جامع لطائف التفسير

كان الزكاة أيضاً من ذلك الخسيس ولا يكون خلافاً للآية لأن المأخوذ في هذه الحالة لا يكون خسيساً من ذلك المال بل إن كان في المال جيد ورديء ، فحينئذ يقال للإنسان لا تجعل الزكاة من رديء مالك وأما إن كان المال مختلطاً

جامع لطائف التفسير

بسبب الإهمال لا يوجب الابتعاد عنهم بل القرب منهم لأخذ الضمان على الأقل بوجه حسن ، أما في المصرف فأخذ المال الأئمة : إن تحديد الربح مقدمًا في عقد المضاربة يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشئ عن العمل في المال فإذا كان العقد فاسدًا فهل نبيحه ، ثم نجعل منه أصلا نقيس عليه فرعا -وهو أرباح البنوك مع ضمان سلامة رأس المال

جامع لطائف التفسير

الآية المتقدمة {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم} من غير بخس ولا نقص ، ثم قال في هذه الآية : وإن كان من عليه المال الإنظار في هذه بحكم النص ، ثبت وجوبه في سائر الصور ضرورة الاشتراك في المعنى ، وهو أن العاجز عن أداء المال الدين إذ لا يصح التصدق به على غيره ، وإنما جاز هذا الحذف للعلم به ، لأنه قد جرى ذكر المعسر وذكر رأس المال

جامع لطائف التفسير

إلى وجوه البر مهما ظهر وجوهها وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار الزكاة وقد ذهب جماعة من التابعين إلى أن في المال حقوقا سوى الزكاة كالنخعي والشعبي وعطاء ومجاهد قال الشعبي بعد أن قيل له هل في المال حق سوى الزكاة قال نعم أما سمعت قوله عز وجل {وآتى المال على حبه ذوي القربى} الآية واستدلوا بقوله عز وجل {ومما رزقناهم ينفقون

جامع لطائف التفسير

معللاً ذلك بأن جميع الطيبات ليس حالها أنها اثنان ولا حالها أنها ثلاثة ، وكذا لو قيل : اقتسموا هذا المال الذي هو ألف درهم درهماً واثنين وثلاثة وأربعة لم يصح جعل العدد حالاً من المال الذي هو ألف درهم لأن حال فانكحوا الطيبات لكم مفصلة ومقسمة إلى ثنتين ثنتين ، وثلاثاً ثلاثاً ، وأربعاً أربعاً ، واقتسموا هذا المال

جامع لطائف التفسير

وقال أبو حنيفة : لا يحجر على من بلغ عاقلاً إلا أن يكون مفسداً لمالهِ ؛ فإذا كان كذلك مُنع من تسليم المال وقيل عنه : إن في مدّة المنع من المال إذا بلغ مفسداً ينفذ تصرفه على الإطلاق ، وإنما يُمنع من تسليم المال

جامع لطائف التفسير

يورث ولم يقل في الكلالة الثانية يورث هذا اللفظ وقد قدمنا عند قوله وورثه أبواه أنه يقتضي الإحاطة بجميع المال أنه لا ميراث لهم مع بنت ولا بنت ابن لأنه لا يقال من ترك بنتا يورث كلالة لأن الكلالة لم ترث إلا نصف المال ولا يقال ورثته إلا أن ترث المال كله في جيد الكلام وفصيحه ألا تراه يقول وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أي

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

كانوا وضعوا وأخرج ابن جرير عن عروة بن الزبير في قوله لباسا يواري سوءاتكم قال : الثياب ورياشا قال : المال الإسلام وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طرق عن ابن عباس في قوله وريشا قال : المال وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله عز و جل وريشا قال : الرياش : المال

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

الصافنات الجياد قال : يعني الخيل وصفونها قيامها وبسطها قوائمها قال إني أحببت حب الخير أي المال عن ذكر الخيل إذا صفن قيامها ؟ عقرها تطلع أعناقها وسوقها وفي قوله أحببت حب الخير عن ذكر ربي قال : الخير المال وأخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حب الخير قال : المال

الجامع لأحكام القرآن

ولم يرد به الربا الشرعي الذي حكم بتحريمه علينا وإنما أراد المال الحرام، كما قال تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة: 42] يعني به المال الحرام من الرشا، وما استحلوه من أموال الأميين حيث وغالبه ما كانت العرب تفعله، من قولها للغريم: أتقضي أم تربي ؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال ويصبر الطالب