الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الصلاة فقال أنا إذا أعرابى وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة قال بلغني عن ابن مسعود قال الجهر في الصلاة ببسم الرحمن الرحيم أعرابية وروى حماد بن زيد عن كثير قال سئل الحسن عن الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الصلاة الرواية عن ابن عباس فروى شريك عن عاصم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه جهر بها وهذا يحتمل أن يكون في غير الصلاة ذلك فعل الأعراب وروى عن على أنه عدها آية وأنه قال هي تمام السبع المثاني ولم يثبت عنه الجهر بها في الصلاة عمر وعلى لا يجهران ببسم اللّه الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين وروى عن ابن عمر أنه جهر بها في الصلاة
أحكام القرآن
الصلاة فقال أنا إذا أعرابي وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة قال بلغني عن ابن مسعود قال الجهر في الصلاة ببسم الرحمن الرحيم أعرابية وروى حماد بن زيد عن كثير قال سئل الحسن عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الرواية عن ابن عباس فروى شريك عن عاصم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه جهر بها وهذا يحتمل أن يكون في غير الصلاة ذلك فعل الأعراب وروي عن علي أنه عدها آية وأنه قال هي تمام السبع المثاني ولم يثبت عنه الجهر بها في الصلاة كان عمر وعلي لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بآمين وروى عن ابن عمر أنه جهر بها في الصلاة
أحكام القرآن
يصلح فيه شيء من كلام الناس وحقيقته الخبر فهو محمول على حقيقته فاقتضى ذلك إخبارا من النبي ص - بأن الصلاة مقدم المسجد فوضع يده عليها إحداهما على الآخر يعرف في وجهه الغضب قال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة فقال له لم أنس ولم تقصر الصلاة فقال بل نسيت فأقبل على القوم فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم فجاء فصلى محظورا لأنه سلم عليه فلم يرد عليه وأخبره بنسخ الكلام في الصلاة فثبت بذلك أن ما في حديث ذي اليدين كان بعد حظر الكلام في الصلاة وقال أصحاب مالك إنما لم تفسد به الصلاة لأنه كان لإصلاحها وقال الشافعي لأنه
أحكام القرآن
كان الحدث يبطله صار كالصلاة في الحاجة إلى ذكر اسم الله تعالى في ابتدائه قيل له قولك إن الحدث يبطل الصلاة غلط عندنا لأنه جائز بقاء الصلاة مع الحدث إذا سبقه ويتوضأ ويبني وأيضا فليست العلة في حاجة الصلاة إلى طهارة وأيضا فقد وافقونا على أن تركها ناسيا لا يمنع صحة الطهارة فبطل بذلك قولهم من وجهين أحدهما أن الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية يدل على أن الاستنجاء ليس بفرض وأن الصلاة جائزة مع تركه إذا لم يتعد الموضع وقد اختلف لا يجزيه إذا تركه رأسا وظاهر الآية يدل على صحة القول الأول وروي في التفسير أن معناه إذا قمتم إلى الصلاة
أحكام القرآن
قدمناه فيما سلف ومع ذلك فلو سلمناه لك لانتقض على أصلك وذلك أن بقاء فرض الطلب ينافي صحة الدخول في الصلاة أو ساقطا عنه فإذا كان فرض الطلب قائما عليه فواجب أن لا يصح دخوله إذ كان بقاء فرض الطلب ينافي صحة الصلاة فرض الطلب ساقطا عنه فالواجب على قضيتك أن لا يلزمه استعمال الماء إذا وجده بعد التيمم قبل الدخول في الصلاة كما حكي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن فلما ألزمته استعمال الماء عند وجوده بعد التيمم قبل الدخول في الصلاة وأن لا يلزم المستحاضة الوضوء بانقطاع الدم في الصلاة وأن لا تلزمها الطهارة لو أحدث فيها لهذه العلة فإن
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
ويذكر فيها اسمه } وقيل المراد الأذان وقيل عن ذكره بأسمائه الحسنى : أي يوحدونه ويمجدونه وقيل المراد عن الصلاة ويرده ذكر الصلاة بعد الذكر هنا والمراد بإقام الصلاة إقامتها لمواقيتها من غير تأخير وحذفت التاء لأن الإضافة وليت شعري وإقام الصلاة ) وأنشد الفراء في الاستشهاد للحذف المذكور في هذه الآية قول الشاعر : ( إن الخليط على أن الحذف مع الإضافة لا يختص بتلك الثلاثة المواضع قال الزجاج : وإنما حذفت الهاء لأنه يقال أقمت الصلاة المفروضة أن يحمل إقام الصلاة على تأديتها في أوقاتها فرارا من التكرار ولا ملجىء إلى ذلك بل يحمل الذكر
تيسير التفسير
فاسعَوا الى ذكر الله : فامشوا الى الصلاة . وذروا البيع : اتركوه . فاذا قضِيت الصلاة : أُدّيت وانتهت . فانتشِروا : تفرقوا في طلب الرزق والعمل . وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل يوم الجمعة ، وفضل الصلاة فيها ، والحثّ عليها والاستعداد لها بالغسل والثياب الله وَذَرُواْ البيع } يا أيها الذين آمنوا : إذا أُذَّن للصلاة يوم الجمعة فاذهبوا الى المسجد لحضور الصلاة بينما نحن نصلّي مع رسول الله A اذ سمع جلبةَ رجالٍ ، فلما صلى قال : ما شأنكم؟ قالوا : استعجلنا الى الصلاة
سلسلة التفسير
حكم إمامة الصبي في الصلاة Q قال لي زميل في العمل: كيف أن صبياً صغيراً مثل فلان يؤم الناس في صلاة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يؤمكم أقرؤكم؟ قال عمرو بن سلمة: فكنت أنا أصغر القوم فأممتهم في الصلاة والسلام علم أن عمرو بن سلمة كان يؤم القوم في الصلاة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بذلك أو علم فالذين قالوا بعدم الإمامة قالوا: إن الخطاب في قوله عليه الصلاة والسلام: (يؤم القوم أقرؤهم) موجه للبالغين أما المجوزون وهم الجمهور، فاستدلوا بعموم الحديث وقالوا: إن عمرو بن سلمة أمّ قومه والرسول عليه الصلاة
محاسن التأويل
وهي الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها. كما روى ابن مردويه عن عطاء عن ابن عباس قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان. قال الحاكم: وفي الآية دلالة على أن من علامات المنافق الكسل في الصلاة. ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا. ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.