أحكام القرآن
منه في حال الكفر وطهر المرأة عن الحيض من شرائط تكليف صوم الشهر وكذلك العقل والإقامة والصحة وإن وجب القضاء فاقتضى إطلاق الأمر بالصيام عن الأكل والشرب دخول الحصاة فيه كسائر المأكولات فمن حيث دلت الآية على وجوب القضاء
أحكام القرآن
الآية على جواز قضاء رمضان متفرقا من ثلاثة أوجه أحدها أن قوله [فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] قد أوجب القضاء أطلق الصوم في ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لم يلزمه التتابع إذ هو غير مذكور فيه والآخر تخصيصه القضاء
أحكام القرآن
الإجماع لا يحكى فقلت والإجماع الثاني أيضا لا يحكى وانقطع قال أبو بكر وجميع ما قاله داود من تعيين فرض القضاء فإن من جعل له التأخير إلى آخر السنة لا يجعله مفرطا بالموت لأن السنة كلها إلى أن يجيء رمضان ثان وقت القضاء
أحكام القرآن
لذكرهما جميعا في الآية على وجه العطف وإذا كان الإفطار مشروطا في إيجاب العدة فمن أوجب على المسافر القضاء التابعين وفقهاء الأمصار على جواز صوم المسافر غير شي ء يروى عن أبى هريرة أنه قال من صام في السفر فعليه القضاء
أحكام القرآن
المسافر يفطر ثم يقدم من يومه والحائض تطهر في بعض النهار فقال أصحابنا والحسن ابن صالح والأوزاعى عليهما القضاء بالإمساك ويدل على صحة ذلك أيضا أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلم الآكلين يوم عاشوراء بالإمساك مع إيجاب القضاء
أحكام القرآن
تسعة وعشرين يوما أجزأه عن شهر رمضان الذي أفطر وإن كان ثلاثين يوما لأنه جزاء شهر بشهر وإن كان ابتداء القضاء إلا شهرا من أوله إلى آخره قال أبو بكر أما إذا كان الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين يوما ثم أراد المريض القضاء
أحكام القرآن
جائز له الإقدام على وطئ واحدة منهن باتفاق الفقهاء إلا بعد العلم بأنها ليست المطلقة وأما القول بإيجاب القضاء على من أكل شاكا في الفجر فإنه لا يبيح له الإقدام على المشكوك فيه فكذلك لا يوجب عليه القضاء بالشك لأنه
أحكام القرآن
الصوم الشرعي لا الصوم اللغوي قيل له هذا عندنا صوم شرعي قد أمر به النبي صلّى اللّه عليه وسلم مع إيجابه القضاء ووجوب القضاء لا يخرجه من أن يكون صوما مندوبا إليه مستحقا للثواب عليه وفيه الدلالة على أن من أصبح في
أحكام القرآن
واقعة في هذه الأيام نهارا ولذلك أضيفت إليها فدل ذلك على أن فرض الوقوف يوم عرفة وأنه يفعل ليلا على وجه القضاء لما فاته كما يرمى الجمار ليلا على وجه القضاء لما فاته نهارا وكذلك الطواف والذبح والحلق واختلف في موضع
أحكام القرآن
تظهر منه ريبة هل يسأل عنه الحاكم إذا شهد فروى عن عمر بن الخطاب في كتابه الذي كتبه إلى أبو موسى في القضاء المسلمين قال من لم تظهر منه ريبة وعن الحسن البصري والشعبي مثله وذكر معمر عن أبيه قال لما ولى الحسن القضاء