التفسير القرآني للقرآن
ولكن إذا صار هذا الحق ملكا له ، فإن ملكيته له غير خالصة ، إذ أن فى هذه الثمرة ، أو فى هذا المال حقوقا حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ » (24 ـ 25 : المعارج) وهذا ما ينبغى أن يقع فى شعور صاحب المال وثانيا : أنه إذا أدى صاحب المال حق اللّه وحق الفقراء والمساكين فى ما له ، كان له الحق فى أن ينفرد بنصيبه
التفسير القرآني للقرآن
ج 3 ، ص : 1094 وحفظه ، فسرقة المال المتروك من غير حرز ، ولا حراسة .. لا قطع فيه ، ويشترط كذلك أن يكون المال ذا قيمة معتبرة .. ، الذي يعدّه الإسلام من أشنع الجرائم ، إذ هو اعتداء على حرمة الإنسان ، فى أعزّ ما يحرص عليه ، وهو المال
التفسير القرآني للقرآن
نور اللّه الذي أرسله إليهم ، وليخفتوا بها صوت الحق الذي بعثه اللّه ليؤذّن فيهم بآياته ، فاشتروا بهذا المال هكذا فعل المشركون ، وهكذا وجهوا المال الذي جعله اللّه فى أيديهم .. « فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ إليهم على هيئة رزايا ونكبات .. « ثُمَّ يُغْلَبُونَ » هو نذير لهم بما يلقاهم من مصير مشئوم ، من هذا المال
تفسير الشيخ المراغى - موافقا للمطبوع
من أجل هذا بيّن اللّه فيما حكاه عن نبيه خطأ هؤلاء القوم في زعمهم أن الملك لا يستحق إلا بالنسب وسعة المال أما المال فليس بلازم في تأسيس الملك ، لأنه متى وجدت الأسباب سهل على صاحبها إيجاد المال اللازم لتدبير
تفسير السراج المنير - الشربيني
البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النساء وهو البيع إلى أجل وإنما ذكر الأكل؛ لأنه أعظم منافع المال ولما كان بين الصدقة والربا مناسبة من جهة التضادّ؛ لأنّ الصدقة عبارة عن تنقيص المال بأمر الله بذلك والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهي الله عنه فكانا كالمتضادين ذكر عقب الصدقة ويرسم بالواو والألف بعد
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فدل ذلك على أن الابتلاء قبل البلوغ لا بدفع المال اليه ، ولا بأن يبقى بعقله ورأيه ، حتى يزعم بكونه رشيدا ، فإنه لو كان كذلك ما توقف وجوب دفع المال على بلوغ النكاح ، بل دل على أن الابتلاء قبل البلوغ في أمر رشيد ولا مأمون ، وهذا لأن التبذير يتولد من غلبة الهوى ، والهوى منشأ الفسق ، ولا يؤمن من الفاسق صرف المال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الذي أخذ به غيرهن من البنات ، فأما إذا أخذن بوجه غير ذلك ، فليس هو من أولئك في شيء ، فيجعل ما بقي من المال ونشأ منه أنا إذا جعلنا هذا المال كأنه لا فريضة فيه لأحد أصلا ، فإذا كان في الفريضة بنات ابن وذكر أسفل منهن ، فلا بد وأن يعصبهن ، فإنه لو لم يعصبهن أخذن بالفرض ، ونحن قدرنا المال كأن لا فرض فيه أصلا بحال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وإنّما قال : { وقولوا لهم قولاً معروفاً } ليسلم إعطاؤهم النفقة والكسوة من الأذى ، فإنّ شأن من يُخرج المال من يده أن يستثقل سائل المال ، وذلك سواء في العطايا التي من مال المعطي ، والتي من مال المعطَى ، ولأنّ الكلام ، ولا يجيبوهم بما يسوء ، بل يعظون المحاجير ، ويعلّمونهم طرق الرشاد ما استطاعوا ، ويذكّرونهم بأنّ المال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
المسلم إذا ارتد ثم مات أو قتل ، فالمال الذي اكتسبه في زمان الردة أجمعوا على أنه لا يورث ، بل يكون لبيت المال ، أما المال الذي اكتسبه حال كونه مسلما ففيه قولان : قال الشافعي : لا يورث بل يكون لبيت المال ، وقال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وحجة من ذهب هذا المذهب حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أقسِمُوا المال بين أهل الفرائض ومن جهة النظر والقياس أن كل مَن يُعصّب مَن في درجته في جملة المال فواجبٌ أن يُعصِّبه في الفاضل من المال