أحكام القرآن

كان لك إمام فقراءته لك قراءة ومنها حديث عمران بن حصين أن النبي ص - نهى عن القراءة خلف الإمام رواه الحجاج

أحكام القرآن

موكولة إليه ثم بين الوجوه التي يقسم عليها على ما يرى ويختار ويدل على ذلك حديث عبدالواحد بن زياد عن الحجاج

أحكام القرآن

أوكدوحا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة قيل يا رسول الله وما غناه قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب وروى الحجاج

أحكام القرآن

وإنما قالوا لا يمد لأن فيه زيادة في الإيلام غير مستحق بالفعل ولا هو من الحد وروى يزيد بن هارون عن الحجاج

أحكام القرآن

شهادتهم إذا جاؤا متفرقين ما يلزمه أن لا تبطل شهادتهم بنفس القذف ويدل على صحة قولنا من جهة السنة ما روى الحجاج

أحكام القرآن

تقبل شهادة المحدود في القذف إذا تاب وقال الأوزاعي لا تقبل شهادة محدود في الإسلام قال أبو بكر روى الحجاج

أحكام القرآن

وذكر الحديث فأخبر رسول الله ص - أن وقوع الجلد به يبطل شهادته من غير شرط التوبة في قبولها وقد روى الحجاج

أحكام القرآن

علمتم فيهم خيرا وحلف عليه ليكاتبنه وقال الضحاك إن كان للمملوك مال فعزيمة على مولاه أن يكاتبه وروى الحجاج