أحكام القرآن
مِنْ رَمَضَانَ وَكَذَلِكَ الْأَسِيرُ فِي دَارِ الْحَرْبِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالشَّهْرِ حتى مضى عليه القضاء الجميع من جَهْلِهِ بِوُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ وَقَالَ أَصْحَابُنَا فِي الآكل ناسيا القياس أن يجب القضاء
زاد المسير في علم التفسير
وقال مالك: أكره له أن يأكل إذا شك في طلوع الفجر، فان أكل فعليه القضاء. فائدة: قال القرطبي رحمه الله 2/ 325: من شك في طلوع الفجر لزمه الكف عن الأكل، فإن أكل مع شكه فعليه القضاء
الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية
وَكيف لا يحفظ إذ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وقليل وكثير على التفصيل مُسْتَطَرٌ اى مثبت مسطور في لوح القضاء المتجددة حسب تجددات التجليات الإلهية متمكنون فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ هو مقام التسليم والرضاء بعموم مقتضيات القضاء
بحر العلوم
القتبي: الفتح أن تفتح شيئاً مغلقا كقوله: حَتَّى إِذا جاؤُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها [الزمر: 73] وسمي القضاء فتحاً لأن القضاء فصل للأمور وفتح لما أشكل منها وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ يعني: خير الفاصلين.
غرائب القرآن ورغائب الفرقان
وأحمد لأن المصدودين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ألفا وأربعمائة، والذين اعتمروا معه في عمرة القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الباقين بالقضاء، وقال أبو حنيفة: عليه القضاء.
غرائب القرآن ورغائب الفرقان
والمعنى أنه لو اشتغل بذلك القضاء والحكومة أعقل الناس وأدهاهم لبقي فيه خمسين ألف سنة. ثم إنه تعالى يتمم ذلك القضاء والحكومة في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا.
التفسير المظهري
رمضان لا غير فحينئذ لم تكن لتكرار حكم المريض والمسافر فائدة- فائدة ويلحق بالمريض والمسافر في حق وجوب القضاء قضاء يومين فحسب واختلفوا في انه من أدرك عدة من ايام اخر ولم يقض حتى مات هل يجب على الوارث الفدية او القضاء
التفسير المظهري
حيث كونه معصيته فيجب به الصوم كاملا ولا يتأدى ان صام يوم العيد وكثير اما يجب الفعل ليظهر اثره في القضاء مع حرمة الأداء نظيره صوم رمضان في حق الحائض يجب ليظهر اثره في القضاء مع ادائه في الوقت حرام ولا يتأدى
التفسير المظهري
في المستدرك وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ثانيهما ان ترك الواجب بعذر او بغير عذر شانهما في اقتضاء القضاء يتصور قضاؤه بمثل معقول لعدم استقلاله ويتصور قضاؤه بمثل غير معقول كسجدة السهو قضاء لواجبات الصلاة لكن القضاء
محاسن التأويل
وقال «3» : «من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه. غيرها خيرا منها، فكفّر عن يمينك وأت الذي هو خير» . (3) أخرجه أبو داود في: الأقضية، 3- باب في طلب القضاء