قال ابنُ القيم (٢/٢٤٨): «الصحيح من القولين في تقدير الآية: أإله مع الله فَعَلَ هذا؟ حتى يتم الدليل، فلا بد من الجواب بـ»لا«، فإذا لم يكن معه إله فَعَلَ كفِعْلِه فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه؟! فعلم أن إلهية ما سواه باطلة، كما أن ربوبية ما سواه باطلة بإقراركم وشهادتكم. ومن قال: المعنى: هل مع الله إله آخر؟. من غير أن يكون المعنى:»فَعَلَ هذا«فقوله ضعيف؛ لوجهين: أحدهما: أنهم كانوا يقولون: مع الله آلهة أخرى، ولا ينكرون ذلك. الثاني: أنه لا يتم الدليل، ولا يحصل إفحامهم وإقامة الحجة عليهم إلا بهذا التقدير، أي: فإذا كنتم تقولون: إنه ليس معه إله آخر فعل مثل فعله. فكيف تجعلون معه إلهًا آخر لا يخلق شيئًا وهو عاجز؟! وهذا كقوله: ﴿أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار﴾ [الرعد:١٦]، وقوله: ﴿هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه﴾ [لقمان:١١]، وقوله: ﴿أفمن يخلق كمن لا يخلق﴾ [النحل:١٧]، وقوله: ﴿والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون﴾ [النحل:٢٠]، وقوله: ﴿واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون﴾ [الفرقان:٣]، وهو كثير في القرآن، وبه تتِمُّ الحُجَّة كما تبيَّن». وبنحوه قال ابنُ تيمية (٥/٦٥-٦٧). وبيَّنَ ابنُ كثير (٦/٤٢٠) أنّ القول الأول يرجع إلى معنى الثاني، وقال مُعلِّلًا ذلك: «لأن تقدير الجواب أنهم يقولون: ليس ثَمَّ أحد فَعَلَ هذا معه، بل هو المتفرد به. فيُقال: فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقِلّ المتفرد بالخلق والتدبير؟ كما قال: ﴿أفمن يخلق كمن لا يخلق﴾ [النحل:١٧]»
اختُلِف في الصلاة الوسطى. ورَجَّح ابنُ جرير (٤/٣٧٢) أنّها صلاة العصر مستندًا إلى السنة، والنظائر، فقال: «والصَّوابُ مِن القول في ذلك: ما تظاهرتْ به الأخبارُ عن رسول الله ﷺ، وهو أنّها العصر، والَّذي حثَّ الله -تعالى ذكره- عليه من ذلك نظيرُ الذي رُوِي عن رسول الله ﷺ في الحثِّ عليه». وذكر (٤/٣٧٤) الأخبار في هذا، ثُمَّ قال: «فحَثَّ ﷺ على المحافظة عليها [يعني: صلاة العصر] حثًّا لم يَحُثَّ مثلَه على غيرها مِن الصلوات، وإن كانت المحافظةُ على جميعها واجبةً، فكان بيِّنًا بذلك أنّ التي خصَّ الله بالحثِّ على المحافظة عليها بعد ما عمَّ الأمر بها جميع المكتوبات هي التي اتَّبعه فيها نبيُّه ﷺ، فخصَّها مِن الحضِّ عليها بما لم يُخَصَّص به غيرها من الصلوات، وحذَّر أُمَّتَه مِن تضييعها ما حَلَّ بِمَن قبلهم مِن الأمم التي وصف أمرها، ووعدهم من الأجر على المحافظة عليها ضِعْفَيْ ما وُعِد على غيرها من سائر الصلوات». وكذا رجَّحه ابنُ عطية (١/٦٠٠)، وابنُ تيمية (١/٥٦٦-٥٦٧)، وابنُ كثير (٢/٤٠٤). وذكَر ابنُ عطية (١/٦٠١) أن مكِّيًّا وابن حبيب ذَكَرا أنّ فرقة قالت: الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة فإنها وسطى فُضْلى، لِما خُصَّت به من الجَمْع والخطبة وجُعِلِت عيدًا. ونقَل عن بعض العلماء أنها الخمس المكتوبة، وعلَّق عليه بقوله: «وقوله أولًا ﴿على الصلوات﴾ يعُمُّ النفل والفرض، ثم خَصَّ الفرض بالذكر، ويجري مع هذا التأويل قوله ﷺ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى»»
اختُلِف في الخلق الآخر على أقوال: الأول: نفخ الروح فيه. الثاني: تصريفه إياه في الأحوال بعد الولادة؛ في الطفولة، والكهولة، والاغتذاء، ونبات الشعر، والسن، ونحو ذلك من أحوال الأحياء في الدنيا. الثالث: كمال الشباب. ورجَّح ابنُ جرير (١٧/٢٤-٢٥) مستندًا إلى الدلالات العقلية القولَ الأول الذي قاله علي بن أبي طالب، وابن عباس من طريق عطاء، وعكرمة، والشعبي، ومجاهد، وأبو العالية، والضحاك، وابن زيد، والحسن، والكلبي، ومقاتل، فقال: «وذلك أنه بِنَفْخِ الروحِ فيه يتحول خلقًا آخر إنسانًا، وكان قبل ذلك بالأحوال التي وصفه الله أنه كان بها؛ من نطفة وعلقة ومضغة وعظم، وبنفخ الروح فيه؛ يتحول عن تلك المعاني كلها إلى معنى الإنسانية، كما تَحول أبوه آدم بنفخ الروح في الطينة التي خلق منها إنسانًا وخلقًا آخر غير الطين الذي خُلِق منه». ولم ير ابنُ كثير (١٠/١١٤) منافاة بين هذا القول والقول الثاني الذي قاله ابن عباس من طريق العوفي، وقتادة، والضحاك، فقال: «ولا منافاة؛ فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرع في هذه التنقلات والأحوال». وساق ابنُ عطية (٦/٢٨٣) الأقوال، ثم انتقد ما فيها من تخصيص، مستندًا إلى دلالة العموم، فقال: «وهذا التخصيص كله لا وجه له، وإنما هو عامٌّ في هذا وغيرِه مِن وجوه النطق والإدراك وحسن المحاولة؛ هو بها آخَرَ، وأول رتبة من كونه آخَرَ هي نفخ الروح فيه، والطرف الآخر من كونه آخَرَ تحصيله المعقولات»
اختُلف في معنى: ﴿ذُو مِرَّةٍ فاسْتَوى﴾ على قولين: الأول: ذو خَلْق حسن. الثاني: ذو قوَّة. ووجَّه ابنُ عطية (٨/١٠٧) القول الثاني بقوله: «ومنه قول النبي ﷺ: «لا تَحِلُّ الصدقة لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»». ورجَّح ابنُ جرير (٢٢/١١) -مستندًا إلى الدلالة العقلية- «قول مَن قال: عُنِيَ بالمِرَّة: صحةُ الجسم وسلامته من الآفات والعاهات، والجسم إذا كان كذلك مِن الإنسان كان قويًّا». وعلَّل ذلك بقوله: «لأن المِرَّة واحدُ المِرَر، وإنما أريد به: ذو مِرَّةٍ سويَّةٍ، وإذا كانت المِرَّة صحيحة كان الإنسان صحيحًا، ومنه قول النبي ﷺ: «لا تَحِلُّ الصدقة لغنيٍّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»». وذكر ابنُ عطية (٨/١٠٨) القول الأول، ثم نقل قولًا آخر أن المعنى: «ذو جسم طويل حسن». ثم انتقدهما قائلًا: «وهذا كله ضعيف». ولم يذكر مستندًا. وعلَّق ابنُ كثير (١٣/٢٤٩) على القول الأول والثاني بقوله: «ولا منافاة بين القولين؛ فإنه عليه السلام ذو مَنظر حسن، وقوة شديدة. وقد ورد الحديث الصحيح من رواية أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا تحل الصدقة لغنيٍّ، ولا لذي مرة سويٍّ»». ووجَّه ابنُ جرير (٢٢/١٢) «استوى» على القول بأن المتَّصف بقوله تعالى: ﴿شَدِيدُ القُوى﴾ هو جبريل عليه السلام بقوله: «وكأن قائل ذلك وجَّه معنى قوله: ﴿فاسْتَوى﴾ أي: ارتفع واعتدل»
اختُلِف في المال الذي أُمِرَ أن يُعْطى منه الذي ذهبت زوجته إلى المشركين، على ثلاثة أقوال: الأول: يُعطى مِن صداق مَن أسلمن منهنّ عن زوج كافر. وهو قول الزُّهريّ. والثاني: يُعطى من أموال غنائمهم لاستحقاقها عليهم. وهو قول ابن عباس، ومجاهد، وقتادة. والثالث: يُعطى مِن أي وجوه الفيء أمكن. وهو قول ثانٍ للزهري ذكره ابن عطية (٨/٢٨٥). وعلَّقَ ابن عطية (٨/٢٨٥) على القول الأول بقوله: «هذا قول صحيح، يقتضيه قوله تعالى: ﴿فعاقبتم﴾». وعلَّقَ على القول الثاني بقوله (٨/٢٨٥): «قال هؤلاء: المعاقبة: هي الغزو والمغنم. وتأوَّلوا اللفظة بهذا المعنى». وذهَبَ ابنُ جرير (٢٢/٥٩٣) إلى جواز كلِّ تلك الأقوال استنادًا إلى العموم، فقال: «أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقال: أمر الله عز وجل في هذه الآية المؤمنين أن يُعْطُوا مَن فرَّت زوجته من المؤمنين إلى أهل الكفر -إذا هم كانت لهم على أهل الكفر عقبى: إما بغنيمة يصيبونها منهم، أو بلحاق نساء بعضهم بهم- مثلَ الذي أنفقوا على الفارَّة منهم إليهم، ولم يَخْصُص إيتاءهم ذلك مِن مالٍ دون مالٍ، فعليهم أن يُعطوهم ذلك مِن كلِّ الأموال التي ذكرناها». وعَلق ابنُ كثير (١٣/٥٢٥) على القولين الأول والثاني، فقال: «هذا لا ينافي الأول؛ لأنه إنْ أمكن الأول فهو أولى، وإلا فمن الغنائم اللاتي تؤخذ من أيدي الكفار، وهذا أوسع وهو اختيار ابن جرير»
اختُلف في المراد بقوله: ﴿سأل سائل﴾ على قولين: الأول: أنه من السؤال، ومَن قال بهذا قرأ قوله: ﴿سأل سائل﴾ بالهمز. الثاني: أنه وادٍ في جهنم يقال له: سائل، ومَن قال بهذا قرأ: ‹سالَ سائِلٌ› بدون همز، ووجّهه إلى أنه فعْل من السّيل. ورجَّح ابنُ جرير (٢٣/٢٤٨) -مستندًا إلى إجماع القراء، والسلف من أهل التأويل- قراءة الهمز، والقول الأول الذي قاله ابن عباس من طريق العَوفيّ، ومجاهد، والحسن، وعطاء، وقتادة، ومقاتل، وذلك: «لإجماع الحُجّة مِن القراء على ذلك، وأنّ عامة أهل التأويل من السلف بمعنى الهمز تأولوه». ورجَّحه ابنُ كثير (١٤/١٢٥) مستندًا إلى السياق، فقال: «والصحيح الأول؛ لدلالة السياق عليه». وانتقد القول الثاني الذي قاله زيد بن ثابت، وابن زيد، فقال: «وهذا القول ضعيف، بعيد عن المراد». وساق ابنُ عطية (٨/٤٠١) القول الثاني، ثم علَّق بقوله: «ويحتمل -إن لم يصح أمر الوادي- أن يكون الإخبار عن نفوذ القَدَر بذلك العذاب، فاستُعير له لفظ السّيل؛ لِما عُهد من نفوذ السّيل وتصميمه». واختَلَف مَن قرأ بالهمز في المعنى المراد على قولين: الأول: أنّ المعنى: دعا داعٍ. الثاني: استفهم مُستفهم. وذكر ابنُ عطية (٨/٣٩٩) أنّ على القول الأول الذي قاله مجاهد فالباء في قوله: ﴿بعذاب﴾ على عُرفها. وأنه على القول الثاني الذي قاله الحسن، وقتادة، فالباء تُوصّل توصيل «عن»، كأنه تعالى قال: «عن عذاب»
اختُلِفَ هل في الآية نسخ أم لا؛ فقال قوم بعدم النسخ، وقال آخرون: نسخ منها ذبائح أهل الكتاب. ورجَّح ابنُ جرير (٩/٥٣٢) القول الأول دون الثاني الذي قاله عكرمة، والحسن البصري مستندًا إلى أقوال السلف، والدلالات العقلية، فقال: «لأنّ الله إنّما حرَّم علينا بهذه الآية الميتة، وما أُهِلَّ به للطواغيت، وذبائحُ أهل الكتاب ذَكِيَّةٌ؛ سموا عليها أو لم يسموا؛ لأنّهم أهل توحيد، وأصحاب كتب لله يدينون بأحكامها، يذبحون الذبائح بأديانهم كما ذبح المسلم بدينه، سمّى اللهَ على ذبيحته أو لم يُسَمِّه، إلا أن يكون ترك مِن ذكر تسمية الله على ذبيحته على الدينونة بالتعطيل، أو بعبادة شيء سوى الله، فيحرم حينئذ أكل ذبيحته سمّى الله عليها أو لم يسم». وذكر ابنُ جرير أنّ القول الأول هو قول عامة أهل العلم. وبنحوه قال ابنُ عطية (٣/٤٥١). وكذا رجَّح ابنُ كثير (٦/١٥٥) عدم النسخ، ولم يذكر مستندًا. ثم وجَّه معنى النسخ الوارد في الآثار، قال: «ومَن أطلق مِن السلف النسخ هاهنا فإنما أراد التخصيص»
ذكر ابنُ القيم (٢/٧٧) أنّ الفراء وجماعة بَيَّنوا أن قوله: ﴿ومن اتبعني﴾ معطوف على الضمير في ﴿ادعو﴾، يعني: ومَن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو. وهو قول الكلبي، وابن زيد، ثم علَّق عليه بقوله: «ويقوى هذا القولُ مِن وجوه كثيره». ثم نقل عن ابن الأنباري القول بجواز تمام الكلام عند قوله: ﴿الى الله﴾، ثم يبتديء بقوله: ﴿على بصيرة أنا ومن اتبعني﴾، فيكون الكلام جملتين: أخبر في أولاهما أنه يدعو إلى الله، وفي الثانية بأنّه مِن اتباعه على بصيرة. ثم علَّق بقوله: «والقولان متلازمان، فلا يكون الرجل مِن أتباعه حقًّا حتى يدعو إلى ما دعا إليه، وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلها، فهي لا تحصل إلا بالعلم الذي يدعو به وإليه، بل لا بُدَّ في كمال الدعوة مِن البلوغ في العلم إلى حدٍّ يصل إليه السعي». ثم رجَّح مستندًا إلى اللغة القول الأول، فقال: «وقول الفراءِ أحسنُ وأقربُ إلى الفصاحة والبلاغة». وذكر ابنُ عطية (٥/١٦٠) أنّ قوله: ﴿أنا ومن اتبعني﴾ يحتمل احتمالين: الأول: أن يكون تأكيدًا للضمير في ﴿أدعوا﴾. الثاني: أن تكون الآية كلها أمّارة بالمعروف داعية إلى الله الكفرة به والعصاة
اختُلِف في المراد بإضاعتهم الصلاة؛ فقال قوم: تركوها. وقال آخرون: ضيعوا أوقاتها. ورجَّح ابنُ جرير (١٥/٥٦٩-٥٧٠) القول الأول الذي قاله القرظي، وانتقد الثاني مستندًا إلى السياق، فقال: «لدلالة قول الله -تعالى ذِكْرُه- بعده على أنّ ذلك كذلك، وذلك قوله -جلَّ ثناؤه-: ﴿إلا من تاب وآمن وعمل صالحا﴾، فلو كان الذين وصفهم بأنهم ضيَّعوها مؤمنين لم يستثن منهم مَن آمن، وهم مؤمنون ولكنهم كانوا كفارًا لا يعملون لله، ولا يؤدون له فريضة، فسقة قد آثروا شهوات أنفسهم على طاعة الله». وذكر ابنُ عطية (٦/٤٧) أن قوله: ﴿إلا من تاب وآمن﴾ يقتضي أن الإضاعة إضاعة كفر. وساق ابنُ كثير (٩/٢٦٤) قول القرظي، ثم علَّق بقوله: «ولهذا ذهب مَن ذهب من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد، وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة، للحديث: «بين العبد وبين الشرك تَرْكُ الصلاة»». وذكر ابنُ القيم (٢/١٧٥) أنّ إضاعة الصلاة تتناول تركَها، وتركَ وقتها، وتركَ واجباتها وأركانها، وأنّ مُؤَخِّرها عن وقتها عمدًا مُتَعَدٍّ لحدود الله، كمُقَدِّمِها عن وقتها
اختُلِف في قوله: ﴿إني سقيم﴾ على قولين: الأول: أنها كذبة في ذات الله. وعلى هذا التأويل يأتي حديث النبي ﷺ: «ما كذب إبراهيم غير ثلاث كذبات». والثاني: أنها مِن المعاريض، ولا يجوز الكذب عليه. وعلى هذا قيل: أراد إني سقيم النفس، أي: من أموركم وكفركم، فظهر لهم من كلامه أنه أراد سقمًا بالجسد حاضرًا، وهكذا هي المعاريض. واختار ابنُ جرير (١٩/٥٦٩) القولَ الأول، واسْتَدْرَكَ على الثاني بقوله: «الخبر عن رسول الله ﷺ بخلاف هذا القول، وقول رسول الله ﷺ هو الحق دون غيره». واختار ابنُ تيمية (٥/٣٤٨) الثاني، حيث علَّقَ على مقالات إبراهيم عليه السلام الثلاث الواردة في الحديث بقوله: «وهذه الثلاثة معاريض». والظاهر مِن كلام ابن عطية (٧/٢٩٧) أنه يميل إلى الثاني، حيث قال مُعَلِّقًا مستندًا إلى الدلالة العقلية: «وهذا التأويل لا يرده الحديث وذكر الكذبات؛ لأنه قد يقال لها: كذب. على الاتساع بحسب اعتقاد المخبر، والكذب الذي هو قصد قول الباطل، والإخبار بضد ما في النفس بغير منفعة شرعية، هو الذي لا يجوز على الأنبياء». وبنحوه قال ابنُ كثير (١٢/٣٣-٣٤)، ولم يذكر مستندًا