الهداية الى بلوغ النهاية
والخلع طلقة بائنة عند جماعة من الصحابة والتابعين، وهي قول مالك والشافعي وغيرهما من الفقهاء. وعدتها عدة المطلقة عند مالك والشافعي وغيرهما. وهو مروي عند جماعة من الصحابة والتابعين. ولا سبيل لزوج المختلعة إليها إلا بخطبة ونكاح جديد عند مالك والأوزاعي. وقال ابن المسيب: " يَرُدُّ عليها ما أخذ منها، وليشهد على رجعتها ". وكذلك
أحكام القرآن
هل تقضى الفرائض في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أم لا؟ فعدن مالك رحمه الله تعالى أنه يصليها متى ذكرها والحجة لقول مالك قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} ودل هذا أن وقت الذكر وقت الصلاة المنسية. واستدل مالك بآخر الحديث، واستدل الشافعي بأوله. واختلف فيمن فاتته صلاة الصبح هل يصلي قبلها ركعتي الفجر أم لا؟ فروى ابن وهب عن مالك أنه لا يركع حتى يصلي فقال مالك والشافعي وغيرهما يقام لها ولا يؤذن. وقال ابن
رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز
مالك بن أنس (الإمام): 1/543, 2/298, 447, 3/71, 500, 7/287, 434, 619, 8/130, 131, 329, 484, 530, 555, 767, 768 مالك بن أوس بن الحدثان: 8/48(*), 113 مالك بن دينار: 1/623, 2/6, 360, 637, 3/249, 5/234, 6/50 , 480, 7/441 مالك بن صعصعة: 4/117, 432, 7/476 مالك بن ضيغم الراسبي: 8/563(*) مالك بن مِغْوَل البجلي: 6/260, 7/21, 399, 507 محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطاب: 4/82(*) محمد: 1/366, 2/160 محمد ابن
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، والزهري، وربيعة. وقال مالك بن أنس، والليث بن سعد، وأَحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه: إن كان اللمس لشهوة نقض، وإن كان بغير وذهبت طائفة إلى أن الملامسة لا تنقض الطهر بحال (¬4)، وبه قال من الصَّحَابَة ابن عباس، ومن التابعين: الحسن وعن الثَّوريّ روايتان: أحدهما: مثل قول محمَّد، والثانية: مثل مالك. ¬__________ (¬1) لم أجده. (¬2) انظر : "المدونة الكبرى" للإمام مالك 1/ 121 - 122، "المغني" لابن قدامة 1/ 256، وذكر أن ذلك هو المشهور من المذهب
تفسير الإمام الشافعي
الأم (أيضاً) : باب (المتعة) : قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن القاسم بن محمد مثله. قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة، فقلت للشافعى: فإئا نقول خلاف قول ابن شهاب، لقول ابن عمر رضي اللَّه عنهما.
التفسير من سنن سعيد بن منصور
# 988 حدثنا سعيد قال نا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك أن أبا لبابة بن عبد المنذر أو كعب بن مالك
الكشف والبيان عن تفسير القرآن
ابن عمرو (¬1) قال: نا (عطاف، عن) (¬2) ¬__________ = ذكره ابن حبان في "الثِّقات"، وقال: كان من المتعبدين وقال ابن يونس: رفع أحاديث موقوفة وكان رجلًا صالحًا. وقال الإِمام أَحْمد، ويحيى ابن معين، وأبو داود في مواضع أخرى والنَّسائيّ: ليس به بأس. وكان مالك بن أنس وابن مهدي لا يرضيانه. وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن حجر: صدوق يهم. وقال الذهبي: موته قريب من وفاة مالك. وقال ابن حجر: تُوفِّي قبل مالك بن أنس.
الجامع لأحكام القرآن
هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه. وقد ذكر ابن سحنون عن المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي المدني أنه قال : لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج وروى يحيى بن عمر عن المغيرة أن ذلك لا يجوز ، كقول سائر أصحاب مالك. وذكر ابن حبيب أن ابن كنانة كان يقول : لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت ، ولا بأس أن تكرى بما سوى قال مالك : ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته ولا دابته إلا بشيء معلوم لا يزول.
ترجيحات الزركشي في علوم القرآن: عرض ودراسة
يسن مطلقاً ؛ بل المداومة عليه بدعة , فيستحب أحياناً , ويباح أحياناً , وتكره المداومة عليه , اختاره ابن ترجيح الزَّركشي: قال رحمه الله :" قال مالك: لم تكن القراءة في المصحف بالمسجد من أمر الناس القديم , وأول وقال [مالك] أيضاً: أكره أن يقرأ في المصحف في المسجد(¬4) , وأرى أن يُقاموا من المساجد إذا اجتمعوا للقراءة 197) . (¬2) الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل , أبو محمد الثقفي , ولد سنة (40هـ) , روى عن أنس بن مالك وقال ابن القاسم أيضاً : "ولقد سمعته [أيْ: مالك] يُنكر هذا ؛ أن يأتي قوم فيجلسوا إلى رجل يقرأ القرآن لايجلسون