أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
لا ينظروا إلى الأجنبيات عنهم من النساء ويحفظوا فروجهم عن النظر إليها فلا يكشفوها لأحد إلا ما كان من الزوج يبدين زينتهن4} أعاد اللفظ ليرتب عليه ما بعده من المحارم الذي يباح للمؤمنة أن تبدي زينتها إليهم وهم الزوج ، والأب والجد وان علا وأب الزوج وإن علا وابنها لان سفل وأبناء الزوج وإن نزلوا، والأخ لأب أو الشقيق أو رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا: وما حق
معاني القرآن
الولي وهو الذي يجوز ان يعقد النكاح على المرأة بغير أمرها كما قال ولا تعزموا عقدة النكاح وإنما بيد الزوج ان يطلق فان قيل بيده عقدة نكاح نفسه فذا لا يناسب الكلام الأول وقد جرى ذكر الزوج في قوله وقد فرضتم لهن
زهرة التفاسير
مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (85) * * * أصل الشفاعة والشفعة ونحوها، من الشفع، وهو الزوج يقول الزمخشري في " حقائق التنزيل ": الشفاعة الحسنة هي التي روعي بها حق مسلم، ودُفع بها عنه شر، وابتُغي بها وجه الله، ولم تؤخذ عليها رشوة، وكانت في أمر جائز، وليست في حد من حدود الله ولا في حق من الحقوق،
دراسات لأسلوب القرآن الكريم
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {228:2} في البحر 188:2: «وأحق هنا ليست على بابها، لأن غير الزوج لا حق له، ولا تسليط على الزوجة في مدة لعدة، إنما ذلك للزوج، ولا حق لها أيضًا في ذلك، بل لو أبت كان لها
التفسير الوسيط
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}: أي للأزواج - في مدة التربص - حق فمتى راجعها الزوج فعليها العودة إليه. لهذا جعل قصد الإصلاح، كأَنه منوط به حق المراجعة.
تأويلات أهل السنة
يحتمل (لِمَن أَرَادَ) أن يزيد حتى يتم، أو (لِمَن أَرَادَ) أن يقتصر على التمام، على أن الآية ليست في حق الحرمة، لكنها في حق الفعل؛ إذ قد يجب الحرمة لا بحولين. وهذا أشبه، ومعناه: لا يكلف الزوج بالإنفاق عليهما والكسوة إلا ما يحتمل ملكه وإن كانت حاجاتها تفضل عما
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
بالقول ، كاتقي الله ، واعلمي أن طاعتك لي فرض عليك ، واحذري عقاب الله في عصياني ، وذلك لأن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته ، وحرم عليها معصيته ، لما له عليها من الفضل والإفضال ، وقد قال رسول الله صَلّى اللهُ وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال : يا رسول الله : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن