الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
مختلف فيها فأما على أهل الإبل فمائة ، منها - وهي مخمّسة - عشرون بنت مخاض ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ذكرا ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، عند مالك والشافعي. وكذلك عند أبي حنيفة إلا أنه يجعل ابن اللبون ابن مخاض ، وهي تؤجّل ، تؤخذ نجوما على ثلاث سنين ، وأما دية عند الشافعي فكدية شبه العمد ، وأما على أهل الذهب فألف دينار ، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم عند مالك بمصر : لا تؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت ، وقوله بالعراق مثل قول مالك
أحكام القرآن
صالح والأوزاعي عليهما القضاء ويمسكان بقية يومهما عما يمسك عنه الصائم وهو قول عبيدالله بن الحسن وقال ابن المسافر إذا قدم ولم يأكل شيء أنه يصوم بقية يومه ويقضي ولو طهرت المرأة من حيضها فإنها تأكل ولا تصوم وقال ابن القاسم عن مالك في المرأة تطهر والمسافر يقدم وقد أفطر في السفر أنه يأكل ولا يمسك وهو قول الشافعي وروى القاسم عن مالك لو أصبح ينوي الإفطار وهو لا يعلم أنه من رمضان فإنه يكف عن الأكل والشرب ويقضي فإن أكل ص - الآكلين يوم عاشوراء بالإمساك مع إيجاب القضاء عليهم فصار ذلك أصلا في نظائره مما وصفناه وأما قول مالك
أحكام القرآن
حدثنا عبدالله بن عبدالصمد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن وزفر والحسن بن زياد والحسن بن صالح وعبيدالله بن الحسن والشافعي لا يجوز ذلك حتى يجيزها بعد الموت وقال ابن أبي ليلى وعثمان البتي ليس لهم أن يرجعوا فيه بعد الموت وهي جائزة عليهم وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأذنهم ومن خاف منهم أنه إن لم يجز لحقه ضرر منه في قطع النفقة إن صح فلهم أن يرجعوا وقول الليث في هذا كقول مالك يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد إذا لم يكن له وارث فأوصى بجميع ماله جاز وهو قول شريك بن عبدالله وقال مالك
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
خلفنا بتخلفنا عن الغزو وإنما هو حلف له واعتذر إليه فقبل منه " وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن كعب بن مالك عنه قال : لما نزلت توبتي أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقبلت يده وركبتيه وكسوت المبشر ثوبين وأخرج ابن أرجأوا في وسط براءة قوله وآخرون مرجون لأمر الله التوبة الآية 106 هلال بن أمية ومرارة بن ربيعة وكعب بن مالك وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه وعلى الثلاثة الذين خلفوا مثقلة يقول : عن غزوة تبوك وأخرج ابن حاتم وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه قال : لما غزا رسول الله صلى الله عليه و سلم تبوك تخلف كعب بن مالك
الجامع لأحكام القرآن
: "احتجبي منه" مع أنه قد حكم بأخوتها له، وبقوله لعائشة وحفصة: "أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه" يعني ابن أم مكتوم، مع أنه قال لفاطمة بنت قيس: "اعتدي عند ابن أم مكتوم" وقد تقدم هذا المعنى. التاسعة: قال مالك: ليس للعبد أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر، وإن لم يظهر له مال فذلك إليه. وقال مالك: إذا عجز المكاتب فكل ما قبضه منه سيده قبل العجز حل له، كان من كسبه أو من صدقة عليه. هذا كله مذهب مالك فيما ذكر ابن القاسم.
الجامع لأحكام القرآن
زاد ابن العربي: فقال أبو بكر: رضوان الله أحب إلينا من عفوه، فإن رضوانه عن المحسنين وعفوه عن المقصرين، وأما مالك ففصل القول، فأما الصبح والمغرب فأول الوقت فيهما أفضل، أما الصبح فلحديث عائشة رضي الله عنها روى ابن عمر قال: مكثنا [ ذات (1) ] ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الاخرة، فخرج قال أبو الفرج قال مالك: أول الوقت أفضل في كل صلاة إلا للظهر في شدة الحر. وقال ابن أبي أويس: وكان مالك يكره أن يصلي الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك، ويقول: تلك صلاة الخوارج.
الجامع لأحكام القرآن
الخامسة - روى مالك في الموطأ عن داود بن حصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين، وهذا محمول عند مالك وجمهور أصحابه في الجنس الواحد، حيوانه بلحمه، وهو عنده من وقال الشافعي وأصحابه والليث ابن سعد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على حال من الاحوال من جنس واحد كان أم وروى عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق فقسمت على عشرة أجزاء، فقال رجل: أعطوني جزءا منها قال أبو عمر: قد روى عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشاة باللحم، وليس بالقوى.
الجامع لأحكام القرآن
العاشرة - واختلفوا في المرأة يأتيها نعى زوجها وهى في بيت غير بيت زوجها، فأمرها بالرجوع إلى مسكنه وقراره مالك قال ابن المنذر: قول مالك صحيح، إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان فتلزم ذلك المكان. بالايمان يدل على صحة أحد القولين عندنا في الكتابية المتوفى عنها زوجها أنها لا إحداد عليها، وهو قول ابن كنانة وابن نافع، ورواه أشهب عن مالك، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر، وروى عنه ابن القاسم أن عليها الاحداد
الجامع لأحكام القرآن
وإياس بن معاوية وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الزناد وربيعة، ولذلك قال مالك: وإنه ليكفى من ذلك ما مضى روى الائمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى باليمين مع الشاهد. قال عمرو بن دينار: في الاموال خاصة، رواه سيف بن سليمان عن قيس بن سعد بن دينار عن ابن عباس. وقد خرج مسلم حديث ابن عباس هذا. وقال مالك: يقضى باليمين مع الشاهد في كل البلدان، ولم يحتج في موطئه لمسألة غيرها.
الجامع لأحكام القرآن
وقد روى مطرف عن مالك، قال عبد الله ابن مسعود: من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبم يفضل أهل البادية ؟ وقال ابن وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها قال مالك: وصدق. روى عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت يسأله عن امرأة تركت زوجها وأبويها.