إعراب القرآن وبيانه
اثنتي عشرة قبيلة ، وكل قبيلة أسباط لا سبط ، فوضع « أسباطا » موضع « قبيلة » ، ونظيره : « بين رماحي مالك رأي ابن مالك : و زعم ابن مالك في شرح الكافية أنه لا حذف ، وأن « أسباطا » تمييز ، وإن ذكرا مما رجح حكم
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
وقال ابن عدي: عامة ما يرويه بواطيل. وقال ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الثقات، لا تحل الرواية عنه بحال. وقال الدارقطني: كان يكذب على مالك والثوري وغيرهما. وقال الحاكم: روى عن مالك ومسعر وابن أبي ذئب أحاديث موضوعة. ضعيف. (¬3) هو: أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، أبو سعيد الخدري، له ولأبيه صُحبة، استصغر
الجامع لأحكام القرآن
علي وزيد أيضا: إن أختارت زوجها فواحدة بائنة، وهو قول الحسن البصري والليث، وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك وبه قال ابن أبي ليلى والثوري والشافعي. وروي عن علي أنها إذا أختارت نفسها أنها واحدة بائنة. ورواه ابن خويز منداد عن مالك. وروي عن زيد: بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث. وهو قول الحسن البصري، وبه قال مالك والليث، لان الملك إنما يكون بذلك.
الجامع لأحكام القرآن
وهذا كله قول واحد، وهو نحو ما اختاره مالك حيث قال: أحسن ما سمعت في قوله (لا يمسه إلا المطهرون) أنها بمنزلة ابن العربي: وهذا باطل لان الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال، ولو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء وأما من قال: إنه الذي بأيدي الملائكة في الصحف فهو قول محتمل، وهو اختيار مالك. وقد روى مالك وغيره أن كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخته: (من محمد النبي وقال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر).
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن العربي: وهذا فاسد، لانه شبه محللا من المرأة بمحرم فكان مقيدا بحكمه كالظهر، والاسماء بمعانيها قلت: الخلاف في الظهار بالاجنبية قوي عند مالك. وهو عند مالك إذا قال: كظهر ابني أو غلامي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار لا يحل له وطؤها في حين يمينه وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من إمائه، إذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن. قال القاضي أبو بكر ابن العربي: وهي مسألة عسيرة جدا علينا، لان مالكا يقول: إذا قال لامته أنت علي حرام
فضائل القرآن لابن كثير
قلت: لكن وقع في سنده اختلاف، فرواه مالك وابن عيينة على الوجه السابق: "عبيد الله بن عبد الله، أن عمر سأل قال ابن خزيمة: "لم يسند هذا الخبر أحد أعلمه غير فليح بن سليمان، ورواه مالك بن أنس وابن عيينة عن ضمرة وخالفه ابن عبد البر في "التمهيد" "16/ 328"، والنووي في "شرح مسلم" "6/ 181", فرجحا الوصل باعتبار أن عبيد الله سمعه من أبي واقد، وفيه نظر؛ إذ اعتبار هذا الكلام يهدر الخلاف القائم ويسوي بين رواية مالك ومُخالِفِه
التفسير المنير
روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يقدّم أهل الفضل والعزم، وقد قال الله تعالى: لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ قال ابن مسعود: أول من أظهر الإسلام بسيفه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ولأنه أول من أنفق على نبي بكر فليصلّ بالناس» وقال فيما رواه أحمد عن أنس: «يؤمّ القوم أقرؤهم للقرآن» وقال فيما رواه الجماعة عن مالك بن الحويرث: «وليؤمّكما أكبركما» وقال مالك: إن للسن حقا، وراعاه الشافعي وأبو حنيفة، وهو أحق بالمراعاة الترمذي أيضا عن أنس: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقّر كبيرنا» وفي رواية لأحمد والترمذي والحاكم عن ابن
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
وقال آخرون: هم الأولاد، وهي رواية عطية عن ابن عباس. قال الزهري وأبو مالك وابن يقول: لا تعط ولدك السفيه مالك الذي هو قوامك بعد الله فيفسده، وقال بعضهم: هم ابن عباس: لا تعمد إلى مالك الذي خوّلك الله تعالى وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك وبنيك، فيكونوا هم الذين
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
من بدنه إلى شيء من بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد تعلّق نقض الطهارة به، وهو قول ابن وقال مالك والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: إذا كان اللمس للشهوة نقض، وإن كان لغير شهوة وذهبت طائفة إلى إنّ الملامسة لا تنقض الطهارة بحال، وبه قال من الصحابة ابن عباس، ومن التابعين الحسن البصري وعن الثوري روايتان: إحداهما هذا «1» ، والثانية مثل (قول مالك بدليل الشافعي من الآية) «2» أنّ الملامسة احتج من لم يوجب الوضوء بالملامسة نفسها، بما روى مالك عن أبي النضر عن أبي __________ (1) أي القول المارّ
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
أخرج الطبري بسنده الجيد من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (فإنه كان للأوابين غفورا) ، يقول: للمطيعين وأيده ابن كثير فقال: وهذا الذي قاله هو الصواب لأن الأواب مشتق من الأوب، وهو الرجوع، آب فلان إذا رجع، قوله تعالى (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا) أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال الإمام أحمد: ثنا هاشم بن القاسم، ثنا ليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أنس بن مالك أنه وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تخرج الزكاة من مالك