الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
اليتيمة تكون عند الرجل (وترغبون أن تنكحوهن) رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال مالها وجمالها من يتامى النساء الا بالقسط وفي بعض الروايات عنها هذا في اليتيمة لعلها تكون شريكته في المال مالها قال الله جل اسمه (وترغبون أن تنكحوهن) قال سعيد بن جبير ومجاهد ويرغب في نكاحها إذا كانت كثيرة المال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قال ابن عطية : والتمثيل عندي في دفع المال بنوازل الشرطين غير صحيح ، وذلك أن البلوغ لم تسقه الآية سياق تقول : إن احمر البسر ، وقال الحسن وقتادة : الرشد في العقل والدين ، وقال ابن عباس : بل في العقل وتدبير المال ابن القاسم في مذهبنا ، والرواية الأخرى : أنه في العقل والدين مروية عن مالك ، وقالت فرقة : دفع الوصي المال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافا } فعندما يبلغ اليتيم الرشد وقد تم تدريبه على حسن إدارة المال الإسراف في مال اليتيم في أثناء مرحلة ما قبل الرشد ، وذلك من الخوف أن يكبر اليتيم وله عند الولي شيء من المال أن يمنع أحد فقيرا مؤمنا أن يكون وليا لليتيم ؛ لأننا نريد من يملك رصيدا إيمانيا يعلو به فوق الطمع في المال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
الرجل منهم ما كان يقتل نفسه ولكن كان بعضهم يقتل بعضاً فقيل : " أنفسكم " لأن الكل من نوع واحد فكذا هنا المال الإنسان ويحتاج إليه ، فلهذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء إلى أوليائهم ، ويحتمل أن يضاف المال والغرض الحث على حفظ المال وأنه إذا قرب أجله يجب عليه أن يوصي بماله إلى أمين يحفظه على ورثته .
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
بعد الوصية كما هي معتبرة بعد الدين ، بل فرق بين الدين وبين الوصية من جهة أخرى ، وهي أنه لو هلك من المال شيء دخل النقصان في أنصباء أصحاب الوصايا وفي أنصباء أصحاب الارث ، وليس كذلك الدين ، فإنه لو هلك من المال جميعا ، فالوصية تشبه الإرث من وجه ، والدين من وجه آخر ، أما مشابهتها بالارث فما ذكرنا أنه متى هلك من المال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
و" السحت " كل ما لا يحل كسبه من المال. قال القاضي أبو محمد : فسمي المال الحرام سحتاً لأنه يذهب وتستأصله النوب ، كما قال عليه السلام " من جمع مالاً من تهاوش أذهبه الله في نهابير " ، وقال مكي سمي المال الحرام سحتاً لأنه يذهب من حيث يسحت الطاعات
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
حظّهما الثلث فقد بقي الثلثان فلو كان الأخ والأخت هما الشقيقين أو اللذين للأب لاقتضى أنّهما أخذا أقلّ المال كان عليه أهل الجاهلية من إلغاء جانب الأمومة أصلاً ، لأنّه جانب نساء ولم يحتج للتنبيه على مصير بقيّة المال فيها أب فلو كان المراد بالأخ والأخت الشقيقين أو اللذين للأب لأعطيناهما الثلث عند عدم الأب وبقي معظم المال
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ذكرهم وأنثاهم ، سواء إخوة الأم بدليل بيانه تعالى أن الإخوة من الأب أشقاء أولا ، يرث الواحد منهم كل المال ، وعند اجتماعهم يرثون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. وعلى المال الموروث عمن ليس بوالد ولا ولد. غلا أنه استعمال غير شائع واختلف في اشتقاق الكلالة.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
عيالك امش أحد عشر ميلا في معاونة أخيك امش بريدا والبريد اثنا عشر ميلا - زر أخا في الله عز وجل وأما بذل المال فله ثلاث مراتب أهونها المساهمة في المال وأوسطها المواساة وأعلاها تقديم الأخ في المال على النفس وقد روينا
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ثم رجع إلى قومه كفارته التحرير ولا دية فيه ، إذ لا يصح دفعها إلى الكفار ، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال على بيت المال ؛ فلا تجب الدية في هذا الموضع وإن جرى القتل في بلاد الإسلام. وعلى القول الأوّل إن قتِل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة.