البحر المحيط في التفسير
وليس الاستفهام في باب التعليق مراداً به معناه ، بل هذا من المواضع التي جرت في لسان العرب مغلباً عليها أحكام في نحو قولهم : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة ، غلب عليها أكثر أحكام النداء وليس المعنى على النداء ، وقد وقسم يغلب فيه أحكام اللفظ كهذا الاستفهام الواقع في التعليق ، والواقع في التسوية. وقسم يغلب فيه أحكام المعنى نحو : أقائم الزيدان.
الكفاية في التفسير بالمأثور والدراية
. (¬2) ذكر الإجماع واستقراره غير واحد من أهل العلم، انظر: أحكام القرآن للجصاص: 1/ 566، الأم للشافعي: 174، إعلام الموقعين لابن القيم: 2/ 86، الروضة الندية لصديق خان: 2/ 145، روح المعاني للألوسي: 2/ 149، أحكام والمنسوخ للنحاس: 2/ 75، الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: 4/ 281، الاستذكار لابن عبد البر: 18/ 177، أحكام لأحكام القرآن للقرطبي: 3/ 175، فتح القدير للشوكاني: 1/ 369، التحرير والتنوير لابن عاشور: 2/ 444 - 445، أحكام
مفاتيح الغيب
واعلم أن كثيراً من المتقدمين ذكر أن من جملة أحكام هذه الآية أن القاتل هل يرث أم لا؟ قالوا : لا. قال القاضي : لا يجوز جعل هذه المسألة من أحكام هذه الآية لأنه ليس في الظاهر أن القاتل هل كان وارثاً لقتيله حرم الميراث أم لا؟ وليس يجب إذا روي عن أبي عبيدة أن القاتل حرم لمكان قتله الميراث أن يعد ذلك في جملة أحكام مجملًا ولا مفصلًا ، وإذا كان لم يثبت أن شرعهم كشرعنا وأنه لا يلزم الاقتداء بهم ، فإدخال هذا الكلام في أحكام
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
» باب: صلاة الضحى برقم: (1287) ، وأحمد (3/ 439) ، والبيهقي (3/ 49) كتاب «الصلاة» باب: من استحب أن لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس. (2) أخرجه البخاري (1/ 469) كتاب «الصلاة» باب: الصلاة في الثوب الواحد، حديث » باب: ما جاء في صلاة الضحى، حديث (1379) ، ومالك (1/ 152) كتاب «قصر الصلاة في السفر» باب: صلاة الضحى، » باب: صلاة الضحى، والحميدي (1/ 158، 160) برقم: (331- 332- 333) ، والبيهقي (3/ 48) كتاب «الصلاة» باب: وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (3) أخرجه الترمذي (2/ 481) كتاب «الصلاة» باب: ذكر ما يستحب من الجلوس
أوضح التفاسير
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} اليهود والنصارى؛ وكفرهم: تكذيبهم بمحمد عليه الصلاة مُنفَكِّينَ} منفصلين عن الكفر، تاركين له {حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} الحجة الواضحة؛ وهي الرسول عليه الصلاة
تفسير العز بن عبد السلام
صلاة العيد أو اشكر ربك {وَانْحَرْ} الهدي أو الأضحية أو وأسل أو وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة " ع " أو رفع اليدين في التكبير إلى النحر أو استقبال القبلة في الصلاة بنحره.
سلسلة التفسير
صليت في مسجد قريب منا عدة مرات صلاة الفجر فوجدته لا بد أن يقنت، وفي يوم نسي القنوت فسجد للسهو، فهل الصلاة صحيحة؟ A نعم الصلاة صحيحة.
تفسير الخازن
وقيل إنما خص القنوت بصلاة الصبح والوتر لهذا المعنى , وقيل : القنوت هو السكوت عما لا يجوز التكلم به الصلاة , ويدل على ذلك ما روي عن زيد بن أرقم قال : ( كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جانبه في الصلاة لله قانتين ( فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) أخرجاه في الصحيحين , وقيل : القنوت هو طول القيام في الصلاة ويدل عليه ما روي عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أفضل الصلاة طول القنوت ) أخرجه ويقضيها لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أخر الصلاة يوم الخندق فصلى الظهر والعصر والمغرب بعدما غربت
روح البيان
الصلاة واهل الحقيقة بالسلام يدخلون في ادامة الصلاة كقوله الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ فقوم يقيمون الصلاة والصلاة تحفظهم كما قال تعالى إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ فهم فالفرق بين النارين ان نار الصلاة تحرق لب وجودهم الذي هم به محجوبون عن الله تعالى ويبقى جلد وجودهم وهو والقربة الى الله فينفق الله عليه وجود نار الصلاة كما قال لحبيبه عليه السلام (أنفق عليك) فبقى بنار الصلاة بلا انانية الوجود فتكون صلاته دائمة بنور نار الصلاة يؤمن بما انزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام