التفسير الميسر

معاملته، ولا يَحُثُّ بعضكم بعضًا على إطعام المسكين، وتأكلون حقوق الآخرين في الميراث أكلا شديدًا، وتحبون المال

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

حُمَيد ، وَابن جَرِير والطبراني والحاكم وصححه ، وَابن مردويه والبيهقي في "سُنَنِه" عن ابن مسعود {وآتى المال وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن المطلب أن قيل : يا رسول الله ما آتى المال على حبه فكلنا نحبه قال رسول

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

والحاكم وصححه من طريق من عكرمة عن ابن عباس {وإذا حضر القسمة أولوا القربى} قال : يرضخ لهم فإن كان في المال عن عمرة ابنة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر حين قسم ميراث أبيه أمر بشاة فاشتريت من المال

تفسير الجلالين

اليمنى وأرجلهم اليسرى { أو ينفوا من الأرض } أو لترتيب الأحوال فالقتل لمن قتل فقط والصلب لمن قتل واخذ المال والقطع لمن اخذ المال ولم يقتل والنفي لمن أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله : {ولا تبذر تبذيرا} قال : التبذير إنفاق المال المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : {إن المبذرين} قال : هم الذين ينفقون المال

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

قتادة رضي الله عنه قال : قرأها ابن عباس {وكان له ثمر} بالضم يعني أنواع المال. وأخرج ابن أبي حاتم عن بشير بن عبيد أنه كان قرأ {وكان له ثمر} برفع الثاء وقال : الثمر المال والولدان والرقيق

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

قال : يرضخ لهم فإن كان في المال تقصير اعتذر إليهم فهو قولا معروفا # وأخرج ابن المنذر عن عمرة ابنة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر حين قسم ميراث أبيه أمر بشاة فاشتريت من المال وبطعام فصنع

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

بالضم يعني أنواع المال # وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله : برفع الثاء وقال : الثمر المال والولدان والرقيق # والثمر : الفاكهة # وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي يزيد المدني

المختصر في تفسير القرآن الكريم

واحدًا، وآمن بيوم القيامة، وبجميع الملائكة، وبجميع الكتب المنزلة، وبجميع الأنبياء دون تفريق، وأنفق المال وذوي الحاجة، والغريب الذي انقطع في السفر عن أهله ووطنه، والذين تعرض لهم حاجةٌ توجب سؤال الناس، وصرف المال

جامع البيان في تأويل آي القرآن

الإرباء - إليه، إن كان موسرا. (1) وإن كان معسرا، كان منظرا برأس مال صاحبه إلى ميسرته، وكان الفضل على رأس المال رقبة غريمه، أو في ذمته يقضيه من ماله، أو في مال له بعينه. = فإن يكن في مال له بعينه، فمتى بطل ذلك المال وعدم، فقد بطل دين رب المال، وذلك ما لا يقوله أحد. = ويكون في رقبته، (2) فإن يكن كذلك، فمتى عدمت نفسه فقد تبين إذا، إذ كان ذلك كذلك، أن دين رب المال في ذمة غريمه يقضيه من ماله، فإذا عدم ماله فلا سبيل له