تفسير العز بن عبد السلام
14 - {تَزَكَّى} تطهر من الشرك بالإيمان " ع " أو كان عمله زاكياً نامياً أو زكاة الفطر أو زكوات الأموال
المختصر في تفسير القرآن الكريم
الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه، ويعطون زكاة أموالهم، وهم موقنون بما في الآخرة من بعث وحساب وثواب وعقاب
روح البيان
ترك الإنسان يكون ميراثا فخاطبهم بما يعرفون فيما بينهم قال بعض الكبار اولا ان القلوب مجبولة على حب المال ما فرضت الزكاة ومن هنا قال بعضهم ان العارف لا زكاة عليه والحق ان عليه الزكاة كما ان عليه الصلاة والطهارة من الجنابة ونحوهما لانه يعلم ان نفسه مجموع العالم ففيها من يحب المال فيوفيه حقه من ذلك الوجه بإخراجها من وجه آخر وقد اخرج رسول الله عليه السلام صدقة ماله فالكامل من جمع بين الوجهين إذ الوجوب حقيقة في المال لا على المكلف لانه انما كلف بإخراج الزكاة من المال لكون المال لا يخرج بنفسه فللعارفين المحبة في جميع
روح البيان
انما يخرج امتثالا للامر ولا تؤثر محبت فلمال في محبته الله تعالى لانه ما أحب المال الا بتحبيب الله ومن السلام هب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدي انك أنت الوهاب فما طلب الا من نسبة فاقة فقير الى عنى ثم اعلم ان المال انما سمى مالا لميل النفوس اليه فان الله تعالى قد أشهد النفوس ما في المال من قضاء الحاجات المجبول عليها الإنسان إذ هو فقير بالذات ولذلك مال الى المال بالطبع الذي لا ينفك عنه ولو كان الزهد في المال حقيقة لم عن ربه فانظر الى درجة العارف كيف جمع بين الجنتين وتحقق بالحقيقتين وأخرج زكاة المال الذي بيده عملا بقوله
أضواء البيان
من الورق؛ وظاهر نص الحديث على اسم الورق يدل على أنه: لا زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة؛ ولو كان عنده المسألة الثالثة: اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح؛ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه؛ وممن اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه: تنحصر حجته في أربعة أمور: الأول: حديث جاء بذلك عن النَّبي طريق عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "لا زكاة
الجامع لأحكام القرآن
الرابعة - قال ابن خويز منداد: تضمنت هذه الآية زكاة العين، وهي تجب بأربعة شروط: حرية، وإسلام، وحول، ونصاب وإنما قلنا إن الحول شرط، فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول). وإنما قلنا إن النصاب شرط، فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس في أقل من مائتي درهم زكاة وليس في أقل من عشرين دينارا زكاة). يدل على هذا أن من كانت معه مائتا درهم فتجر فيها فصارت آخر الحول ألفا أنه يؤدي زكاة الالف، ولا يستأنف
المختصر في تفسير القرآن الكريم
الذين يؤدون الصلاة على أكمل وجه، ويعطون زكاة أموالهم بصرفها إلى مصارفها، وهم موقنون بما في الآخرة من
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
{وأوصاني بالصلاة والزكاة} يريد: زكاة المال (1) . وقيل: الطهارة من الذنوب (2) .