جامع لطائف التفسير
كله إذا لم يكن للميت وارث سوى الأبوين ، أما إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين فذهب أكثر الصحابة إلى أن الزوج يأخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي إلى الأم ، ويدفع الباقي إلى الأب ، وقال ابن عباس : يدفع إلى الزوج نصيبه : لا أجد في كتاب الله ثلث ما بقي ، وعن ابن سيرين أنه وافق ابن عباس في الزوجة والأبوين ، وخالفه في الزوج كذلك ، لأنا بينا أنه إذا كان لا وارث غيرهما فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، إذا ثبت هذا فنقول : إذا أخذ الزوج
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور
إليها فصارت كناية عن القدرة {عقدة النكاح} وهو الزوج الذي إن شاء أبقاها وإن شاء حلها فيسمح لها بالجميع هذا الإيراد بقوله : {ولا تعزموا عقدة النكاح} خطاباً للأزواج قوي فسر من جعل الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وجعل الإمام هذا مفهوماً من التعبير بالعقدة لأنها تدل على المفعول كالأكلة واللقمة والذي بيده ذلك الزوج كان المقام للترغيب عبر باللام الدالة على مزيد القرب دون إلى فقال : {للتقوى} أما من المرأة فلأجل أن الزوج
أحكام القرآن للكيا الهراسي
نعم هو أولى بالزوج، لأن الله تعالى أراد أن يميز المرأة عن الزوج بوصف يختص به الزوج، وهو أن بيده عقدة فكان ذلك كناية عن الأزواج على وجه مستحسن، وكان المعنى فيه: أن الله تعالى رغب الزوجة في العفو، لأن الزوج رغب الزوج في أن يثبت على ما ساقه إليها وقد ابتذلها بالطلاق، وقطع طمعها في وصلته، ولذلك قال: (وَلا يَحِلُّ
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وهذا الآية : تدل على أن الزوج إذا رمى زوجته وشهد شهاداته الخمس المبينة في الآية أن المرأة يتوجه عليها الحد بشهاداته ، وأن ذلك الحد المتوجه إليها بشهادات الزوج تدفعه عنها شهاداتها هي الموضحة في الآية. ومفهوم مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتها ، لزمها الحد بسبب نكولها مع شهادات الزوج ، وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه ، فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد القذف ، وتوجه إليها هي حد الزنى
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
عليهن حتى يضعن حملهن } أي فيخرجن من عدتهن. ( فصل : في حكم الآية ) اعلم أن المعتدة الرجعية تستحق على الزوج النفقة والسكنى ما دامت في العدة ونعني بالسكنى مؤنة السكنى فإن كانت الدار التي طلقها الزوج فيها ملك الزوج يجب عليه أن يخرج منها ويترك الدار لها مدة عدتها وإن كانت بإجارة فعلى الزوج الأجرة وإن كانت عارية فرجع
أحكام القرآن
نعم هو أولى بالزوج ، لأن اللّه تعالى أراد أن يميز المرأة عن الزوج بوصف يختص به الزوج ، وهو أن بيده عقدة فكان ذلك كناية عن الأزواج على وجه مستحسن ، وكان المعنى فيه : أن اللّه تعالى رغب الزوجة في العفو ، لأن الزوج رغب الزوج في أن يثبت على ما ساقه إليها وقد ابتذلها بالطلاق ، وقطع طمعها في وصلته ، ولذلك قال : (وَلا
تفسير العز بن عبد السلام
28 - {كَيْدِكُنَّ} كذبها، أو إرادتها السوء، قاله الزوج، أو الشاهد.
الجامع لأحكام القرآن
آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} فيه أربع مسائل : قوله تعالى : {لِيُنْفِقْ} أي لينفق الزوج وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يسره وعسره ، ولا يعتبر بحالها وكفايتها. فإن كان الزوج موسرا لزمه مدان ، وإن كان متوسطا فمد ونصف ، وإن كان معسرا فمد. والعسر دونها ؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره ؛ فيؤدي إلى الخصومة ؛ لأن الزوج الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير ، وإنها تختلف بعسر الزوج
اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير: دراسة وموازنة (من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء)
كان المعنيان جميعاً في حيز الاحتمال ، ووجد نظائرهما في الأصول لكان في مقتضى اللفظ ما يوجب أن يكون الزوج بأنها في يد أحد , فلما لم تكن هناك عقدة موجودة في يد الولي قبل العقد ولا بعده وقد كانت العقدة في يد الزوج قبل الطلاق فقد تناوله اللفظ بحال , فوجب أن يكون حمله على الزوج أولى منه على الولي . فإن قيل : إنما حكم الله بذلك بعد الطلاق , وليست عقدة النكاح بيد الزوج بعد الطلاق؟. بأن يريد الذي كان بيده عقدة النكاح , والولي لم يكن بيده عقدة النكاح , ولا هي في يده في الحال , فكان الزوج