الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة وفي قوله سبحانه : { صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيماً } رمز خفي فيما أرى إلى مطلوبية تحسين الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام حيث أتى به كلاماً يصلح أن يكون شطراً من البحر الكامل فتدبره فإني أظن أنه نفيس ووافقه على ذلك بعضهم ، واعترض بأن أحاديث التعليم تؤذن بتقدم تعليم التسليم على تعليم الصلاة فيكون قد أفرد التسليم مرة قبل الصلاة في التشهد.

التبيان في آداب حملة القرآن

[فصل] في الأوقات المختارة للقراءة اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود وغيره

البرهان في علوم القرآن للإمام الحوفي - سورة يوسف

فمثلا يقول في حكم تارك الصلاة: واختلف في تارك الصلاة عامدا حتى يفوت وقتها بغير عذر، فقال إبراهيم النخعي الصَّلاَةِ" (¬2)، وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما حين طعن، وقال: لاحظَّ في الإسلام لأحد ترك الصلاة سنن الدارمي كتاب الصلاة، باب: في تارك الصلاة، ص: 315، رقم الحديث 1360. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»، فصلى عمر، وجرحه يثعب دما". وأخرجه في تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي في "باب ذكر إكفار تارك الصلاة" 2/ 900، رقم الأثر 939،

نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور

المذكورين بطريق الإضمار في قوله ) وإذا كنت فيهم ( وفي ) فلتقم طائفة منهم ) أي فإذا سجد الذين قاموا معك في الصلاة ثنائية ولم تصل بكل طائفة جميع الصلاة فلتسلم بالطائفة الثانية ، وإن كانت رباعيته ولم تصل بكل فرقة جميع الصلاة فلتتم صلاتها ، ولتذهب إلى وجاه العدو ولتأت طائفة أخرى - هكذا حتى تتم الصلاة ؛ ويمكن أن يكون المراد بالسجود الصلاة - من إطلاق اسم الجزء على الكل ، فكأنه قال : فإذا صلوا ، أي أتموا صلاتهم - على ما مضت في شأن العدو وخص آخر الصلاة بزيادة لاحذر إشارة إلى أن العدو في أول الصلاة قلما يفطنون لكونهم في الصلاة

روائع البيان في تفسير آيات الأحكام

الحكم الثالث : هل الصلاة على النبي A على سبيل الندب أو الفرض؟ أمر الله سبحانه المؤمنين بالصلاة على نبيه الكريم ، وهذا لأمر للوجوب فتكون الصلاة على النبي A واجبة ، ويكاد العلماء يجمعون على وجوب الصلاة والتسليم العمر ، بل لقد حكى ( القرطبي ) الإجماع على ذلك ، عملاً بما يقتضيه الأمر ( صلّوا ) من الوجوب ، وتكون الصلاة وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي A واجبه ، ويكاد العلماء يجمعون على وجوب الصلاة والتسليم عليه وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة على النبي A هل تجب في كل مجلس ، وكلما ذكر اسمه الشريف A ؟ أم هي مندوبة

لمحات الأنوار وري الظمآن لمعرفة ما ورد في ثواب قارئ القرآن

، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبعين مرةً)) قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((من صلى هذه الصلاة مات شهيداً، والذي بعثني بالحق إنه من حين يفرغ من هذه الصلاة #1338# يعطى من الثواب بعدد كل قطرة نزلت من السماء وعدد نبات الأرض، وتفتح له أبواب الغنى، وتسد عنه أبواب الفقر من يوم يصلي هذه الصلاة، ولا يخاف ، وأنه إذا فرغ من هذه الصلاة ينظر الله إليه في كل يومٍ مائة مرةٍ وستين مرةً ويرسل الله إليه مغفرةً من قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((والذي بعثني بالحق إنه من صلى هذه الصلاة، ودعا بهذا الدعاء الذي ذكرت

أضواء البيان

النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، ولكن ذلك لا ينافي أخذ الكراهة من عموم نصوص أخر، كتعليل كراهة الصلاة وكتعليل كراهة الصلاة إلى المتحدث بأن الحديث يشوش على المصلي في صلاته، والله تعالى أعلم. وأما كراهة الصلاة في بطن الوادي، فيستدل لها بما جاء في بعض روايات حديث زيد بن جبيرة المتقدم في المواضع وقال بعض العلماء: كراهة الصلاة في بطن الوادي مختصة بالوادي الذي حضر فيه الشيطان النَّبي صلى الله عليه وأما كراهة الصلاة إلى التنور، فلما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن محمد بن سيرين: أنه كره الصلاة إلى التنور

مفاتيح الغيب

مبالغة في تقرير هذه القاعدة مثل ما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فلهذا السبب كان الإيمان بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام وبصحة الآخرة أمرين متلازمين والثالث يحتمل أن يكون المراد من هذا الكلام التنبيه على المحافظة على الصلوات وليس لقائل أن يقول الإيمان بالآخرة يحمل على كل الطاعات فما الفائدة في تخصيص الصلاة بالذكر لأنا نقول المقصود منه التنبيه على أن الصلاة أشرف العبادات بعد الإيمان بالله وأعظمها خطراً ألا قال عليه الصلاة والسلام ( من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر ) فلما اختصت الصلاة بهذا النوع من التشريف لا

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن جرير والطبراني والبيهقي عن سمرة « أن رسول الله A قال : الصلاة قال : فكان ابن عمر يرى أنها الصلاة الوسطى » . وأخرج ابن جرير والبيهقي من طريق أبي صالح وهو ميزان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله A « الصلاة الوسطى وأخرج الطحاوي من طريق موسى بن وردان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله A « الصلاة الوسطى صلاة العصر » . فقال : أي الصلاة بقيت؟ فقلت : العصر .

أحكام القرآن

الموضع قال أبو بكر هو على قول من تأول قوله الطائفين على الغرباء يدل على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة فيه أيضا وبحضرته فخص الغرباء بالطواف فدل على أن فعل الطواف للغرباء أفضل من فعل الصلاة والإعتكاف الذي وفعل الإعتكاف في البيت وبحضرته بقوله والعاكفين وقد دل أيضا على جواز الصلاة في البيت فرضا كانت أو نفلا إذ لم تفرق الآية بين شيء منها وهو خلاف قول مالك في امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة في البيت وقد روي عن النبي ص - أنه صلى في البيت يوم فتح مكة فتلك الصلاة لا محالة كانت تطوعا لأنه صلاها حين دخل ضحى