التفسير المظهري
ثابتة قبله اتفاقا- وقوله امتنع عن الإمساك بالمعروف فينوب القاضي منابه في التسريح- يقتضى ان يأمر القاضي الزوج صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا حيث قال المراد بالتفرق تفرق الأقوال مسئلة إذا أكذب الزوج
التفسير المظهري
بائنة كما روى عنهما الرجعية فاختلف الرواية عنهما- قلت البينونة يتنوع الى غليظة وخفيفة فان نوى بها الزوج (مسئلة) لو قالت اخترت زوجى بعد ما قال لها اختاري لا يقع شىء عند الجمهور لان الزوج لم يطلقها بل جعل أمرها
تفسير القشيري
والعدّة- وإن كانت في الشريعة لتحصين ماء الزوج (محاماة على الأنساب) «1» لئلا يدخل على ماء الزوج ماء آخر
تفسير أحمد حطيبة
هل يحد أم لا؟ فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا حد عليه؛ لأن الله تعالى جعل على الأجنبي حداً وعلى الزوج عن الحد، فيسقط الحد بالملاعنة؛ ولذلك قال الإمام مالك، والشافعي، وأحمد وجمهور العلماء: إذا لم يلتعن الزوج
تفسير أحمد حطيبة
الزينة التي تبديها الزوجة أمام بقية الأصناف غير الزوج قال تعالى: {إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ وذراعها وقدمها وشعرها ورأسها وذراعها ولا تظهر أمام هؤلاء ما بين سرتها إلى ركبتها، وإنما هذا يظهر أمام الزوج
تفسير القرآن الكريم - المقدم
افْتَدَتْ بِهِ)) لا جناح على الرجل ولا على المرأة فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها، فلا حرج على الزوج في أخذه، فهذا معنى (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) أي: ليس على الزوج حرج في أن يأخذ هذا المال الذي تفتدي
المفردات في غريب القرآن
أساس البلاغة ص 97. (4) راجع: الدر المنثور في التفسير بالمأثور 3/ 212. (5) قال ابن فارس: الحمو: أبو الزوج وقال ابن الأثير: الأحماء: أقارب الزوج، وفيه (لا يخلونّ رجل بمغيّبة وإن قيل حموها، ألا حموها الموت) .
تفسير المنتصر الكتاني
وعند هؤلاء المكرمين المنعمين في الجنة، نساء يقصرن طرفهن على أزواجهن، فلا تنظر أعينهن لغير الزوج، وإذا رأين رجلاً لم يرفعن إليه طرفاً؛ عفة وطهارة وإخلاصاً للزوج، فهن قاصرات على الزوج في نظرهن ومقامهن، وكما
الجدول في إعراب القرآن الكريم
ج 28 ، ص : 286 بعيب أو خيار عتق ، فلا سكنى لها ولا نفقة وإن كانت حاملا ، وأما المعتدة عن وفاة الزوج ، والطلاق آخر إجراء يلجأ إليه الزوج ، وبعد إخفاق جميع محاولات الإصلاح.
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
لأنه اذا ورثه أبواه مع احد الزوجين كان للأم ثلث ما بقي بعد إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك الا عند ابن للذكر مثل حظ الانثيين فإن قلت ما العلة في ان كان لها ثلث ما بقي دون ثلث المال قلت فيه وجهان أحدهما ان الزوج