تفسير السمرقندي

تجامعوهن وقبل أن تخلوا بهن هكذا قال في رواية الضحاك " وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " يعني على الزوج المهر " إلا أن يعفون " يعني إلا أن تترك المرأة فلا تأخذ شيئا " أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح " يعني الزوج

الأساس في التفسير

الأنوثة أو الرجولة بكل الأبعاد في كيان الإنسان العضوي والنفسي، إن مفتاح الذكورة والأنوثة موجود في هذا الزوج ولقد لوحظ أن هذا الزوج متجانس في الأنثى، فهما من شكل واحد، ورمز لهما

الأساس في التفسير

ولا بد في هذا الزواج من أن يجامعها الزوج الثاني. طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ: أي فإن طلقها الزوج

الموسوعة القرآنية المتخصصة

فى تكريم المرأة وإنعاما منه فى رفع المعاناة عنها، وتطييبا لنفسها ووفاء لزوجها، وإما أن يكون وصية من الزوج خطبة الأزواج، وما تبقى من الحول وهو سبعة أشهر وعشرين يوما تكون المرأة فيه مخيرة بين الانتقال من بيت الزوج

تفسير ابن عرفة

قال ابن عرفة: وهي لكل مطلقة في عصمة لا رجعة فيها ولا خيار على الزوج. اللخمي: إن فسخ الرضاع بأمر الزوج رأيت / عليها المتعة وإن اشترى زوجته لم يمتعها لبقائها معه ولو اشترى

التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون

فإن امتنع الرجل -الزوج الثاني- من جماعها فلا يغيّر ذلك من المسألة شيئًا، إذ لا يجوز لها الرجوع للزوج الأول حتى يطلقها الزوج الثاني بعد الدخول بها.

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

، وهذا لا إشكال فيه ، وقد يكون مرغوباً لأحدهما ويمتنع منه الآخر ، فلزم ترجيح أحد الجانبين وهو جانب الزوج العواقب أسد ، ولا أشد احتمالاً لأذى وصبراً على سوء خلق من المرأة ، فجعل الشرع التخلص من هذه الورطة بيد الزوج

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد

صفحة رقم 46 " والضميران في قوله : ( من أهله ( و ) من أهلها ( عائدان على مفهومين من الكلام : وهما الزوج والباعث على تأويله عند أبي حنيفة : أنّ الأصل أنّ التطليق بيد الزوج ، فلو رأى الحكمان التطليق عليه وهو

الجامع لأحكام القرآن

وقال الشافعي : إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته ، التعنت أو لم تلتعن. ولما كان لعان الزوج ينفي

الجامع لأحكام القرآن

وقيل : الصهر قرابة النكاح ؛ فقرابة الزوجة هم الأختان ، وقرابة الزوج هم الأحماء. والجهة الأخرى أن اشتقاق الختن من ختنه إذا قطعه ؛ وكان الزوج قد انقطع عن أهله ، وقطع زوجته عن أهلها.