الكشف والبيان عن تفسير القرآن
قال: أنا أبو العباس الأصم (¬2)، قال: أنا الربيع بن سليمان (¬3)، قال: أنا الشافعي (¬4)، قال: أنا (¬5) مالك (وأنا ابن فنجويه (¬7)، قال: أنا (¬8) أبو بكر (¬9)، قال: أنا أبو عبد الرحمن) (¬10)، قال: أنا (¬11) قتيبة بن سعيد (¬12)، عن مالك، عن عمه أبي سهيل بن مالك (¬13)، عن أبيه (¬14) أنه سمع طلحة بن ¬__________ (¬1 وهو: مالك بن أنس، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين. (¬7) الحسين بن محمد بن فنجويه أبو عبد الله الثقفي، ثقة (¬8) في (ز): ثنا. (¬9) أحمد بن محمد بن إسحاق أبو بكر السني، ثقة. (¬10) في (ح): وأخبرنا أبو عبد الله ابن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال مالك في رجل وقع بامرأته في الحج : ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ، ويرمي الجمرة إنه يجب عليه الهدي قال مالك : والذي يفسد الحج أو العمرة ، التقاء الختانين. وإن لم يكن ماء دافق. وفي الموطأ أيضاً عن مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن عكرمة مولى ابن عباس أنه قال : الذي يصيب أهله قبل وفي الموطأ أيضاً عن مالك : أنه سمع ربيعة بن أبي عبدالرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة ، عن ابن عباس. قال مالك : وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. انتهى محل الغرض منه.
تفسير ابن عرفة
صفحة رقم 574 نقل ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية عن الإمام مالك رضي لله عنه : إنّ أقل الجمع اثنان ، وقال الباجي في الفصول : المشهور عن مالك وعن أصحابه أن أقل الجمع ثلاثة إلا ابن خويز منداد فإنه قال وردّه ابن التلمساني بإلزام كون الضمير فاعلا ومفعولا في حالة واحدة فيكون مرفوعا منصوبا ، انظر المسألة
تفسير ابن عرفة
نقل ابن التلمساني في شرح المعالم الفقهية عن الإمام مالك رضي لله عنه: إنّ أقل الجمع اثنان، وقال الباجي في الفصول: المشهور عن مالك وعن أصحابه أن أقل الجمع ثلاثة إلا ابن خويز منداد فإنه قال أقله اثنان. وردّه ابن التلمساني بإلزام كون الضمير فاعلا ومفعولا في حالة واحدة فيكون مرفوعا منصوبا، انظر المسألة الخامسة
الهداية الى بلوغ النهاية
وروي عن مالك: مثل قول الشافعي (Bهـ). وروي أيضاً عن مالك أنه قال: خمس سنين، وحكي عن امرأة ابن عجلان أنها كانت تحمل خمس سنين.
العجاب في بيان الأسباب
الضاد "ض": الضعفاء/ ابن حبان. 606. الغين "غ": غرائب مالك/ دارقطني. 527، 572. غرائب مالك/ دعلج بن أحمد بن عبد الرحمن السجستاني. 572.
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
فمن أجل ذلك اختلف في سترهما الفقهاء ؛ ففي مذهب مالك قولان : أشهرهما أنها يجب ستر قدميها ، وقيل : لا يجب وفي نسخة ابن بشكوال من ( الموطأ ) عن القنازعي قال فسر مالك : إنهن يلبسن الثياب الرقاق التي لا تسترهن وفي سماع ابن القاسم من ( جامع العتبية ) قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب نهى النساء عن لبس القباطي . قال ابن رشد في ( شرحه ) : هي ثياب ضيقة تلتصق بالجسم لضيقها فتبدو ثخانة لابستها من نحافتها ، وتبدي ما وفي روايات ابن وهب من ( جامع العتبية ) قال مالك في الإماء يلبسن الأقبية : ما يعجبني فإذا شدته عليها كان
الجامع لأحكام القرآن
وسئل عنه مالك بن أنس فقال : لا أدري. وحكى أبو عمرو : وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ. وقال مالك : لا بأس بأكل الضب واليربوع والورل. وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت ؛ وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي. وقال ابن القاسم : ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك ؛ لأنه قال : موته في الماء لا يفسده وقال مالك : لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
واختلفوا في الجدّ ؛ فقال مالك وابن القاسم : لا يقطع. وقال أشهب : يقطع. وقول مالك أصح لأنه أب ؛ قال مالك : أحب إلي ألا يقطع الأجداد من قبل الأب والأم وإن لم تجب لهم نفقة. قال ابن القاسم وأشهب : ويقطع من سواهما من القرابات. قال ابن القاسم : ولا يقطع من سرق من جوع أصابه. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق : يقطع من سرق من هؤلاء. قال ابن المنذر : يقطع سارق المصحف.
الجامع لأحكام القرآن
وسئل عنه مالك بن أنس فقال: لا أدري. وحكى أبو عمرو: وقال مالك لا بأس بأكل القنفذ. وقال مالك: لا بأس بأكل الضب واليربوع والورل. وجائز عنده أكل الحيات إذا ذكيت؛ وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي. وقال ابن القاسم: ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك؛ لأنه قال: موته في الماء لا يفسده وقال مالك: لا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه.