الجامع لأحكام القرآن
وروى الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه: أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا إذا ذكر فائتة في مضيق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال: يبدأ بالفائتة وإن خرج وقت الحاضرة، وبه قال مالك واختلفوا في مقدار اليسير، فعن مالك: الخمس فدون، وقد قيل: الاربع فدون لحديث جابر، ولم يختلف المذهب أن والاصل في هذا ما رواه مالك والدار قطني عن ابن عمر قال: (إذا نسي أحدكم صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الامام وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين.
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن العربي: من هذه الروايات صحيح ومنها سقيم، وأصحها ما رواه مالك فاعتمدوه. ورواية غير مالك من زيادة الرحمة مع الصلاة وغيرها لا يقوى، وإنما على الناس أن ينظروا في أديانهم نظرهم قال ابن المنذر: يستحب ألا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزية في مذاهب مالك وأهل المدينة وسفيان الثوري وأهل الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم. وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد الاخير
اللباب في علوم الكتاب
وقال ابن عباسِ وسعيد بن جُبَيْرٍ: «إن مالك بن االصيف كان من أحبار اليهود ورؤسائهم وكان رَجُلاً سميناً وأنْتَ الحَبْرُ السَّمِينُ وقدْ سَمِنْتَ مِنَ الأشْيَاءِ الَّتِي تُطْعِمُكَ اليَهُودُ «فضحك القوم فغضب [مالك بلغنا عنك، [ألَيْسَ] أن الله أنزل التوارة على مُوسَى، فَلِمَ قلت: ما أنزل الله على بشر من شيء؟ فقال مالك قال ابن عباس: قالت اليهودك يا محمد أنزل الله عليك كتاباً؟ قال:» نَعَمْ «. السؤال الثاني: أن مالك بن الصيف كان مفتخراً بكونه يَهُوديَّا مُتَظَاهراً بذلك، ومع هذا المَذْهَبِ لا
تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع
وقال ابن عباسِ وسعيد بن جُبَيْرٍ : " إن مالك بن ا االصيف كان من أحبار اليهود ورؤسائهم وكان رَجُلاً سميناً الحَبْرُ السَّمِينُ وقدْ سَمِنْتَ مِنَ الأشْيَاءِ الَّتِي تُطْعِمُكَ اليَهُودُ " فضحك القوم فغضب [مالك عنك , [ألَيْسَ] أن الله أنزل التوارة على مُوسَى , فَلِمَ قلت : ما أنزل الله على بشر من شيء ؟ فقال مالك قال ابن عباس : قالت اليهودك يا محمد أنزل الله عليك كتاباً ؟ قال : " نَعَمْ ". السؤال الثاني : أن مالك بن الصيف كان مفتخراً بكونه يَهُوديَّا مُتَظَاهراً بذلك , ومع هذا المَذْهَبِ لا
البحر المحيط في التفسير
في الوقت؟ أو في ساعة واحدة؟ أو شهر؟ روي هذا عن علي ، أو ثلاثة أيام؟ وروي عن عمر ، وعثمان ، وهو قول مالك فيما رواه ابن القاسم ، وقول أحمد ، وإسحاق ، والشافعي ، في أحد قوليه ، وأصحاب الرأي : أو مائة مرة؟ وهو وقال عطاء : إن كان ابن مسلمين قتل دون استتابة ، وإن كان أسلم ثم ارتد أستتيب. وقال مالك : تقتل الزنادقة من غير استتابة ، ولو ارتد ثم راجع ثم ارتد ، فحكمه في الردة الثانية أو الثالثة وقال مالك ، وربيعة ، وابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأبو ثور : ميراثه في بيت
نزول القرآن على سبعة أحرف
وقال ابن عطية: معنى قول النبى صلّى الله عليه وسلّم: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»: أى فيه عبارة سبع قبائل فجاءت فى القرآن فلم تتجه لابن عباس، حتى اختصم إليه أعرابيان فى بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، قال ابن لا يفهم معنى قوله تعالى: أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ «3»: أى على تنقص لهم، وكذلك اتفق لقطبة بن مالك 47 (4) سورة ق: 10 (5) الجامع لأحكام القرآن 1/ 44 - 45، والفقرة الأخيرة تشير الى ما رواه مسلم عن قطبة ابن ما قال، والباسقات: الطوال، والباسق: الذاهب طولا من جهة الارتفاع، ولم يكن هذا فى لغة قبيلة قطبة بن مالك
جامع البيان في تأويل آي القرآن
لإجماع الحجة من القرأة عليها، مع موافقتها التأويل الذي ذكرْنا عن الصحابة والتابعين. 12972- حدثنا ابن وكريب، عن علي: أنه كان يقرأ: (مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمْ الأَوْلَيَانْ) . (1) 12973 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا مالك بن إسماعيل، عن حماد بن زيد، عن واصل مولى أبي عُيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى بن وترجمه في لسان الميزان، وقال: "يروي المقاطيع، من ثقات ابن حبان". (2) الأثر: 12973 -"مالك بن إسمعيل بن و"يحيى بن عقيل الخزاعي البصري"، روى عن يحيى بن يعمر، وابن أبي أوفى، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن
أضواء البيان
اختلف العلماء في ذلك، وممن قال بأنه يحد ولا يلتفت إلى تفسيره ذلك: مالك وأصحابه، وصرح به الخرقي من الحنابلة وقال ابن قدامة في "المغني": لا حد عليه، وخالف في ذلك الخرقي في شرحه لقول الخرقي: ومن قذف من كان مشركا قال ابن العربي: والمسألة محتملة مشكلة لكن مالك غلب حماية عرض المقذوف، وغيره راعى حماية ظهر القاذف، وحماية قال ابن المنذر: لا يحد من قذف من لم يبلغ؛ لأن ذلك كذب، ويعزر على الأذى، اهـ محل الغرض منه بلفظه. وإذا عرفت مما ذكرنا أقوال أهل العلم في المسألة، فاعلم أن أظهرها عندنا قول ابن المنذر: إنه لا يحد ولكن
الجامع لأحكام القرآن
النساء مرة بنت سفيان بن عبد الاسد من بنى مخزوم، وقطع أبو بكر يد اليمنى (1) الذي سرق العقد، وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن ابن سمرة ولا خلاف فيه. دينار، أو فيما قيمته ربع دينار، وهذا قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي رضي الله عنهم، وبه قال عمر ابن والعروض لا تقطع فيها إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر، فجعل مالك الذهب والورق كل واحد منهما أصلا وهذا نحو ما صار إليه مالك في القول الآخر، والحجة للاول حديث ابن عمر أن رجلا سرق حجفة (2)، فأتي به النبي
جامع البيان في تأويل آي القرآن
لإجماع الحجة من القرأة عليها، مع موافقتها التأويل الذي ذكرْنا عن الصحابة والتابعين. 12972- حدثنا ابن وكريب، عن علي: أنه كان يقرأ:(مِنَ الَّذِينَ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمْ الأَوْلَيَانْ). (1) 12973 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا مالك بن إسماعيل، عن حماد بن زيد، عن واصل مولى أبي عُيينة، عن يحيى بن عقيل، عن يحيى وترجمه في لسان الميزان ، وقال: "يروي المقاطيع ، من ثقات ابن حبان". (2) الأثر: 12973 -"مالك بن إسمعيل ابن معين: "ليس به بأس" ، مترجم في التهذيب ، والكبير 4/2/292 وابن أبي حاتم 4/2/176.