تفسير أحمد حطيبة

أحل الله خمس الغنائم لرسوله عليه الصلاة والسلام أحل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء صلى الله عليه وسلم: (ليس لي من المغانم شيء إلا الخمس، والخمس مردود عليكم)، حتى الخمس سيتكرم عليه الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

: معناه فرِّغْ قلبَك من الأهل والمال ، والفاء لترتيب الأمر على ما قبلها فإن ربوبيته تعالى له عليه الصلاة تعليلٌ لوجوب الخَلْع المأمور به وبيانٌ لسبب ورودِ الأمر بذلك من شرف البُقعة وقُدْسِها ، روي أنه عليه الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وسلم على غير بصيرة فيما يوحى إليه في غير تلك الحالة بأن المعترض لم يرد أنه إذا اشتبه الأمر عليه عليه الصلاة اللائق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على بصيرة في جميع ما يوحى إليه وأنه متى اشتبه عليه عليه الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وذكر الجنسان لأن في أزواجه صلى الله عليه وسلم من تزوجها ثيباً وفيهن من تزوجها بكراً ، وجاء أنه عليه الصلاة إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت تفتخر بذلك على صواحباتها ، وردت عليها الزهراء على أبيها وعليها الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن فيها ، وهي تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة المقبرة. لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " وجعلت الأرض مسجداً " الحديث اي كل مكان منهها تجوز الصلاة

الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

وقال الآلوسى : { أَمْ يَقُولُونَ } بل أيقولون { افترى } محمد عليه الصلاة والسلام { عَلَى الله كَذِبًا فضلاً ودعة وعقلاً افتراء ثم افتراء على الله عز وجل فكأنه قيل : أيتما لكون التفوه بنسبة مثله عليه الصلاة

تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير

فاستمعوا لَهُ وَأَنصِتُواْ } قال : الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة ، وفيما يجهر به الإمام من الصلاة ، وهذا اختيار ابن جرير : أن المراد من ذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة ، كما جاء في الأحاديث بالإنصات

تفسير النسائي

قال: حدثنا عبدة، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبي الزبير، قال: كان عبد الله بن الزبير يُهلل في دبر الصلاة له الدين ولو كره الكافرون ".ثم يقول ابن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهنَّ في دبر الصلاة

مفاتيح الغيب

قال منكرو النسخ : لا نسلم أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا تصح إلا مع القول بالنسخ لأن من الجائز أن يقال : إن موسى وعيسى عليهما السلام أمر الناس بشرعهما إلى زمان ظهور شرع محمد عليه الصلاة والسلام ، ثم بعد ذلك أمر الناس باتباع محمد عليه الصلاة والسلام فعند ظهور شرع محمد عليه الصلاة والسلام زال التكليف بشرعهما وحصل التكليف بشرع محمد عليه الصلاة والسلام ، لكنه لا يكون ذلك نسخاً ، بل جارياً مجرى قوله : بعد ذلك أمر الناس باتباع محمد عليه الصلاة والسلام فعند ظهور شرع محمد عليه الصلاة والسلام زال التكليف