أطيب النشر في تفسير الوصايا العشر
نقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال قوله: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر. ونقله بعضهم عن مالك. المحاسبي الإجماع على تفضيل الأم في البر5، وفيه نظر والمنقول عن مالك ليس صريحاً في ذلك، فقد ذكره ابن بطال قال: "سئل مالك، طلبني أبي فمنعتني أمي؟ قال: أطع أباك ولا تعص أمك". قال ابن بطال: هذا يدل على أنه يرى برهما سواء كذا قال، وليست الدلالة على ذلك بواضحة6.
البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
قال ابن جزي: واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض، هل هو معلَّل بتطويل العدة، أو تعبُّد، والصحيح: أنه معلَّل الفروع، والتعبُّد يقتضي المنع، ومَن طَلَّق في الحيض لزمه الطلاق، ثم أُمر بالرجعة على وجه الإجبار عند مالك ، ودون إجبار عند الشافعي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلَّق وإن شاء أمسك، حسبما ورد في حديث ابن قاله ابن عباس أيضاً. ومال إليه الطبري. وقيل: الخروج من بيتها خروجَ انتقال، متى فعلت ذلك سقط حقها. قاله ابن الفرس، وإلى هذا ذهب مالك في المرأة إذا نشزت في
المفردات في غريب القرآن
وتخصيصها بالذّكر لكثرة الكسل عنها إذ __________ (1) وبه قال ابن عمر، فقد أخرج الطبراني في الأوسط بسند وبه قال زيد بن ثابت كما أخرجه عنه مالك في الموطأ. الزرقاني على الموطأ 1/ 285. (2) روى ذلك ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس وابن جرير عن قبيصة بن ذؤيب وقال مالك: وقول عليّ وابن عباس أحبّ ما سمعت إليّ في ذلك. الزرقاني على الموطأ 1/ 285. وهذا القول محكيّ عن ابن عمر أيضا وعطاء وطاوس وعكرمة. انظر: الدر المنثور 1/ 917.
البحر المحيط في التفسير
وقرأ ابن السميفع ، وعيسى بن عمران : كلا بنصب كل. وقال ابن مالك في تصنيفه (تسهيل الفوائد) : وقد تكلم على كل ، ولا يستغنى بنية إضافته ، خلافا للفرّاء والزمخشري انتهى ، وهذا المذهب منقول عن الكوفيين ، وقد رد ابن مالك على هذا المذهب بما قرره في شرحه (التسهيل). وقال ابن مالك : والقول المرضي عندي أن كلا في القراءة المذكورة منصوب على أن الضمير المرفوع المنوي في فيها وفي قول النابغة الذبياني : رهط ابن كوز محقبي أدراعهم فيهم ورهط ربيعة بن حذار وقال بعض الطائيين : دعا
البحر المحيط في التفسير
وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه ، وقال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وطاوس وأبو حنيفة : يشترط. للحر المسلم ، وإذا حنث العبد فقال سفيان وأبو حنيفة والشافعي ليس عليه إلا الصوم لا يجزئه غيره ، وحكى ابن نافع عن مالك لا يكفر بالعتق لأنه لا يكون له ولاء ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده ، والصوم أصوب ، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال إن أطعم أو كسى بإذن السيد فما هو بالبين وفي قلبي منه شيء ، ولو حلف بصدقة ماله : ثلث ماله ولو حلف بالمشي إلى مكة ، فقال ابن المسيب والقاسم : لا شيء عليه ، وقال الشافعي وأحمد وأبو
مفردات القرآن
وتخصيصها بالذّكر لكثرة الكسل عنها إذ ___________ (1) وبه قال ابن عمر ، فقد أخرج الطبراني في الأوسط بسند وبه قال زيد بن ثابت كما أخرجه عنه مالك في الموطأ. الزرقاني على الموطأ 1 / 285. (2) روى ذلك ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس وابن جرير عن قبيصة بن ذؤيب وقال مالك : وقول عليّ وابن عباس أحبّ ما سمعت إليّ في ذلك. الزرقاني على الموطأ 1 / 285. وهذا القول محكيّ عن ابن عمر أيضا وعطاء وطاوس وعكرمة. انظر : الدر المنثور 1 / 917.
جامع البيان في تأويل آي القرآن
15644- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال، قال ابن جريج، قال عطاء: عباس قال: كان ينفِّل الرجل سَلَب الرجل وفرسه. (1) 15646- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا سأل ابن عباس عن "الأنفال"، فقال ابن عباس: ثم عاد لمسألته، فقال ابن عباس ذلك أيضًا. على ابن عباس رجل يسأله عن: "الأنفال"، فقال ابن عباس: كان الرجل ينفّل فرس الرجل وسلاحه.
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن مردويه والخطيب في رواة مالك وابن عساكر وابن النجار عن ابن عمر Bه في قوله { لقد كان لكم في رسول وأخرج مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن سعيد بن يسار قال : كنت مع ابن عمر Bهما في طريق قبل الصلاة ولا بعدها فقال : يا ابن أخي صحبت رسول الله A كذا . . . . . وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء Bه أن رجلاً أتى ابن عباس Bهما فقال : إني نذرت أن أنحر نفسي . وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر Bهما أنه أهلّ وقال : إن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي A وأنا معه ، ثم
جامع البيان في تأويل آي القرآن
15644- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال، قال ابن جريج، قال عطاء: عباس قال: كان ينفِّل الرجل سَلَب الرجل وفرسه. (1) 15646- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا سأل ابن عباس عن "الأنفال"، فقال ابن عباس: ثم عاد لمسألته، فقال ابن عباس ذلك أيضًا. على ابن عباس رجل يسأله عن: "الأنفال"، فقال ابن عباس: كان الرجل ينفّل فرس الرجل وسلاحه.