سلسلة التفسير

أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا} [الممتحنة:11] يعني: عوضوا الرجال الذين هربت أزواجهم إلى بلاد الكفر بشيء من المال في المصائب، يعني: إذا كان منكم واحد زوجته شردت عليه وهربت، فهذا أصبح بدون زوجة، فساعدوه وعوضوه عن المال

معاني القرآن

وصدهم الناس عن دين الله وهؤلاء الكفار هم الذين سبق في علمه من انهم لا يؤمنون ويكون مثل قولهم أهلكه المال وهب المال بعقله أي هلك فيه وبسبه يقول فهو كقوله فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها ألا

تفسير الشعراوي

ولا يلتفت الإنسان الناظر إليهم إلى أن المال والولد هما أدوات عذابه. وقد يقول إنسان: إن الله قد قال: {المال والبنون زِينَةُ الحياوة الدنيا. .}

مدارك التنزيل وحقائق التأويل

نافع وشامي كما جاء عوذا بمعنى عياذا وأصل قيام قوام فجعلت الواو ياء لانكسار ما قبلها وكان السلف يقولون المال وارزقوهم فِيهَا} واجعلوها مكاناً لرزقهم بأن تنجروا فيها وتربحوا حتى تكون نفقتهم من الأرباح لامن صلب المال

التفسير الميسر

وبيعًا وشراءً، والخمر كل مسكر خامر العقل وغطاه مشروبًا كان أو مأكولا ويسألونك عن حكم القمار -وهو أَخْذُ المال وإثمهما أكبر من نفعهما; إذ يصدَّان عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقعان العداوة والبغضاء بين الناس، ويتلفان المال

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز

الثانى: عبارة عن كثرة المال {وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ} أَى مال كثير مستفاد. قاله ابن عبّاس. ويكنى به عن المال المستفاد كما تقدّم عن ابن عبّاس. ويقال ثمّر الله ما له أَىْ كثَّره.

إعراب القرآن وبيانه

اللغة: (يَكْنِزُونَ) يجمعون ويدفنون، وفي المصباح: كنزت المال كنزا من باب ضرب جمعته وادخرته، وكنزت التمر الكناز قال ابن السكيت: لم يسمع إلا بالفتح، وحكى الأزهري: كنزت التمر كنازا وكنازا بالفتح والكسر، والكنز المال

جامع البيان في تأويل آي القرآن

موسى بن إسماعيل، قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، قال: الماعون، بلسان قريش: المال حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا وكيع، عن ابن أبى ذئب، عن الزهريّ، قال: الماعون: بلسان قريش: المال.

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

ولما أشار إلى أن بذل المال على وجهه طهرة، وأن حبسه عن ذلك تلفة، أتبعه الإيماء إلى أن بذل الفرج في غير دائماً لا يتبعونها شهوتها، بل هم قائمون عليها يذلونها ويضبطونها، وذكرها بعد اللغو الداعي إليها وبذل المال

تفسير القرآن الكريم - المقدم

(نكالاً من الله) أي: عقوبة من الله على فعل السرقة المنهي عنه من جهته تعالى، لا في مقابلة إتلاف المال، فإنه غير السرقة، فلذلك لا يسقط بعفو المالك، بخلاف العفو عن المال.