أحكام القرآن

وقال علقمة لامرأته أطعميني من الهنيء والمريء فتضمنت الآية معاني منها أن المهر لها وهي المستحقة له لا حق للولي فيه ومنها أن على الزوج أن يعطيها بطيبة من نفسه ومنها جواز هبتها المهر للزوج والإباحة للزوج في

أحكام القرآن

السنة ولم ترد السنة بإيجاب اللعان لنفي الولد البينونة فإن قيل إنما يلاعن بينهما لنفي الولد لأن ذلك حق نسخ الآية بالقياس وأيضا لو جاز إيجاب اللعان لنفي الولد مع ارتفاع الزوجية لجاز إيجابه لزوال الحد عن الزوج

جامع لطائف التفسير

والرابع : أن يكره كل واحد منهما صاحبه ، فلا يقيم كل واحد منهما ما أوجب الله عليه من حق صاحبه ، وهو قول الأقسام الممكنة في هذا الباب أربعة لأنه إما أن يكون هذا الخوف حاصلاً من قبل المرأة فقط ، أو من قبل الزوج

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

فإن طلقها ( زوجها الثاني أو مات عنها بعد ما جامعها ) فلا جناح عليهما ( يعني على المرأة المطلّقة وعلى الزوج العلم لأنّ أحداً لا يعلم ما هو كائن إلاّ الله عزّ وجلّ ) أن يقيما حدود الله ( يعني ما بيّن الله من حق

الجامع لأحكام القرآن

وقيل المعنى: أي لا تكلف المرأة الصبر على التقتير في الاجرة، ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعى القصد في هذه الآية دليل لمالك على أن الحضانة للام، فهى في الغلام إلى البلوغ، وفى الجارية إلى النكاح، وذلك حق

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير

والله واسع عليم} أي واسع الفضل عليم بحاجة المحتاجين وأمر تعالى في هذه الآية من لا يجد نكاحاً لانعدام الزوج فقراء يغنهم الله} . 4 نكاحاً: أي طَوْلَ نكاح فحذف المضاف، وفي الحديث الذي رواه النسائي "ثلاثة كلهم حق

الكشف والبيان عن تفسير القرآن

طَلَّقَها زوجها الثاني أو مات عنها بعد ما جامعها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما يعني على المرأة المطلّقة وعلى الزوج العلم لأنّ أحدا لا يعلم ما هو كائن إلّا الله عزّ وجلّ أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ يعني ما بيّن الله من حق

أحكام القرآن

اسْتِحْقَاقَ النَّفَقَةِ مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِحْقَاقِ السُّكْنَى فَإِنْ قِيلَ ليست النفقة كالسكنى لأن السكنى حق الزَّوْجِ هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي مَالِ الزوج

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

لعقاب اللَّه وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً أى جدّوا في الأخذ بها والعمل بما فيها، وارعوها حق روى أنها نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج الأوّل. وقيل: في جابر __________ (1) .