البرهان في علوم القرآن

أحدهما على أحد القولين وقوله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 5 فالجناح على الزوج

إعراب القرآن - النحاس

في النفي خاصة ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) يقال إنما الجناح على الزوج

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

عم عمياء وكانت دميمة وكانت قد ورثت من أبيها مالا فكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها رهبة أن يذهب الزوج

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

لم يكن له وارث وكان علي ، وَابن مسعود يردان ما فضل من الميراث على ذوي الأرحام على قدر سهمانهم غير الزوج

تفسير ابن عبد السلام

مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ } الحيض أو الحمل ، أو كلاهما ، توعدها لأنها تمنع بالكتمان رجعة الزوج

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

عم عمياء وكانت دميمة وكانت قد ورثت من أبيها مالا فكان جابر يرغب عن نكاحها ولا ينكحها رهبة أن يذهب الزوج

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

إذا لم يكن له وارث وكان علي وابن مسعود يردان ما فضل من الميراث على ذوي الأرحام على قدر سهمانهم غير الزوج

غريب القرآن

233- {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} أي: على الزوج إطعام المرأةِ