تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن

العدل بين ذوي الحقوق الذي لا مزية لواحد منهم على الآخر ، كالعول الداخل على أهل الفروض بالسوية ، وكقسمة المال تبذل في المصالح نيابة عنهم ، وتملك اللقطة ، ومن مات لا وارث له بفرض ولا تعصيب ولا رحم ، تركته في بيت المال

جامع لطائف التفسير

والجواب : من وجوه الأول : أنه معارض بما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : " في المال حقوق سوى الزكاة بالصدقة من غيره من حيث أنه يكون ذلك جامعاً بين الصلة والصدقة ، ولأن القرابة من أوكد الوجوه في صرف المال

جامع لطائف التفسير

وَأَنفِقُواْ فِى سَبِيلِ الله} لوجهين الأول : أن هذا كالتنبيه على العلة في وجوب هذا الإنفاق ، وذلك لأن المال مال الله فيجب إنفاقه في سبيل الله ، ولأن المؤمن إذا سمع ذكر الله اهتز ونشط فيسهل عليه إنفاق المال الثاني

تيسير الكريم الرحمن

ولهذا أخبر تعالى أن المال والبنين، زينة الحياة الدنيا، أي: ليس وراء ذلك شيء، وأن الذي يبقى للإنسان وينفعه الذي فيها نوعان: نوع من زينتها، يتمتع به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه، بل ربما لحقته مضرته وهو المال

تفسير ابن عرفة

الدية ، وهذا بخلاف الدين فإنّ رب الدّين إذا أسقط دينه وامتنع من أخذه وأبى ذلك المديون فإنه يجبر رب المال على أخذ دينه ، ولذلك إذا حلف أنه لا يأخذه وحلف المديون أنه لايحبسه فأنه يحنث رب المال وما ذاك إلا لحفظ

المصحف الميسر

مِن ثمره إذا أثمر, وأعطوا زكاته المفروضة عليكم يوم حصاده وقطافه, ولا تتجاوزوا حدود الاعتدال في إخراج المال إنه تعالى لا يحب المتجاوزين حدوده بإنفاق المال في غير وجهه.

التفسير الوسيط

{فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}: فأعطوهم من المال الموروث. {فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}: أي فأَعطوهم من المال المتروك شيئًا، تطيب به نفوسهم، ويجبر خاطرهم ويدفع ما قد

تأويلات أهل السنة

إن أولي الأرحام بالميراث أولى من جملة المؤمنين، وهو بيت المال، فما دام واحد من هَؤُلَاءِ فهو أولى بالميراث قولهم في العقل: إنه على ذوي الأرحام ما داموا هم، فإذا لم يكن أحد منهم فهو على جملة المؤمين في بيت المال

حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي

من قر عينا بعيشه نفعه قد يجمع المال غير آكله ... ويأكل المال غير من جمعه علك: لغة في لعلك.

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

إلى الإتيان بما تبقى عوائدُه وتدوم فوائدُه من الإنفاقِ في سبيلِ الله عزَّ وجلَّ أو من حيث إن ادخارَ المال والمُهاداة فحيث لا يمكن ذلك في الآخرة فلا وجهَ لادّخاره إلى وقت الموت وتخصيصُ التأكيد بذلك لميل الطباعِ إلى المال