السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
سورة العصر مكية وروي عن ابن عباس وعبادة أنها مدنية،وهي ثلاث آيات وأربع عشرة كلمة وثمانية وستون حرفاً فقال ابن عباس: والدهر أقسم به لأنّ فيه عبرة للناظر بتصرّف الأحوال وتبدلها وما فيها من الدلالة على الصانع ، وقيل: معناه ورب العصر ومرّ الكلام في أمثاله وقال ابن كيسان أراد بالعصر الليل والنهار، يقال لهما العصران ونقل ابن عادل عن مالك أنّ من حلف أن لا يكلم الرجل عصراً لم يكلمه سنة. قال ابن العربيّ: إنما حمل مالك يمين الحالف على السنة لأنه أكثر ما قيل: فيه.
الجامع لأحكام القرآن
التيمي عن عمر ، ومرة يرويه إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر ، وكلاهما منقطع لا حجة فيه وقد ذكره مالك في الموطأ وهو عند بعض الرواة وليس عند يحيى وطائفة معه ، لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة ، وقال ليس عليه قال ابن عبد البر : وهذا حديث متصل شهده همام من عمر ، روي ذلك من وجوه. وروى أشهب عن مالك قال : سئل مالك عن الذي نسي القراءة ، أيعجبك ما قال عمر ؟ فقال : أنا أنكر أن يكون عمر قال مالك : وسنة القراءة أن يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة ، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
الجامع لأحكام القرآن
وهو مذهب الليث ويحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحب مالك ، وأنكره الشعبي. وفي الموطأ عن ابن عمر : أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة. وهو مقتضى رواية علي بن زياد عن مالك بإعادة تاركه للصلاة عمدا. واختار مالك قبل الركوع ؛ وهو قول إسحاق. وروي أيضا عن مالك بعد الركوع ، وروي عن الخلفاء الأربعة ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أيضا.
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج مالك ومسلم من طريق صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة أمي المؤمنين Bهما ، أن رسول الله A قال : « وأخرج مالك عن سعيد عن المسيب وسليمان بن يسار قالا : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمس ليال . وأخرج مالك عن ابن عمر قال : عدة أم الولد إذا هلك سيدها حيضة . وأخرج مالك عن القاسم بن محمد قال : عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضتان . وأخرج مالك عن القاسم بن محمد ، أن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال ونسائهم أمهات لأولاد رجال هلكوا ، فتزوجوهن
الجامع لأحكام القرآن
وهو مذهب الليث ويحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحب مالك، وأنكره الشعبي. وفي الموطأ عن ابن عمر: أنه كان لا يقنت في شيء من الصلاة. وهو مقتضى رواية علي بن زياد عن مالك بإعادة تاركه للصلاة عمدا. واختار مالك قبل الركوع؛ وهو قول إسحاق. وروي أيضا عن مالك بعد الركوع، وروي عن الخلفاء الأربعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أيضا.
الجامع لأحكام القرآن
التيمي عن عمر، ومرة يرويه إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر، وكلاهما منقطع لا حجة فيه وقد ذكره مالك في الموطأ وهو عند بعض الرواة وليس عند يحيى وطائفة معه، لأنه رماه مالك من كتابه بأخرة، وقال ليس عليه قال ابن عبد البر: وهذا حديث متصل شهده همام من عمر، روي ذلك من وجوه. وروى أشهب عن مالك قال: سئل مالك عن الذي نسي القراءة، أيعجبك ما قال عمر؟ فقال: أنا أنكر أن يكون عمر فعله قال مالك: وسنة القراءة أن يقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
الجامع لأحكام القرآن
التيمي عن عمر، ومرة يرويه إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر، وكلاهما منقطع لا حجة فيه، وقد ذكره مالك في الموطأ، وهو عند بعض الرواة وليس عند يحيى وطائفة معه، لانه رماه مالك من كتابه بأخرة (1)، وقال ليس قال ابن عبد البر: وهذا حديث متصل شهده همام من عمر، روي ذلك من وجوه. وروى أشهب عن مالك قال: سئل مالك عن الذي نسي القراءة، أيعجبك ما قال عمر ؟ فقال: أنا أنكر أن يكون عمر فعله قال مالك: وسنة القراءة أن يقرأ في الركعتين الاوليين بأم القرآن وسورة، وفي الاخريين بفاتحة الكتاب.
الجامع لأحكام القرآن
الثالثة والعشرون - واختلفوا أيضا على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي شئ تجوز، فقال مالك رحمه الله تعالى: تجوز في كل شئ مطلقا، وكذلك كل من حد في شئ من الاشياء، رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك، وهو قول ابن كنانة. حد في قذف أو زنى فلا تجوز شهادته في شئ من وجوه الزنى، ولا في قذف ولا لعان وإن كان عدلا، وروياه عن مالك الرابعة والعشرون - الاستثناء إذا تعقب جملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك والشافعي وأصحابهما.
الجامع لأحكام القرآن
وفي حديث أم زرع رضي الله (1) عنها: مالك وما مالك ! النجار صاحب أنطاكية، وسابقان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، قاله ابن عنها أنه: جلس احدى عشرة امرأة قتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فقالت احداهن: زوجي مالك وما مالك ! مالك خير من ذلك...الخ.
البحر المحيط في التفسير
قال أبو عمر : على هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى : مالك ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقال ابن عباس ، وعطاء ، وطاووس ، والحسن : تحل بملك اليمين. وبه قال الحسن ، والزهري ، والثوري ، والشافعي ، وأبو عبيد ، وأصحاب أبي حنيفة وقال مالك ، وربيعة : لا يحلها وظاهر قوله : حتى تنكح زوجا ، أنه بنكاح صحيح ، فلو نكحت نكاحا فاسدا لم يحل ، وهو قول أكثر العلماء : مالك وقال مالك في أحد قوليه : لو وطئها نائمة أو مغمي عليها لم تحل لمطلقها ، ومذهب جمهور الفقهاء أن المطلقة