تأويلات أهل السنة
فقيل: بل ينتظر الحاكم تكذيب المرأة نفسها؛ فيحدها وتكون امرأته، وكذلك إن أكذب الزوج نفسه حده وترك عنده في الجبر أنها موجبة، أي: اللعنة التي ذكرت؛ فإنما يلحق اللعن أحدهما إذا التعنا جميعًا، فأما بالتعان الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أَنْ يَعْفُونَ أي المطلقات أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ أي الولي ، وقيل : هو الزوج يكنّ كذلك : وذلك الأب في ابنته البكر ، أو السيد في أمته ، وعلى الثاني إلا أن تعفو المطلقات ، أو يعفو الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الأهلية فتحكم لهنّ بالتعويض ، فلو أخذ بمذهب سعيد بن جبير في إثبات المتعة لكلّ مطلقة ، ويكون بقدر حال الزوج لأنّ الزوج قد يكفّ عن الطلاق إذا علم أنّ وراءه متعة يغرّمها للزوجة.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فيعم النهي عن الأذى بقول أو فعل. { إن الله كان علياً كبيراً } لما كان في تأديبهن بما أمر تعالى به الزوج فالمرأة الناشز كأنها ترتفع عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها ، وهو في اصطلاح الفقهاء الخروج عن طاعة الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فأما إن زادت المدة على أربعة أشهر ، فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهر : إما أن يفيء -أي : يجامع {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} أي : ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف ، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو
الجامع لأحكام القرآن
سبيل إلى حدها، والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده؛ فإن زنت ثم تزوجت لم يكن لسيدها أن يجلدها أيضا لحق الزوج وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج ملكا للسيد، فلو كان، جاز للسيد ذلك لأن حقهما حقه.
الجامع لأحكام القرآن
قال: وذلك أني وجدت الله عز رجل أذن في نشوز الزوج بأن يصطلحا وأذن في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالخلع وحظر أن يأخذ الزوج مما أعطى شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج؛ فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينهما بالحكمين
الجامع لأحكام القرآن
وقال الشافعي: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته، التعنت أو لم تلتعن. ولما كان لعان الزوج ينفي
الجامع لأحكام القرآن
وقيل: الصهر قرابة النكاح؛ فقرابة الزوجة هم الأختان، وقرابة الزوج هم الأحماء. والجهة الأخرى أن اشتقاق الختن من ختنه إذا قطعه؛ وكان الزوج قد انقطع عن أهله، وقطع زوجته عن أهلها.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
والربع فرض اثنين : الزوج إذا كان للميت ولد أو ولد ابن ، والزوجة والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد إلاّ في مسألتين : أحدهما زوج وأبوان ، والأُخرى امرأة وأبوان ، فإن للأم فيهما ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج