الدر المنثور في التأويل بالمأثور
# أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : ! < يوما عبوسا > ! قال : ضيقا ! < قمطريرا > ! قال : طويلا # وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : ! قال : يقبض ما بين الأبصار # وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من طرق ابن عباس قال : القمطرير الرجل المنقبض ما بين عينيه ووجهه # وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله : !
مفحمات الأقران في مبهمات القرآن
(أَن يُعلَمَهُ عُلماءُ بَني إِسرائيلَ) " 197 ": أخرج ابن أبي حاتم وابن سعد، عن عطية في هذه الآية قال: أخرجه ابن أبي حاتم. (قالَت نَملَةٌ) " 18 " قال السهلى: اسمها خرميا. وقيل: طاخية. حكاه الزمخشري. (لا أَرى الهُدهُد) " 20 " أخرج ابن أبي حاتم، عن الحسن قال: اسم هدهد سليمان عنبر. (إِنَّي وَجَدتُ اِمرَأَةً تًملِكُهُم) " 23 " أخرج ابن أبي حاتم، عن الحسن قال: هي بلقيس بن شراحيل. وأخرج عن زهير بن محمد قال: هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان، وأمها فارعة الجنية.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في قوله : { فرجعوا إلى أنفسهم } قال : نظر بعضهم إلى بعض. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد { ثم نكسوا على رؤوسهم } قال : في الرأي. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله : { أف } يعني الرديء من الكلام. أ هـ {الدر المنثور حـ 5 صـ }
أحكام القرآن
ومعنى عاكفون ملازمون، وقد اختلف في المعتكف إذا خرج من المسجد لغير حاجة هل يبطل اعتكافه أم لا؟ فذهب مالك يوسف ومحمد إلى أنه إن قام خارج المسجد أكثر النهار بطل اعتكافه، وإن أقام النهار لم يبطل اعتكافه، وحجة مالك فذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يفسد الاعتكاف أنزل أو لم ينزل. واختلفوا إذا وطئ ناسيًا فذهب مالك إلى أنه يبطل اعتكافه. وذهب الشافعي إلى أنه لا يبطل. وحجة مالك عموم قوله تعالى: {ولا تباشروهن} والنهي يقتضي فساد المنهي عنه كذا قال عبد الوهاب.
الجامع لأحكام القرآن
من لقيت من أصحاب مالك وروي من حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر : " وقال فيه أبو أحمد بن عدي : كان يضع الحديث على ثقات المسلمين وحديثه هذا يرويه عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وذكر الدارقطني عن سلام بن سليمان عن عمر عن محمد بن واسع عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال قال رسول ذكر سنيد قال : حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الورد الأنصاري قال صليت إلى جنب ابن عمر فجعلت أرفع قبل الإمام وأضع قبله فلما سلم الإمام أخذ ابن عمر بيدي فلواني وجذبني فقلت مالك قال من أنت ؟ قلت
الجامع لأحكام القرآن
قال ابن المنذر : قول أحمد صحيح ، لأنهم يقولون لمن أصبح صحيحا ثم اعتل : إنه يفطر بقية يومه ، وكذلك إذا قال مالك : لأن السفر عذر طارئ ، فكان كالمرض يطرأ عليه. وروي عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفر ، وهو قول ابن كنانة والمخزومي ، وحكاه الباجي عن الشافعي ، واختاره ابن العربي وقال به ، قال : لأن السفر عذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض ، لأن المرض يبيح له وأخرجه مسلم أيضا عن ابن عباس وقال فيه : ثم دعا بإناء فيه شراب شربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل
الجامع لأحكام القرآن
وروي عن ابن عباس أنه قرأ "أن يكمل الرضاعة". هذا قوله في موطئه ، وهي رواية محمد بن عبدالحكم عنه ، وهو قول عمر وابن عباس ، وروي عن ابن مسعود ، وبه وروى ابن عبدالحكم عنه الحولين وزيادة أيام يسيرة. عبدالملك : كالشهر ونحوه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال : الرضاع الحولين والشهرين بعد الحولين ، وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال قال الدارقطني : لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل ، وهو ثقة حافظ.
الجامع لأحكام القرآن
وقال ابن خويز منداد : ولو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان : إن كان من قرض لم يجز ، وإن كان من وأخرجه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا يغلق الرهن" وهذه اللفظة قد اختلف الرواة في رفعها ، فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما. ورواه ابن وهب وقال : قال يونس قال ابن شهاب : وكان سعيد بن المسيب يقول : الرهن ممن رهنه ، له غنمه وعليه غرمه ، فأخبر ابن شهاب أن هذا من قول سعيد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجامع لأحكام القرآن
وأما ما ذكره ابن العربي من الحصر وعدم الصحة فلا يصح. قال ابن عطية : وقدح الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن قال : إن الله تعالى قد أباح كثرة السواري وحكى ابن الأعرابي أن العرب تقول : عال الرجل إذا كثر عياله. وهو قول داود والطبري وهو المشهور عن مالك وتحصيل مذهبه على ما في موطئه ، وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبد لا يتزوج إلا اثنتين ؛ قال وهو قول الليث.
الجامع لأحكام القرآن
حل له أن يأخذ مالها ؛ وهذا هو مذهب مالك. قال ابن عطية : إلا أني لا أحفظ له نصا في الفاحشة في الآية. وقال مالك وجماعة من أهل العلم : للزوج أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك. قال ابن عطية : والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى ، وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال. قال أبو عمر : قول ابن سيرين وأبي قلابة