أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير

معنى الآية الكريمة: ما زال السياق في بيان أحكام الطلاق فيقرر تعالى في هذه الآية أن الطلاق الذي يملك الزوج وقوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ1 أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً} : حرم تعالى على الزوج أن يأخذ من مهر زوجته شيئاً بدون رضاها، إلا في حال واحدة وهي إذا كرهت المرأة الزوج ولم تطق البقاء معه ، وهو غير ظالم لها في هذه الحال يجوز أن تعطي الزوج مالاً ويطلقها ويسمى هذا خلعاً، وهو2 حلال على الزوج خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} للحكام وولاة الأمور. 2 لا خلاف في أن المخالع منها بائنة لا يملك الزوج

مفاتيح الغيب

مفاتيح الغيب ، ج 23 ، ص : 333 رسوله ولا الإجماع ولا القياس ورابعها : أن الزوج قذفها ولم يأت بالمخرج من الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ [النور : 4] وإذا ثبت ذلك في حق الرجل ثبت في حق المرأة لأنه لا قائل بالفرق وخامسها : قوله عليه السلام لخولة : «فالرجم أهون عليك من غضب اللَّه» وهو نص في الباب حجة أبي حنيفة رحمه اللَّه ، أما في حق المرأة فلأنها ما فعلت سوى أنها تركت يمينه صح لعانه ، فيجري اللعان بين الرقيقين والذميين والمحدودين ، وكذا إذا كان أحدهما رقيقا أو كان الزوج

تفسير اللباب لابن عادل - موافق للمطبوع

الأول المطلَّق ثلاثاً , أي : فإن طلَّقها الثاني , وانقضت عدَّتها منه , فلا جناح على الزوج المطلِّق ثلاثاً ويجوز أن يعود عليها , وعلى الزوج الثاني , أي : فلا جناح على المرأة ولا على الزوج الثاني , أن يتراجعا " في قوله : {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ} يدلُّ على أنَّ حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج عِلْمَ حَقٍّ غَيْرَ ظَنِّ وتَقْوَى اللهِ مِنْ خَيْرِ العَتَادِ جزء : 4 رقم الصفحة : 144 فقوله : " علمَ حق " يفهم منه أنه قد يكون علم غير حق , وكذا قوله " غيرِ ظَنٍّ " يفهم منه أنه قد يكون علمٌ بمعنى الظن.

تفسير آيات الأحكام

تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ ففيه دلالة على أنّ كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج واحتجوا بأنّ الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين ، ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده ، وأيضا لو وقعت الفرقة بلعان الزوج لا عنت المرأة وهي أجنبية ، ولكنّه تعالى أوجب اللعان بين الزوجين. وقال عثمان البتي وطائفة من فقهاء البصرة : لا يقع باللعان فرقة البتة ، لأنّ أكثر ما فيه أن يكون الزوج وأما تفريق النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بين المتلاعنين في قصة عويمر العجلاني فذلك لأنّ الزوج كان طلقها

أحكام القرآن

أحكام القرآن (الجصاص) ، ج 5 ، ص : 329 ولو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى بها بأن تكون معه حيث أراد لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وقوله وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا يدل عليه أيضا لأنه أمر برد مهرها على الزوج ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج رد المهر لأنه لا يجوز أن يستحق البضع وبدله ويدل عليه قوله وَلا كافر في دار الحرب قد وقعت الفرقة فيما بينهم ولا عدة عليها وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة وإن أسلم الزوج لم تحل له إلا بنكاح مستقبل وهو قول الثوري وقال مالك والأوزاعى والليث والشافعى إن أسلم الزوج قبل أن تحيض

أحكام القرآن

ولو كانت الزوجية باقية لكان الزوج أولى بها بأن تكون معه حيث أراد ويدل عليه أيضا قوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وقوله وآتوهم ما أنفقوا يدل عليه أيضا لأنه أمر برد مهرها على الزوج ولو كانت الزوجية باقية لما استحق الزوج رد المهر لأنه لا يجوز أن يستحق البضع وبدله ويدل عليه قوله ولا جناح عليكم أن تنكحوهن كافر في دار الحرب قد وقعت الفرقة فيما بينهم ولا عدة عليها وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة وإن أسلم الزوج لم تحل له إلا بنكاح مستقبل وهو قول الثوري وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي إن أسلم الزوج قبل أن تحيض

تفسير آيات الأحكام للسايس

تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ ففيه دلالة على أنّ كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج واحتجوا بأنّ الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين، ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده، وأيضا لو وقعت الفرقة بلعان الزوج لا عنت المرأة وهي أجنبية، ولكنّه تعالى أوجب اللعان بين الزوجين. وأما تفريق النبي صلّى الله عليه وسلّم بين المتلاعنين في قصة عويمر العجلاني فذلك لأنّ الزوج كان طلقها وقال أبو حنيفة ومحمد وسعيد بن المسيّب: إن أكذب الزوج نفسه فهو خاطب من الخطاب، وقد يحتجّ لهم بعموم قوله

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ ففيه دلالة على أنّ كل ما يجب باللعان من الأحكام فقد وقع بلعان الزوج واحتجوا بأنّ الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين ، ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده ، وأيضا لو وقعت الفرقة بلعان الزوج لا عنت المرأة وهي أجنبية ، ولكنّه تعالى أوجب اللعان بين الزوجين. وقال عثمان البتي وطائفة من فقهاء البصرة : لا يقع باللعان فرقة البتة ، لأنّ أكثر ما فيه أن يكون الزوج وأما تفريق النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بين المتلاعنين في قصة عويمر العجلاني فذلك لأنّ الزوج كان طلقها

مفاتيح الغيب

مفاتيح الغيب ، ج 6 ، ص : 446 من قبل المرأة فقط ، أو من قبل الزوج فقط ، أو لا يحصل الخوف من قبل واحد منهما قلنا : سبب هذا الخوف وإن كان أوله من جهة المرأة إلا أنه قد يترتب عليه الخوف الحاصل من قبل الزوج ، لأن المرأة تخاف على نفسها من عصيان اللّه في أمر الزوج ، وهو يخاف أنها إذا لم تطعه فإنه يضربها ويشتمها ، ، ويكون الزوج خائفا من معصية اللّه تعالى من أن يقع منه تقصير في بعض حقوقها. القسم الثاني : أن يكون الخوف من قبل الزوج فقط ، بأن يضربها ويؤذيها ، حتى تلتزم الفدية فهذا المال حرام

تفسير الجلالين

3 - { والشفع } الزوج { والوتر } بفتح الواو وكسرها لغتان : الفرد