البحر المديد في تفسير القرآن المجيد
فَرِيضَةً من الصداق، فطلقوهن حينئذٍ، وَمَتِّعُوهُنَّ أي: اعطوهن ما يتمتعن به ويجبر كسرهن، على قدر حال الزوج الصداق، أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، وهو الأب في ابنته البكر قاله مالك، أو الزوج بأن يدفعه كاملاً، قاله الشافعي، وَأَنْ تَعْفُوا أيها الأولياء عن الزوج، فلا تقبضوا منه شيئاً، أَقْرَبُ شهودكم، على الموسع قدره من لذة الشهود، وعلى المقتر- أي: المضيق عليه في المعرفة- قدره من لذة الشهود، حق
التفسير المظهري
ج 1 ، ص : 333 من الحاكم حَقًّا أى حق حقا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236). نصف المهر الا على سبيل المتعة إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أى المطلقات أى يتركن النصف فيعود جميع الصداق إلى الزوج أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ أى الزوج المالك لعقده وحله بترك ما يعود إليه بالتشطير والقول القديم للشافعى وعن أحمد روايتان كالقولين فمعنى الآية عندهم الا ان تعفو المرأة بترك نصف المهر إلى الزوج
البحر المحيط في التفسير
وقيل : الآية عامة في جميع حقوق الزوج على الزوجة ، وحقوق الزوجة على الزوج. وروي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه سئل عن حق المرأة على الزوج فقال : «أن يطعمها إذا طعم ، ويكسوها
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
يأخذن شيئا من المهر، أو يعفو الزوج فيعطيها الصداق كاملا، وهذا قول علي وسعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد ، إنه الزوج. روى شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قالوا: هو الزوج، وقال طاوس ومجاهد: هو الولي فكلّمتهما في ذلك فرجعا عن قولهما وتابعا سعيد وقالا: هو الزوج، وروى محمد بن شعيب مرسلا أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ الزوج، يعفو فيعطي الصداق كاملا» [161] «3» .
التفسير المظهري
الزوجين، او رد ضميرهما من غير سبق المرجع لجريان ذكر ما يدل عليهما وهو النشوز لانه عصيان المرأة عن مطاوعة الزوج او يقال ذكر المرأة وضمير الزوج فى قوله تعالى وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ وأضيف الشقاق الى الظرف امراه بامساك بمعروف او تسريح بإحسان وان كان النشوز منها امراها باطاعة الزوج او الافتداء روى البغوي بسنده ان يطلق المرأة بدون رضاء الزوج ولحكم المرأة ان يختلع بدون رضاء المرأة ويجب عليها المال إذا راى الصلاح فى ذلك حيث ملّك علىّ الحكمين الجمع والتفريق وكذّب الزوج على نفى الفرقة وعند جمهور العلماء ليس للحكمين
التفسير المظهري
، أو رد ضميرهما من غير سبق المرجع لجريان ذكر ما يدل عليهما وهو النشوز لأنه عصيان المرأة عن مطاوعة الزوج أو يقال ذكر المرأة وضمير الزوج فى قوله تعالى وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ وأضيف الشقاق إلى الظرف امراه بامساك بمعروف أو تسريح بإحسان وان كان النشوز منها امراها باطاعة الزوج أو الافتداء روى البغوي بسنده ان يطلق المرأة بدون رضاء الزوج ولحكم المرأة ان يختلع بدون رضاء المرأة ويجب عليها المال إذا راى الصلاح فى ذلك حيث ملّك علىّ الحكمين الجمع والتفريق وكذّب الزوج على نفى الفرقة وعند جمهور العلماء ليس للحكمين
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} [النساء: 12]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق فيقال: إن الآية الأخرى يخاطَب بها الزوجة: تتربص بنفسها أربعة أشهر وعشراً؛ والآية الثانية يخاطَب بها الزوج ليوصي لزوجته بما ذُكر. 3 - ومن فوائد الآية: أن الله عزّ وجلّ ذو رحمة واسعة حتى أوصى الزوج بأن يوصي لزوجته إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} [الروم: 21]؛ ورحمة الله عزّ وجلّ لهذه الزوجة أعظم من رحمة الزوج لها. 4 ويتفرع عليه لو أوصى الزوج الزوجة ألا تتزوج من بعده لا يلزمها؛ لأنه إذا كان لا يلزمها أن تبقى في البيت
تفسير الإمام الشافعي
وإن كانت بكراً لم تحد حتى تصح، وينقص البرد والحر ثم تحد، وإنما قلت تحد إذا التعن الزوج لقول اللَّه تعالى والعذاب: الحد، فكان عليها أن تحد إذا التعن الزوج، ولم تدرأ عن نفسها بالالتعان، ولو غابت أو عَتِهَت أو على من حبس المرأة ولم يقم الحد عليها إذا أبت أن تلتعن -: فكيف زعمتم أنكم إن لاعنتم بين زوجين فالتعن الزوج فبين - واللَّه أعلم - أن العذاب لازم لها، إذا التعن الزوج، إلا أن تشهد. قال الشَّافِعِي رحمه الله: ووجدنا حكم القرآن كما وصفت من أن يقام الحد على المرأة إذا نكلت، وحلف الزوج
شرح تفسير ابن كثير
وجوب حضور الولي والزوج عقد النكاح Q هل ينعقد النكاح بالكتاب إذا كان الرجل -أي: الزوج- في مكان والولي في مكان آخر؟ A لا ينعقد، والزواج لا بد فيه من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدان، إذا كان الزوج بعيداً