تفسير ابن عرفة
الثاني أن المجعول عليه من شرطه عند مالك أن يكون فيه شفعة، وما به للجاعل فلا يجوز [أن يجعل لرجل دينارا رشد في البيان والتحصيل، وذكر فيه قولين وذكر ابن يونس في فروع زادها في آخر كتاب الجعل والإجارة. قال ابن عرفة: أيضا الأصل في جواز الجعالة [(وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) * ابن عرفة: وكان ابن عبد السلام يقول ليس في الآية دليل مطلقا وقلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا أو لَا قال لأن مذهب مالك مخالف لمقتضى الآية لأن الجعالة عنده لا تجوز إلا على ما فيه منفعة للجاعل، وهذا لَا فائدة له
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن أبي الدنيا والأصبهاني في الترغيب عن محمد بن مطرف . أن عيسى قال : فذكره . وأخرج ابن أبي الدنيا عن وهيب المكي قال : بلغني أن عيسى عليه السلام قال : أصل كل خطيئة حب الدنيا . وأخرج ابن عساكر عن يحيى بن سعيد قال : كان عيسى يقول : اعبروا الدنيا ولا تعمروها ، وحب الدنيا رأس كل خطيئة وأخرج ابن المبارك عن عمران الكوفي قال : قال عيسى ابن مريم للحواريين : لا تأخذوا ممن تعلمون الأجر الأمثل وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان عن مالك بن دينار قال : كان عيسى ابن مريم عليه السلام إذا
التفسير المظهري
أم لا مع اتفاقهم على ان المريض والمسافر لا يحب عليهما مع القضاء فدية فقال ابو حنيفة لا وهو رواية عن مالك - وفي رواية عن مالك يجب على المرضع دون الحامل وقال احمد وهو الراجح من مذهب الشافعي انه يجب ولا سند يعتمد عليه لهذا القول والمروي عن ابن عمرو ابن عباس ان على الحامل والمرضع يجب الكفارة دون القضاء- ومن اخّر قضاء رمضان من غير عذر حتى جاء رمضان اخر قال مالك والشافعي واحمد وجبت عليه الفدية مع القضاء- وقال ابو عمر قال الحافظ وعند عبد الرزاق عن ابن جريح عن يحيى ابن سعيد قال بلغني مثل ذلك عن عمر لكن المشهور عن
الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم
المبارك، والفريابي، وعنبسة بن عبد الواحد، ومحمد بن سابق، كرواية يحيى بن آدم، وخالفهم سلمة بن رجاء، عن مالك بن صالح السبيعي، ثنا إبراهيم بن عبد الرحيم بن الحجاج الرقي، ثنا يعقوب بن حميد، ثنا سلمة بن رجاء، عن مالك زيد، ويحيى ابنا أبي أنيسة، عن سيار، عن محمد بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، كرواية سلمة بن رجاء، عن مالك أبي خيثمة ومعاوية بن صالح عن ابن معين: ثقة، وقال عباس الدوري عن ابن معين: ثبت، وقال العجلي: شامي تابعي حزم: ساقط، وقال ابن عدي: ضعيف جداً.
التفسير المظهري
أم لا مع اتفاقهم على ان المريض والمسافر لا يحب عليهما مع القضاء فدية فقال أبو حنيفة لا وهو رواية عن مالك - وفي رواية عن مالك يجب على المرضع دون الحامل وقال أحمد وهو الراجح من مذهب الشافعي انه يجب ولا سند يعتمد عليه لهذا القول والمروي عن ابن عمرو ابن عباس ان على الحامل والمرضع يجب الكفارة دون القضاء - ومن اخّر قضاء رمضان من غير عذر حتى جاء رمضان اخر قال مالك والشافعي واحمد وجبت عليه الفدية مع القضاء - وقال أبو عمر قال الحافظ وعند عبد الرزاق عن ابن جريح عن يحيى ابن سعيد قال بلغني مثل ذلك عن عمر لكن المشهور عن
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
: 3/77(*), 8/232, 248, 650 مارية القبطية: 8/177, 180, 182 المازني: 5/157, 6/147, 7/387, 418, 8/305 مالك (خازن النار): 5/168, 7/149, 8/363 مالك بن أبي كعب: 4/670 مالك بن الدخشم: 2/599 مالك بن الصيف: 1/381 مالك بن أنس (الإمام): 1/249, 416, 423, 424, 453, 467, 499, 520, 586, 606, 608, 2/149, 269, 390, 432, بن دينار: 1/622(*), 666, 2/6, 3/345, 4/169, 586, 5/165, 319, 8/189, 528 مالك بن ذعر بن يؤيب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم: 3/296, 299, 303, 405 مالك بن ربيعة الساعدي، أبو أُسيد: 1/291 (1/580)
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
: 3/77(*), 8/232, 248, 650 مارية القبطية: 8/177, 180, 182 المازني: 5/157, 6/147, 7/387, 418, 8/305 مالك (خازن النار): 5/168, 7/149, 8/363 مالك بن أبي كعب: 4/670 مالك بن الدخشم: 2/599 مالك بن الصيف: 1/381 مالك بن أنس (الإمام): 1/249, 416, 423, 424, 453, 467, 499, 520, 586, 606, 608, 2/149, 269, 390, 432, بن دينار: 1/622(*), 666, 2/6, 3/345, 4/169, 586, 5/165, 319, 8/189, 528 مالك بن ذعر بن يؤيب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم: 3/296, 299, 303, 405 مالك بن ربيعة الساعدي، أبو أُسيد: 1/291 (1/580) ---------***
تفسير السمرقندي
609 وروي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة ) فقيل يا رسول الله من يطيق ذلك قال ( أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات ) وروي عن ابن شهاب عن الزهري رضي الله
الهداية الى بلوغ النهاية
وقال ابن زيد: السبيل القوة في النفقة والجسم والحملان. وقيل السبيل الطاقة بأي وجه. وهو اختيار (الطبري) وجماعة من العلماء، وهو مذهب مالك وأصحابه.
الهداية الى بلوغ النهاية
ولا تجوز شهادة كافر على مسلم، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهي منسوخة عندهم. وقيل: ذلك جائز إذا كانت وصية، وهو قول ابن عباس وغيره.