تفسير الإمام الشافعي

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على قال مالك وأهل العلم: يرون عليها من ذلك القضاء. قال مالك: عليها القضاء؛ لأن اللَّه - عز وجل - يقول: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا كان له - أي الإمام مالك رحمه الله - أن يخالف ابن عمر رضي اللَّه قول ابن عمر لقول رجل من التابعين؟.

البرهان في علوم القرآن

[ 61 ] وبهذه الآية ابن مالك على أبي علي الفارسي قوله إنه لا يعترض بأكثر من جملة واحدة بأن جملة الأمر معترضة جملة الشرط واتقوا يا وكذبوا لو وبما كانوا يكسبون وزعم أن يكون افامن معطوف على بغتة مع وكذا نقله ابن مالك عن الزمخشري وتبعه أبو حيان ولم يوجد ذلك في كلام الزمخشري قال ابن مالك ورد عليه من ظن أن الجملة وزعم أن من عند أن سعيد إلى بكر جملة لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه انتهى وفي القولين نظر أما على قول ابن مالك فينبغي أن يكون بعدها ثمان جمل أحدها -----------------------------------------------------------

البرهان في علوم القرآن

وبهذه الآية ابن مالك على أبي علي الفارسي قوله إنه لا يعترض بأكثر من جملة واحدة ورد بأن جملة الأمر الشرط واتقوا وفتحنا وكذبوا وأخذناهم وبما كانوا يكسبون وزعم أن أفأمن 5 معطوف على فأخذناهم بغتة وكذا نقله ابن مالك عن الزمخشري وتبعه أبو حيان ولم يوجد ذلك في كلام الزمخشري قال ابن مالك ورد عليه من ظن أن الجملة وزعم أن من عند ولو أن 4 إلى والأرض 4 جملة لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه وفي القولين نظر أما على قول ابن مالك فينبغي أن يكون بعدها ثمان جمل أحدها

البرهان في علوم القرآن

وبهذه الآية ابن مالك على أبي علي الفارسي قوله إنه لا يعترض بأكثر من جملة واحدة بأن جملة الأمر دليل للجواب معترضة جملة الشرط واتقوا يا وكذبوا لو وبما كانوا يكسبون وزعم أن يكون افامن معطوف على بغتة مع وكذا نقله ابن مالك عن الزمخشري وتبعه أبو حيان ولم يوجد ذلك في كلام الزمخشري قال ابن مالك ورد عليه من ظن أن الجملة وزعم أن من عند أن سعيد إلى بكر جملة لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه انتهى وفي القولين نظر أما على قول ابن مالك فينبغي أن يكون بعدها ثمان جمل أحدها

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم : إن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة ، أن سأل عن إتيان المرأة في دبرها فقال : قد أردته من جارية البارحة فاعتاصت وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر فقال وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك : أنه مباح.

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

دبرها فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعني عبد الله بن علي بن السائب # فقال : قذر ولو كان حلالا # وأخرج ابن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن # فقال زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله # وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة # أن سأل عن إتيان المرأة في دبرها فقال : قد أردته من جارية البارحة فاعتاصت علي فاستعنت بدهن # وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه # وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك : أنه

الهداية الى بلوغ النهاية

و (العبد والحر) في (جميع) ذلك سواء عند مالك. ولا يُحَدّ إلا بالغ، والإنبات في حد البلوغ عند جماعة من العلماء، وحد البلوغ - عند مالك - الاحتلام أو وأجاز جماعة من العلماء أن يُشفع في الحدود ما لم يبلغ السلطان، روي ذلك ابن عباس والزبير بن العوام، وهو وروي عن ابن عمر وغيره كراهة ذلك، وقال ابن عمر: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد صاد الله في حكمه

الهداية الى بلوغ النهاية

ومذهب أهل المدينة مالك وأصحابه: أنه ندب من غير فرض. وقال الثوري: لا يجير السيد على المكاتبة. وكره ابن عمر أن يُكَاتَبَ العبد إذا لم تكن له حرفة وقال: تطعمني أوساخ أيدي الناس. قال ابن عباس: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً}، أي إن علمتم أن لهم حيلة لا يُلقون مؤنتهم على الناس. وقال مالك: إنه ليقال: الخير القوة والأداء، وهو قول ابن زيد.

معاني القرآن

وكذلك قال ابن عباس وأنس بن مالك وابن الحنفية وجابر بن زيد وسعيد ابن المسيب وطاووس وقتادة والضحاك وراه ابن وهب عن مالك قال هي الصدقة المفروضة والقول الاول أولاها لانه يبعد أن يعني به الزكاة المفروضة لان