الجامع لأحكام القرآن
وقال ابن خويز منداد: ولو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان: إن كان من قرض لم يجز، وإن كان من بيع وأخرجه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغلق الرهن وهذه اللفظة قد اختلف الرواة في رفعها، فرفعها ابن أبى ذئب ومعمر وغيرهما. ورواه ابن وهب وقال: قال يونس قال ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب يقول: الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه ، فأخبر ابن شهاب أن هذا من قول سعيد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجامع لأحكام القرآن
مالك مرة، والشافعي في أحد قوليه، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت عليه المواسي لحددته. قال أصبغ: قال لي ابن القاسم وأحب إلي ألا يقام عليه الحد إلا باجتماع الانبات والبلوغ. قال ابن العربي: (إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلا في السن فكل عدد يذكرونه من السنين فإنه دعوى، والسن التي وهو الذي فهمه عمر ابن عبد العزيز من الحديث. والله أعلم.
الجامع لأحكام القرآن
إذا كان بغيرها، فقال ابن القاسم: يجزئه المد بكل مكان. وقال ابن المواز: أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف. وابن عمر وعائشة، [ رضي الله عنهم ] (1) وبه قال سعيد بن المسيب، وهو قول عامة فقهاء العراق، لما رواه ابن وسلم بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر [ من أوسط ما تطعمون (2) أهليكم ]، خرجه ابن الخامسة والعشرون - ويخرج الرجل مما يأكل، قال ابن العربي: وقد زلت هنا جماعة من العلماء فقالوا: إنه إذا السادسة والعشرون - قال مالك: إن غدى عشرة مساكين وعشاهم أجزأه.
الجامع لأحكام القرآن
وحكمه عندهم حكم الحيتان، وإليه ذهب ابن نافع ومطرف وذهب مالك إلى أنه لابد له من سبب يموت به، كقطع رؤوسه وروى الدارقطني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أحل لنا ميتتان الحوت والجراد ودمان الكبد وقال ابن ماجة: حدثنا أحمد ابن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي سعيد سمع أنس بن مالك يقول: كن أزواج النبي ذكره ابن المنذر أيضا. وقال ابن عباس: القمل السوس الذي في الحنطة. وقال ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: دواب سود صغار.
الجامع لأحكام القرآن
وهو قول ابن حبيب وابن وهب - في رواية - وإسحاق. وقيل: أربع عشرة، قاله ابن وهب في الرواية الأخرى عنه. فأسقط ثانية الحج. ورواه ابن ماجة وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله وهو مشهور مذهب مالك. وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. وقيل: عشر، وأسقط آخرة الحج وص وثلاث المفصل، ذكر عن ابن عباس.
الجامع لأحكام القرآن
روى معناه عن ابن زيد. وقال الفراء: كيما تخلدون لا تتفكرون في الموت. وقال ابن عباس ومجاهد: البطش العسف قتلا بالسيف وضربا بالسوط. ومعنى ذلك فعلتم ذلك ظلما. وقال مجاهد أيضا: هو ضرب بالسياط، ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر فيما ذكر ابن العربي. وكله يرجع إلى قول ابن عباس. وقيل: إنه المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء. قال ابن العربي: ويؤيد ما قال مالك قول الله تعالى عن موسى: " فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لهما قال
جامع البيان في تأويل آي القرآن
(1) 10456- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا حفص، عن ليث قال، قال عكرمة:"فليغيرن خلق الله"، قال: الإخصاء. 10457 حدثنا مطر الوراق قال: سئل عكرمة عن قوله:"ولآمرنهم فليغيرن خلق الله"، قال: هو الإخصاء. 10458- حدثنا ابن 10459- حدثنا عمرو بن علي قال، حدثنا وكيع قال، حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك عباس، بمثله. 10461- حدثنا ابن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس، بمثله. (2) 10462- حدثنا ابن بشار ابن أنس سيئ الرأي فيه ، يقول: "لا أرى لأحد أن يقبل حديثه".
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
ثلاث تحرمها عليك وأقسم سائرها بين نسائك وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن علقمة بن قيس قال : أتى رجل إلى ابن مسعود قال : المطلقة ثلاثا قبل أن يدخل بها بمنزلة قد دخل بها وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي قال ابن عباس : إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل وأخرج مالك والشافعي وأبو ادود والبيهقي عن أبي عياش الزبير : إن هذا الأمر ما لنا فيه قول : اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك
الروايات التفسيرية في فتح الباري
الطبري والبغوي وابن أبي عاصم في كتبهم في الصحابة من طريق موسى بن عقبة2 عن أبي سلمة قال "حدثني الأقرع ابن أخرجه ابن جرير 26/122 حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن. مالك؟ " فقال: تعلم أن مدحي لزين وأن ذمي لشين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ذاكم الله"، فنزلت {يَا وقد أخرجه ابن جرير في تفسيره 26/122 حدثنا الحسن بن يحيى المقدمي، قال: ثنا عفان، قال: ثنا وُهَيب، قال: وأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة - في ترجمة الأقرع بن حابس - 1/267 بسنده إلى أبي بكر ابن أبي عاصم، قال
الإكليل في استنباط التنزيل
فيها تحريم ما كان عليه [أهل] الجاهلية من هذه الأمور واستدل: مالك بقوله خالصة لذكورنا ومحرم على أزوجنا أبي حاتم عن أنس بن مالك في قوله: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} قال: الزكاة المفروضة، ومن طريق علي عن ابن عباس مثله، وزاد: يوم يكال ويعلم كيله، وأخرج ابن مردويه وإبن النحاس في ناسخه من طريق ابن لهيعة وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: حقه أن تعطي من حضرك فسألك قبضات وليس بالزكاة. قوله تعالى: {وَلَا تُسْرِفُوا} أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنع عائد إلى الأكل وعن سعيد بن المسيب: أنه