الجامع لأحكام القرآن

قال ابن عرفة : الضلالة عند العرب سلوك غير سبيل القصد ؛ يقال : ضل عن الطريق وأضل الشيء إذا أضاعه. الخامسة : روى عبدالله بن عبدالحكم وأشهب عن مالك في قوله تعالى : {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ وروى يونس عن ابن وهب أنه سئل عن الرجل يلعب في بيته مع امرأته بأربع عشرة ؛ فقال مالك : ما يعجبني! السادسة : اختلف العلماء في جواز اللعب بالشطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه القمار ؛ فتحصيل مذهب مالك وجمهور

الجامع لأحكام القرآن

قال ابن العربي : لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسقط ما تبين خلقه فهو الذي يسمى ، وما لم يتبين خلقه فلا وجود وقال مالك : لا ميراث له وإن تحرك أو عطس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة. الثامنة : قال مالك رضي الله عنه : ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد إذا ضرب بطنها ففيه قال مالك : إذا سقط الجنين فلم يستهل صارخا ففيه الغرة. قال ابن العربي : ولا يرتبط به شيء من هذه الأحكام إلا أن يكون مخلقا.

الجامع لأحكام القرآن

السادسة : واختلفوا في ليالي النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح أولا ؛ فروي عن مالك في المشهور أنها وروي عن مالك وأشهب نحوه ، ولأشهب تفريق بين الهدي والضحية ، فأجاز الهدي ليلا ولم يجز الضحية ليلا. ومشهور مذهب مالك رضي الله عنه أنه لا يأكل من ثلاث : جزاء الصيد ، ونذر المساكين وفدية الأذى ، ويأكل مما العاشرة : فإن أكل مما منع منه فهل يغرم قدر ما أكل أو يغرم هديا كاملا ؛ قولان في مذهبنا ، وبالأول قال ابن قال ابن العربي : وهو الحق ، لا شيء عليه غيره

الجامع لأحكام القرآن

وقال ابن القاسم عن مالك : ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف. قال مالك في حديثه : وبلغني عن ابن مسعود ، وليس عليه العمل. واستثنى مالك من المسافرين الحاج بمنى ، فلم ير عليه أضحية ، وبه قال النخعي.

الجامع لأحكام القرآن

السادسة- فأما الكلب إذا ولغ في الماء فقال مالك : يغسل الإناء سبعا ولا يتوضأ منه وهو طاهر. وقد كان مالك يفرق بين ما يجوز اتخاذه من الكلاب وبين ما لا يجوز اتخاذه منها في غسل الإناء من ولوغه. ذكر ابن وهب وقال : حدثنا عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى وفي البخاري عن ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرشون شيئا أخرجه مالك والدارقطني. ولم يفرق بين السباع ، والكلب من جملتها ، ولا حجة للمخالف

الجامع لأحكام القرآن

وأولاد الذكور من المعين دون ولد الإناث لأنه من قوم آخرين ، ولذلك لم يدخلوا في الحبس بهذا اللفظ ، قاله مالك قلت : هذا مذهب مالك وجميع أصحابه المتقدمين ، ومن حجتهم على ذلك الإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم قال مالك : من تصدق على بنيه وبني بنيه فإن بناته وبنات بناته يدخلن في ذلك. روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بناته فإن بنات بنته يدخلن في ذلك مع بنات صلبه. فإن قيل : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن ابن ابنته "إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين

الجامع لأحكام القرآن

حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما حسدتكم اليهود على شي ما حسدتكم على آمين فأكثروا وروى مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة وروى ابن ماجة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أنعم الله على عبد نعمة فقال وفي "نوادر الأصول" عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو أن الدنيا كلها بحذافيرها

الجامع لأحكام القرآن

التاسعة- واختلف العلماء فيمن دخل المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر ثم أقيمت الصلاة ، فقال مالك : يدخل مع وقال الحسن بن حي ويقال ابن حيان : إذا أخذ المقيم في الإقامة فلا تطوع إلا ركعتي الفجر. وكذلك قال الطبري وبه قال أحمد بن حنبل وحكي عن مالك ، وهو الصحيح في ذلك ، لقوله عليه السلام. ومن حجة قول مالك المشهور وأبي حنيفة ما روي عن ابن عمر أنه جاء والإمام يصلي صلاة الصبح فصلاهما في حجرة

الجامع لأحكام القرآن

مسألة : استدل مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة القول بالقسامة بقول المقتول : دمي عند قال ابن العربي : المعجزة كانت في إحيائه ، فلما صار حيا كان كلامه كسائر كلام الناس كلهم في القبول والرد وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك ، وليس في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه ، فلعله أمرهم بالقسامة وهو مقتضى حديث حويصة ومحيصة ، خرجه الأئمة مالك وغيره. وذهبت

الجامع لأحكام القرآن

السادسة عشر - قال مالك والشافعي وعبدالملك وأبو ثور وأصحاب الرأي فيمن قدم جمرة على جمرة : لا يجزئه إلا السابعة عشر - واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه ، فقال مالك : يرمى عن المريض والصبي اللذين لا يطيقان سبع تكبيرات لكل جمرة وعليه الهدي ، وإذا صح المريض في أيام الرمي رمى عن نفسه ، وعليه مع ذلك دم عند مالك ولا خلاف في الصبي الذي لا يقدر على الرمي أنه يرمى عنه ، وكان ابن عمر يفعل ذلك. التاسعة عشر - قال ابن المنذر : وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاج من منى شاخصا إلى بلده