الجامع لأحكام القرآن
الحادية عشرة - فلو غسل متوضئ رأسه بدل المسح فقال ابن العربي: لا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه، إلا ما أخبرنا الامام فخر الاسلام الشاشي في الدرس عن أبي العباس ابن القاص من أصحابهم قال: لا يجزئه، وهذا تولج في مذهب الثانية عشرة - وأما الاذنان فهما الرأس عند مالك وأحمد والثوري وأبي حنيفة وغيرهم، ثم اختلفوا في تجديد الماء، فقال مالك وأحمد: يستأنف لهما ماء جديدا سوى الماء الذي مسح به الرأس، على ما فعل ابن عمر، وهكذا وروي عن علي ابن زياد من أصحاب مالك أنه قال: من ترك سنة من سنن الوضوء أو الصلاة عامدا أعاد، وهذا عند الفقهاء
الجامع لأحكام القرآن
فيه: إنه إن لم يجد ماء ولا ترابا وخشي خروج الوقت، اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة أقوال: الاول - قال ابن خويزمنداد: الصحيح على مذهب مالك بأنه لا يصلي ولا شئ عليه، قال: ورواه المدنيون عن مالك، قال: وهو الصحيح وقال ابن القاسم: يصلي ويعيد، وهو قول الشافعي. وقال أشهب: يصلي ولا يعيد. قال أبو عمر بن عبد البر: ما أعرف كيف أقدم ابن خويزمنداد على أن جعل الصحيح من المذهب ما ذكر، وعلى خلافه وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في قوله: وليسوا على ماء - الحديث - ولم يذكر أنهم صلوا، وهذا لا حجة فيه.
الجامع لأحكام القرآن
وقال طاوس في حديثه: عضدا من لحم صيد، حدث به إسمعيل عن علي بن المديني (1)، عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج ، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم. قال إسمعيل: إنما تأول سليمان هذا الحديث لانه يحتاج إلى تأويل، فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى التأويل، الثامنة - إذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله فقال مالك: إن كان في يده فعليه إرساله، وإن كان في أهله وبه قال أبو ثور، [ وروي ] عن مجاهد وعبد الله بن الحرث مثله وروي عن مالك.
الجامع لأحكام القرآن
الخامسة - قال ابن وهب: قال مالك كان ببدر أسارى مشر كون فأنزل الله " ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن وكذلك قال ابن عباس وابن المسيب وغيرهم. قال ابن العربي: إنما قال مالك " وكانوا مشركين " لان المفسرين رووا أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله ضعفه مالك، واحتج على إبطاله بما ذكر من رجوعهم وزيادة عليه أنهم غزوه في أحد. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: (إن أناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها
جامع البيان في تأويل آي القرآن
11190- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان، نحوه. 11191- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي وعبد العزيز بن عبد الصمد، عن شعبة = ح وحدثنا هناد قال، حدثنا عبدة = جميعًا أو بازَك، فسميَّت فأكل نصفه أو ثلثيه، فكل بقيَّته. (2) 11195- حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وأبوه"بكير بن عبد الله بن الأشج" ، أو "بكير بن الأشج" ، مضى برقم: 2747 ، و"حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي " أو: "حميد بن عبد الله بن مالك" وسيأتي كذلك في الأثرين: 11207 ، 11208 ، تابعي ثقة ، روى عن أبي هريرة
الجامع لأحكام القرآن
وخرج ابن بشران عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بعثت بهدم المزامير والطبل). وروى ابن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ابن وهب عن مالك عن محمد بن المنكدر مثله، وزاد بعد قوله (المسك: ثم يقول للملائكة أسمعوهم حمدي وشكري
الجامع لأحكام القرآن
وقال ابن عيينة: هو البركة في الرزق. وتأول ابن مسعود ومسروق الآية على العموم. وقال ابن عباس: قرأ النبي صلي الله عليه وسلم " ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال أكثر المفسرين فيما ذكر الثعلبي: إنها نزلت في عوف بن مالك الاشجعي. روي الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الاشجعي إلى النبي صلي الله عليه وسلم فقال: يا
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز
الذي تراه الحامل، فذهب مالك رحمه الله وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وجماعة، إلى أنه حيض. وروي عن مالك- في كتاب محمد- ما يقتضي أنه ليس بحيض، ومن ذلك أن الأمة مجمعة على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وهذه الستة أشهر هي بالأهلة- كسائر أشهر الشريعة- ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك- وأظنه في كتاب ابن حارث- أنه إن نقص من الأشهر الستة ثلاثة أيام، فإن الولد يلحق لعلة نقص الشهور وزيادتها واختلف في أكثر وقال ابن شهاب وغيره: سبعة أعوام، ويروى أن ابن عجلان ولدت امرأته لسبعة أعوام، وروي أن الضحاك بن مزاحم
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
المُسَيَّب، عن عمر بن الخطّاب، عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بمثله «1» ، وروى ابنُ ماجة بسَنَده، عنِ ابن أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْراً، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ استعدادا أُولَئِكَ الأَكْيَاسُ» ، وأخرجه مالك وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (671) من حديث ابن عمر. اهـ. (1) ينظر: الحديث السابق. (2) أخرجه ابن ماجة (2/ 1423) ، كتاب «الزهد» ، باب ذكر الموت والاستعداد له، حديث (4259) من طريق فروة بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به، قال البوصيري في «الزوائد» (3/
التفسير المظهري
والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري وبناء على هذا التفسير قال مالك والشافعي جاز للجنب المرور من المسجد حديث جسرة عن عائشة فان قيل ضعّف الخطابي هذا الحديث فقال أفلت بن خليفة العامري الكوفي مجهول الحال وقال ابن الرفعة متروك قلنا قول ابن الرفعة مردود لم يقله أحد من ائمة الحديث بل قال احمد ما ارى به بأسا وصححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان فلا يضرّ ان جهله بعض الناس وهذا الحديث كما هو حجة للجمهور على احمد فهو باطلاقه فى المسجد والله اعلم- (مسئلة) لا يجوز للجنب الطواف لانه فى المسجد ولاقراءة القران عند الجمهور وقال مالك