الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
جواب الشرط وأو كما في سابقه ولعل ذكر الأمر بالتقوى في الجملة الثانية لأن النهي على ما قيل كان عن الصلاة يقال أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى أو أمر بالتقوى لكنه حذف اكتفاء بذكره في الثانية واقتصر على ذكر الصلاة بل النهي حين الصلاة وهو محتمل أن يكون لها أو لغيرها وعامة أحوال الصلاة لما انحصرت في تكميل أنفس المصلي بالعبادة وتكميل غيره بالدعوة فنهيه في تلك الحالة يكون عن الصلاة والدعوة معاً فلذا ذكر في الجملة الثانية انتهى فلا تغفل وجوز الإمام كون الخطاب في الكل له عليه الصلاة والسلام وقال في بيان معنى { أَرَءيْتَ إِن
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
تعالى أنه بعد الصراط وأن الكوثر في الجنة وإن ماءه ينصب فيه ولذا يسمى كوثراً وليس هو من خواصه عليه الصلاة والسلام كالنهر السابق بل يكون لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرده مؤمنو أممهم ففي حديث الترمذي أكثرهم واردة وهو كما قال حديث حسن غريب وهذا الحياض لا يجب الايمان بها كما يجب الايمان بحوضه عليه الصلاة الحوض وهو على ظهر ملك عظيم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث يكون فيكون في المحشر إذ يكون عليه الصلاة والسلام فيه وفي الجنة إذ يكون عليه الصلاة والسلام فيها ولا يعجز الله تعالى شيء وقيل هو أولاده عليه الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن إعطاءه تعالى إياه عليه الصلاة والسلام ما ذكر من العطية التي لم يعطها أحداً من العالمين مستوجب للمأمور به أي استيجاب أي فدم على الصلاة لربك الذي أفاض عليك ما أفاض من الخير خالصاً لوجهه عز وجل خلاف الساهين عنها المرائين فيها أداه لحق شكره تعالى على ذلك فإن الصلاة جامعة لجميع والحوض والأمر على تفسير بالإسلام وتفسير الدين به أيضاً في غاية الظهور والمراد بالصلاة عند أبي مسلم الصلاة التضحية أخرج ابن جرير وابن مردويه عن سعيد بن جبير قال كانت هذه الآية يوم الحديبية أتاه جبريل عليهما الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
أمرهما أن صفية لما جمع سبي خيبر أخذها دحية وقد قال له صلى الله عليه وسلم : اذهب فخذ جارية ثم أخبر عليه الصلاة وكان من أمري ما لا يخفى عليك ووقعت في سهم ثابت بن قيس وإني كاتبت نفسي فجئت أسألك في كتابتي فقال عليه الصلاة يمينه صلى الله عليه وسلم حين الملك من حيث أنه ملك له وإن لم يحصل وطء بالفعل يدخل جميع ما ملكه عليه الصلاة المراد إحلال ذلك مع وقوع الوطء بالفعل ووصف الملك قائم لا يصح بيان الموصول إلا بمملوكة وطئها عليه الصلاة في بعض السبي وعدوها من سراريه صلى الله عليه وسلم ولم يذكر المعظم اسمها وعد الجلبي من سراريه عليه الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
قلت: عن إسحاق في ذلك روايتان ، ذكرهما عنه حرب في مسائله قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك" لقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قد عرفنا السلام عليك يعني في التشهد والسلام فيها فكيف الصلاة يترك واحداً منهما عمداً ، وإن كان ناسياً رجونا أن تجزئه ، مع أن بعض علماء الحجاز قال: لا يجزئه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن تركه أعاد الصلاة. ، فاختلفت الرواية عنه ، ففي مسائل المروزي, قيل لأبي عبد الله: إن ابن راهوية يقول:"لو أن رجلاً ترك الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وأما تعليمهم الصلاة عليه فإنه كان بعد نزول قوله تعالى :{إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى نكاحه زينب بنت جحش وبعد تخييره أزواجه ، فهي بعد فرض التشهد ، فلو قدر أن فرض التشهد كان نافياً لوجوب الصلاة تقدم ولا تأخر ، والذي يدل على تأخر الأمر بالصلاة عن التشهد قولهم: هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك ؟ ومعلوم أن السلام عليه مقرون بذكر التشهد ، لم يشرع في الصلاة وحده بدون ذكر التشهد ، والله أعلم مسعود ، وفيه: فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة, فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد, ولم يذكر الصلاة
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فصل الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وهذا قد اختلف فيه ، فقال الشافعي إذا صليت في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فيها ، فإنها زكاة الصلاة" وقد تقدم. عليه ، ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه ، وقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أن المصلي مسلم يصلي على النبي صلى الله قالوا: ولأنه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم, فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وقد تقدم فيه حديث أوس بن أوس ، عن أبي أمامة, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أكثروا علي من الصلاة في وروي أيضاً عن أبي مسعود الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وقد تقدم في مراسيل الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة". فصل الموطن التاسع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند القيام من المجلس قال عبد الرحمن بن فصل الموطن العشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند المرور على المساجد ورؤيتها
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ثمان ركعات وقال آخرون : هي صلاة الضحى ، وقال آخرون : صلى ثمان ركعات أربعة للشكر وأربعة الضحى وتسمية الصلاة مساوياً للصوم في هذا التشريف : {وَأَنَّ المساجد لِلَّهِ} [ الجن : 18 ] فهذا يدل على أن الصلاة أفضل من الصوم بكثير ، ثم إن الصلاة صدف للأذكار ولذلك قال : {وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ} [ العنكبوت : 45 ] وكيف جعلت الصلاة كالمرصعة من التسبيح والتكبير. فإن قيل : عدم وجوب التسبيحات يقتضي أنها أقل درجة من سائر أعمال الصلاة.
السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير
تنبيه: دلت الآية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمر للوجوب قالوا: وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها فتجب في التشهد آخر الصلاة أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت: آمين»، وكذلك قوله: {وسلموا} أمر فيجب السلام ولم يجب في غير الصلاة فيجب فيها وهو قولنا في التشهد سلام عليك أيها النبي إلخ، وذكر في السلام المصدر للتأكيد ولم يذكره في الصلاة لأنها كانت مؤكدة بقوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي} وأقل الصلاة عليه اللهم صل على محمد،