الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الثاني - حديث انس بن مالك المشهور الذي أخرجه الشيخان ، وباقي الجماعة : أن يهودياً قتل جارية على أوضاح الثالث - ما أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه وغيرهما ، عن حمل بن مالك من القصاص في القتل بالمسطح قال النسائي : أخبرنا يوسف بن سعيد ، قال حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، قال أخبرني عمرو بن دينا : فقام حمل بن مالك فقال : كنت بين حجرتي امرأتين. فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها. مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقرأ ملك على وزن عجل أبو عثمان النهدي ، والشعبي ، وعطية ، ونسبها ابن عطية إلى أبي حياة. وذكر ابن عطية أن هذه قراءة يحيى بن يعمر ، والحسن وعلي بن أبي طالب. وقرأ مالك بنصب الكاف الأعمش ، وابن السميفع ، وعثمان بن أبي سليمان ، وعبد الملك قاضي الهند. وذكر ابن عطية أنها قراءة عمر بن عبد العزيز ، وأبي صالح السمان ، وأبي عبد الملك الشامي. وروى ابن أبي عاصم عن اليمان ملكاً بالنصب والتنوين.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
نذكر في تفسير هذه الآية ما يتعلق بها من مسائل اللعان إذ لا يستغنى عنها في معرفة حكمه وحيث يجب ، أجمع مالك وأَصحابه على وجوب اللعان بادعاء رؤية زنى لا وطء من الزوج بعده ، وكذلك مشهور المذهب ، وقول مالك إن اللعان يحب بنفي حمل يدعى قبله استبراء ، وحكى اللخمي عن مالك أنه قال مرة : لا ينفى الولد بالاستبراء لأَن الحيض يأتي على الحمل ، وقاله أشهب في كتاب ابن المواز ، وقاله المغيرة ، وقال لا ينفى الولد إلا بخمس سنين ، بالاسبتراء في قدر الاستبراء ، فقال مالك والمغيرة في أحد قوليه يجزىء في ذلك حيضة.
فتح البيان في مقاصد القرآن
البر والصلة قيل معناه ادعوا لهم بارك الله فيكم وحاطكم وصنع لكم، وقيل معناه: عدوهم وعداً حسناً قاله ابن جريج أي بإعطائهم أموالهم كأن يقول الولي لليتيم مالك عندي وأنا أمين عليه، فإذا بلغت ورشدت أعطيتك مالك عباس في الآية لا تعمد إلى مالك وما خوّلك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنتك ثم تضطر إلى ما في من ولدك على مالك، وأمره أن يرزقه منه ويكسوه، وعنه قال: هم بنوك والنساء. وعن أبي أمامة مرفوعاً عند ابن أبي حاتم أن السفهاء النساء التي أطاعت قيمها.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقال مالك : لا بأس بأكل الضبّ واليربوع والوَرَل. وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكّيت ؛ وهو قول ابن أبي ليلى والأوزَاعِيّ. وقال ابن القاسم : ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك ؛ لأنه قال : موته في الماء لا يفسده وقال مالك : لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه. وهو قول ابن شهاب وعُروة والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم.
تلحين النحويين للقراء
وأما الزمخشري فردها كذلك بقوله: (وأما قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم) برفع القتل، ونصب الأولاد، الظرف، فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر، لكان سمجًا مردوداً (¬2) . * الرد: وممن صوب هذه القراءة: ابن مالك، وأبو حيان، وابن الجزري، والأشموني، والصبان، والسيوطي، والآلوسي، وغيرهم. وأكتفي بما قاله ابن مالك، وأبو حيان، وابن الجزري، قال ابن مالك في الكافية الشافية: فصل مضاف شبه فعل ما فقد أجاز ابن مالك أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه بما نصبه المضاف، من مفعول أو ظرف أو ما يشبهه (¬4) ،
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال ابن عبد البر مشيراً إلى الكيفية التي ذكرنا ، وهي رواية القاسم بن محمد ، عند مالك ، وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن قال بحديث يزيد بن رومان ، وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات : إن الإمام لا ينتظر الماموم ، وإن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام ، وحديث القاسم هذا الذي أخرجه مالك في الموطأ ثماني سنين ، وزعم ابن حزم ، أنه لم يرد عن أحد من السلف القول بالكيفية التي ذكرنا أنها رجع إليها مالك ، ورواها في موطئه عن القاسم بن محمد ، هذا هو حاصل مذهب مالك في كيفية صلاة الخوف.
الجامع لأحكام القرآن
احتج أصحاب مالك بأنه لا تقبل توبته، لان السحر باطن لا يظهره صاحبه فلا تعرف توبته كالزنديق، وإنما يستتاب وقال مالك: لا يقتل إلا أن يقتل بسحره ويضمن ما جنى، ويقتل إن جاء منه ما لم يعاهد عليه. وقال ابن خويز منداد: فأما إذا كان ذميا فقد اختلفت الرواية عن مالك، فقال مرة: يستتاب وتوبته الاسلام. وقال مالك أيضا في الذمي إذا سحر: يعاقب، إلا أن يكون قتل بسحره، أو أحدث حدثا فيؤخذ منه بقدره. وقال مالك في المرأة تعقد زوجها عن نفسها أو عن غيرها: تنكل ولا تقتل.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
المسألة الأولى : أخذ مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن لقاح القمح أن يحبب وينسبل. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة : روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك واللفظ قال ابن العربي : إنما عول مالك في هذا التففسير على تشبيه لقاح الشجر بلقاح الحمل وأن الولد إذا عقد وخلق ابن العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور. ما يسقط ، وحد تلك في الزرع ظهوره من الأرض ، قاله مالك.
نقد الصحابة والتابعين للتفسير
. - فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق علي حسين علي، مكتبة السنة