الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقال مالك : المأمومة والمنقِّلة والمُوضِحة لا تكون إلا في الرأس والوجه ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس قال مالك : والأنف ليس من الرأس وليس فيه مُوضحة ، وكذلك اللَّحْيُ الأسفل ليس فيه مُوضِحة. قال ابن المنذِر : هذا قول مالك والثوريّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق ، وبه نقول. قال ابن المنذِر : ولم أجِد في كتب المدنيين ذِكر الهاشِمة ، بل قد قال مالك فيمن كسر أنف رجل إن كان خطأ قال ابن المنذر : النظر يدل على هذا ؛ إذ لا سنة فيها ولا إجماع.

الجامع لأحكام القرآن

هذا هو المحفوظ عن مالك وأصحابه. وقد ذكر ابن سحنون عن المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي المدني أنه قال: لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج وروى يحيى بن عمر عن المغيرة أن ذلك لا يجوز، كقول سائر أصحاب مالك. وذكر ابن حبيب أن ابن كنانة كان يقول: لا تكرى الأرض بشيء إذا أعيد فيها نبت، ولا بأس أن تكرى بما سوى ذلك قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يؤاجر نفسه ولا أرضه ولا سفينته ولا دابته إلا بشيء معلوم لا يزول.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقد روي عن مالك مثل ذلك. وكان مالك يقول : لا يلاعن إلا أن يقول : رأيتك تزني ؛ أو ينفي حملاً أو ولداً منها. وقول أبي الزِّناد ويحيى بن سعيد والبَتِّي مثلُ قول مالك : إن الملاعنة لا تجب بالقذف ، وإنما تجب بالرؤية أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء ؛ هذا هو المشهور عند مالك ، وقاله ابن القاسم. وقد ذكر ابن القصّار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول : لمست فرجه في فرجها.

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

ورواه ابن خُوَيْزِمَنْدَاد عن مالك. وروي عن زيد بن ثابت أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث. وهو قول الحسن البصريّ ، وبه قال مالك والليث ؛ لأن المِلك إنما يكون بذلك. قال ابن شعبان : وقد اختاره كثير من أصحابنا ، وهو قول جماعة من أهل المدينة. والمشهور من مذهب مالك الفرق بينهما ؛ وذلك أن التمليك عند مالك هو قول الرجل لامرأته : قد ملّكتك ؛ أي قد والأوّل قول مالك في المشهور.

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

الشياطين # وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال ! الكاهن # وأخرج ابن جرير عن أبي العالية قال ! < الطاغوت > ! الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم # وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس قال ! ما يعبد من دون الله # وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ! قال : لا إله إلا الله # وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك في قوله !

تفسير ابن عرفة

صفحة رقم 668 قال ابن عطية : فإن مات الأب ولا مال للابن ، فذكر مالك في المدونة أنّ الرضاع لازم للأم وفي كتاب ( ابن ) الجلاب : رضاعه في بيت المال. وقال عبد الوهاب : هو من فقراء المسلمين. قال ابن عرفة : هذان يرجعان إلى قول واحد ، لأن الفقر يستدعي الإعطاء من بيت المال. قال ابن عطية : وانتزعه مالك وجماعة من العلماء من هذه الآية أنّ الرّضاعة المحرمة الجارية مجرى النّسب إنّما قال ابن عرفة : من يطالعه يتوهم ( قصد ) التحريم على الرّضاع في الحولين.

تفسير ابن عرفة

قال ابن عطية: فإن مات الأب ولا مال للابن، فذكر مالك في المدونة أنّ الرضاع لازم للأم بخلاف النفقة. وفي كتاب (ابن) الجلاب: رضاعه في بيت المال. وقال عبد الوهاب: هو من فقراء المسلمين. قال ابن عرفة: هذان يرجعان إلى قول واحد، لأن الفقر يستدعي الإعطاء من بيت المال. قال ابن عطية: وانتزعه مالك وجماعة من العلماء من هذه الآية أنّ الرّضاعة المحرمة الجارية مجرى النّسب إنّما قال ابن عرفة: من يطالعه يتوهم (قصد) التحريم على الرّضاع في الحولين.

الجواهر الحسان في تفسير القرآن

وقال الدارقطني: تفرد به عبد المجيد عن مالك اهـ. وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيد، ومشهوره وصحيحه ما في الموطأ مالك، عن يحيى وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخرج المختصر» (2/ 247) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، عن مالك عن زيد ، والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف المتقدم اهـ. : أخرجه ابن عساكر في أماليه كما في «تخريج المختصر» لابن حجر (2/ 246) .

أحكام القرآن

الغريم والموصي له بعدد يطرأ على الورثة وقد اقتسموا التركة، هل تنقض القسمة لذلك أم لا؟ فروى أشهب عن مالك وهذا القول إحدى الروايتين عن ابن القاسم. يجوز فقيل أداء الدين لورثته أن يصالحوا امرأته على ميراثها من التركة بعد أداء الدين أم لا؟ فعلى مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ذلك جائز. وأما على رواية أشهب عن مالك، فلا يجوز من أجل الدين؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصى