الدر المنثور في التأويل بالمأثور

أخرج الخطيب في رواية مالك بسند ضعيف عن أبي هريرة أن النبي A قال : { والذين معه - إلى - مثلهم في التوراة } إلى قوله { كزرعٍ أخرج شطأه } قال مالك : نزل في الإِنجيل نعت النبي وأصحابه . وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة : سمعت رسول الله A يقول : « لا تنزع الرحمة إلا من شقي » . وأخرج ابن أبي شيبة عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله A : « إنما يرحم الله من عباده الرحماء » . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله { سيماهم في وجوههم } قال : أما إنه ليس بالذين ترون ، ولكنه سيما الإِسلام

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

ويوم يموت ويوم يبعث حيا وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن القاسم قال : قال مالك : بلغني أن عيسى ابن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام ابنا خالة وكان حملهما جميعا معا فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم : إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك قال مالك : أرى ذلك لتفضيل الله عيسى لأن الله جعله يحيي الموتى وإن كان ليبكي من خشية الله حتى لو كان على خذه القار لأذابه ولقد كان الدمع اتخذ في وجهه مجرى وأخرج ابن وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن خزيمة والدارقطني في الأفراد وأبو نصر السجزي في الإبانة والطبراني عن ابن

الجامع لأحكام القرآن

وأبا يوسف وزفر؛ وهو قول شريح أن أبا يوسف رجع عن قول أبى حنيفة في ذلك لما حدثه ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بسهمه بخيبر فقال له رسول الله صلى وروي أن أبا يوسف قال لمالك بحضرة الرشيد: إن الحبس لا يجوز؛ فقال له مالك: هذه الأحباس أحباس رسول الله واحتج أيضا بما رواه ابن لهيعة عن أخيه عيسى، عن عكرمة عن ابن عباس، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباس فرواه ابن لهيعة، وهو رجل اختلط عقله في آخر عمره، وأخوه غير معروف فلا حجة فيه؛ قال ابن القصار.

الجامع لأحكام القرآن

وأبا يوسف وزفر، وهو قول شريح إلا أن أبا يوسف رجع عن قول أبى حنيفة في ذلك لما حدثه ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بسهمه بخيبر فقال له رسول الله وروى أن أبا يوسف قال لمالك بحضرة الرشيد: إن الحبس لا يجوز، فقال له مالك: هذه الاحباس أحباس رسول الله واحتج أيضا بما رواه ابن لهيعة عن أخيه عيسى، عن عكرمة عن ابن عباس، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عباس فرواه ابن لهيعة، وهو رجل اختلط عقله في آخر عمره، وأخوه غير معروف فلا حجة فيه، قاله ابن القصار.

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

ابن جرير وابن ابي حاتم عن أبي العالية بديع السموات والأرض يقول : ابتدع خلقهما ولم يشركه في خلقهما أحد وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : ابتدعهما فخلقهما ولم يخلق قبلهما شيء فتمثل به وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سابط " أن داعيا دعا في عهد النبي صلى الله عليه و سلم فقال : اللهم إني أسألك باسمك الذي لا اسحق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال " قال نافع بن حريلمة لرسول الله صلى الله عليه و سلم : يا المنذر عن الأعرج أنه قرأ لا تسأل عن أصحاب الجحيم أي أنت يا محمد وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك قال

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

" فصل " قال السيوطى : { الر تِلْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (1) } أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { الر } قال : أنا الله ارى. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { الر } و { حم } و { ن } قال : اسم مقطع. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : { الر } و { حم } و { ن } قال أخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله تعالى { تلك } يعني هذه.

زاد المسير في علم التفسير

محمد عن عكرمة عن ابن عباس. وإسناده ضعيف لجهالة شيخ ابن إسحاق، فإنه لا يعرف، ولم يرو عنه سوى ابن إسحاق. وورد من مرسل مقاتل بن حيان، أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر» 1/ 222. واختلف العلماء في نكاح إماء أهل الكتاب فقال مالك: لا يجوز نكاح الأمة الكتابية. واختلفوا في نكاح نساء المجوس، فمنع مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق من ذلك، وقال ابن حنبل: لا

الهداية الى بلوغ النهاية

وعلى كل واحد من الجماعة - إذا اشتركوا في قتل صيد - جزاء عند مالك. ورخص مالك في إدخال الصيد من الحل إلى الحرم. ومنعه غيره، وكرهه ناس. وإذا نتف المحرمُ من الطيرِ ما يَضُرُّ به ويخاف منه هلاكه، فعليه جزاؤه تامّاً عند مالك.

الهداية الى بلوغ النهاية

وبه قال مالك، وكذلك روي عن أبي هريرة. ورخص في أكله عطاء وطاوس وقتادة والشافعي وأبو ثور. وبه قال مالك. ورخص فيه الليث. ورخص مالك C في

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وأخرج عَبد بن حُمَيد عن أبي مالك قال : القسورة الرماة. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس {من قسورة} قال : من حبال الصيادين. وأخرج سفيان بن عيينة في تفسيره وعبد الرزاق ، وَابن المنذر عن ابن