محاسن التأويل
القيّم في (زاد المعاد) : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني: أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول، خلافا لمن اكتفى بمجرد العقد فإنّ قوله مردود بالسنة التي
محاسن التأويل
فالزنى بالمرأة التي لها زوج، أعظم إثما وعقوبة من الزنى بالتي لا زوج لها إذا فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فهو أعظم إثما وجرما من الزنى بغير ذات الزوج فإذا كان زوجها جارا له، انضاف إلى ذلك سوء الجوار، وأذى جاره
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
غير) للاستثناء حملا على (إلا) وصفة حملا على (غير) ومن العلماء من جعل الاستثناء هنا منقطعا لظهور أن الزوج وأولى الأقوال في هذا الاستثناء أنه متصل ، وأن فيه تغليب الشهداء حتى شملوا الزوج القاذف ، والسر في هذا
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وبهذه المناسبة ينبغي أن نذكر حكم قذف الزوج زوجته وحكم نفيه الولد : قال العلماء : لا يحل للرجل قذف زوجته بين الزوجين ، ولو لا ذلك لحصل لهما من الحرج ما لا يحيط به البيان ، فلو لم يكن اللعان مشروعا لوجب على الزوج
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ومنهم من يقول : إنّه يحل لها ذلك متى كان الزوج لم يواقعها ، فأما في القضاء فلا اعتبار إلا بالظاهر. ما وجب بالطلاق الأول ، فإنّه طلاق بعد دخول ، يجب أن تراعى فيه حكمة الشارع في إيجاب الاعتداد ، وعلى الزوج
مفاتيح الغيب
فأما إذا حصل مانع عن ذلك فقد يجوز العدول عنها إلى غيرها ، منها ما إذا تزوجت آخر ، فقيامها بحق ذلك الزوج يمنعها عن الرضاع ، ومنها أنه إذا طلقها الزوج الأول فقد تكره الرضاع حتى يتزوج بها زوج آخر ، ومنها أن