اختيارات ابن القيم وترجيحاته في التفسير: دراسة وموازنة (من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء)
وهذا القول مروي عن أبي مالك (¬1)، وقاله مقاتل بن سليمان (¬2) . وذهب إليه من المفسرين ابن جرير الطبري (¬3)، ¬__________ (¬1) أخرج قوله ابن أبي حاتم في تفسيره 1/77 ، وأبو مالك هو : (هو الغفاري ، واسمه غزوان . وهو تابعي كوفي ثقة . كذا قال أحمد شاكر في ترجمته لهذا الراوي كما في تعليقه على الأثر رقم 168 في تفسير ابن جرير 1/156 . السُّدِّي ، عن أبي مالك ، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس - وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
رَوى ابن عُيَيْنة وشُرَيك وجَرير عن الرُّكَيْن بن الرّبيع عن أبي طلحة الأسديّ قال : سألت ابن عباس عن قال إسحاق بن رَاهْوَيْه : السّنة في الشاة على ما وصف ابن عباس ؛ فإنها وإن خرجت مصارينها فإنها حيّة بعد قلت : وإليه ذهب ابن حبيب وذُكر عن أصحاب مالك ؛ وهو قول ابن وَهْب والأشهر من مذهب الشافعيّ. ، وهو الذي ذكره عبد الوهاب في تلقينه ، ورُوي عن زيد بن ثابت ؛ ذكره مالك في موطّئه ، وإليه ذهب إسماعيل قال ابن العربي : اختلف قول مالك في هذه الأشياء ؛ فروي عنه أنه لا يؤكل إلاَّ ما ذُكِّي بذكاة صحيحة ؛ والذي
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
فقال مالك : هم أهل مكة بعينها ، واختاره الطحاوي ورجحه . وقال ابن عباس : هم أهل الحرم ، قال الحافظ : وهو الظاهر . وقال الشافعي : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة ، واختاره ابن جرير . : إلى أن أشهر الحج ( شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة كلّه ) وهو قول ( ابن عمر ) و ( ابن مسعود ) و ( عطاء وهو قول ابن عباس ، والسدي ، والشعبي ، والنخعي ، وأما وقت العمرة فجميع السنة .
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج عبد بن حميد عن أبي عبيدة أن عبد الله قرأها مالك يوم الدين وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه عن ابن مسعود وأناس من الصحابة في قوله مالك يوم الدين قال : هو يوم الحساب وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله مالك يوم الدين يقول : لايملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا وفي قوله يوم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفا عنه وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة في قوله مالك جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو ربنا لا غيرك وإياك نستعين
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
قلت: وكذا يظهر من كلام ابن هشام: ترجيحُ الثاني، وذِكْرُ هؤلاء الأنبياء- عليهم السلام- ضَرْبُ مَثَلٍ لقصة عازب، وهو مذهب مالك وجمهور الأُمَّةِ، وفي كتاب ابن سحنون: إن الحديث إنَّما جاء في أمثالِ المدينة التي قال ابن العربيِّ في «أحكامه» «1» : المواشي على قسمين: ضوار «2» ، وغير ضوار، وهكذا قَسَّمَهَا مالك، فالضواري : هي المعتادة بأكل الزرع والثمار، فقال مالك: تُغَرَّبُ وتُبَاعُ في بلد لا زرعَ فيه، ورواه ابن القاسم قال ابن حبيب: وإنْ كَرِهَ ذلك أربابُها، وكان قول مالك في الدَّابَّةِ التي ضربت بفساد الزرع أَنْ تُغَرِّبَ
الهداية الى بلوغ النهاية
وهو قول الحسن وعطاء وإبراهيم وعكرمة وطاوس وربيعة وزيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي ويشريح وأصحاب ابن مسعود وهو قول مالك. قال مالك: " هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته ". وروي أيضاً عن ابن عباس: " أن الذي بيده عقده النكاح هو الزوج المطلق ".
أضواء البيان
آخرون وقالوا نعيدها على ما كانت عليه في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ألا يقال في ذلك ما قال مالك للرشيد رحمهما الله في خصوص الكعبة لما بناها ابن الزبير وأعادها الحجاج وأراد الرشيد أن يعيدها على بناء ابن الزبير فقال له مالك رحمه الله لا تفعل لأني أخشى أن تصبح الكعبة ألعوبة الملوك.
التفسير الوسيط
ذكرت الذي بينها وبين كنانة من الحرب، فكاد ذلك يثنيهم عن حرب المسلمين، فتمثل لهم إبليس في صورة سراقة ابن مالك بن جعشم الشاعر الكناني- وكان من أشرفهم- في جند من الشياطين معه راية وقال: لا غالب لكم اليوم وإنى وقد ذكر ابن جرير وابن كثير روايات أخرى تتفق في جملتها مع ما ذكره صاحب الكشاف، وإن كانت تختلف عنها في حجر: والحديث أخرجه مالك في الموطأ من رواية طلحة ابن عبيد الله ابن كريز مرسلا، ومن طريق مالك أخرجه عبد عن أبيه: قال ابن عبد البر: الصواب مرسل، حاشية الكشاف ج 2 ص 228.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ومما يؤيد قول ابن العربي في الوجه الأول ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى علينا وعليه ، عن مالك وغيره في عن التعصب ، وأن مالكاً أشد تحفظاً في ذلك ، وما يؤيد الوجه الثاني أيضاً رواية المدونة بما نصه ما قول مالك يقول : لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة ، وقال مالك : ولم يبلغني أن أحداً أذن لأهل العوالي إلا عثمان ، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان ، وكان يرى أن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام اه من المدونة ، فهذه نصوص صريحة عن مالك أن الجمعة واجبة لا يضعها عمن وجبت عليه إذن الإمام بصرف النظر
الجامع لأحكام القرآن
وقال مالك : لا يقتل إلا أن يقتل بسحره ويضمن ما جنى ، ويقتل إن جاء منه ما لم يعاهد عليه. وقال ابن خويز منداد : فأما إذا كان ذميا فقد اختلفت الرواية عن مالك ، فقال مرة : يستتاب وتوبته الإسلام وقال مالك أيضا في الذمي إذا سحر : يعاقب ، إلا أن يكون قتل بسحره ، أو أحدث حدثا فيؤخذ منه بقدره. وقال مالك في المرأة تعقد زوجها عن نفسها أو عن غيرها : تنكل ولا تقتل. قال ابن بطال : وفي كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر