ويسجد، ويجوز عدم رفع صلى الله عليه وسلم أنه سلم فيه، فالذي في الصلاة سيسلم عند الانتهاء من صلاته، أما الذي في غير الصلاة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 1 ، ص : 39 فإنه يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة وقيل أنه إنما خص الركوع لأن أهل الكتاب لم يكن لهم ركوع في صلاتهم فنص على الركوع فيها ويحتمل أن يكون قوله [وَارْكَعُوا] عبارة عن الصلاة لأنه لم يعبر عنها بالركوع إلا وهو من فرضها والثاني الأمر بالصلاة مع المصلين فإن قيل قد تقدم لم ذكر الصلاة في قوله [وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ] فغير جائز أن يريد بعطف الركوع عليها الصلاة بعينها قيل له هذا جائز إذا وَالصَّلاةِ] ينصرف الأمر بالصبر على أداء الفرائض التي فرضها اللّه واجتناب معاصيه وفعل الصلاة المفروضة
أحكام القرآن
أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 3 ، ص : 247 قال أبو بكر أطلق اللّه تعالى الذكر في غير هذا الموضع وأراد به الصلاة اللّه يقول الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ فقال إنما يعنى بهذه الصلاة جُنُوبِهِمْ هذه رخصة من اللّه للمريض أن يصلى قاعدا وإن لم يستطع فعلى جنبه فهذا الذكر المراد به نفس الصلاة الصَّلاةَ فليس هو الصلاة ولكنه على أحد وجهين أما الذكر بالقلب وهو الفكر في عظمة اللّه وجلاله وقدرته باب مواقيت الصلاة قال اللّه تعالى إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً روى