الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا

لأن ذلك - إن جعل خطاباً له عليه الصلاة والسلام - فلم يكن متعبّداً بالقياس . والأكثر : أنه يجوز منه عليه الصلاة والسلام الاجتهاد, ومنعه آخرون . وقد روى مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم : أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبرّ الوالدين . وروى أبو داود والترمذي والحاكم عن أم فروة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : < أفضل الأعمال الصلاة في أول

جامع لطائف التفسير

وقيل : معنى فإذا أمنتم أي : زال خوفكم الذي ألجاكم إلى هذه الصلاة. الخوف الذي هو سبب الرخصة {فاذكروا الله كَمَا عَلَّمَكُم} وفيه قولان الأول : فاذكروا بمعنى فافعلوا الصلاة والقول الثالث : أنه دخل تحت قوله : {فاذكروا الله} الصلاة والشكر جميعاً ، لأن الأمن بسبب الشكر محدد يلزم فعله مع فعل الصلاة في أوقاتها.

جامع لطائف التفسير

وانتشار الأمم والطوائف داع إلى إنزال الشرائع وإرسال الرسل بالأحكام والدلائل ، فالمعنى أن آدم عليه الصلاة والسلام لما كان منه الابتداء وعيسى عليه الصلاة والسلام لما كان دليلاً على الانتهاء اقتضت الحكمة أن يكون أن من تقدمهم قد بين لهم {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً} [ الإسراء : 15 ] ؛ والثالثة قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وابتداء أمره من غير أب والاعتبار به نظير الاعتبار بآدم عليه الصلاة والسلام ولهذا أشار قوله سبحانه

جامع لطائف التفسير

وسلم - الحمد لله رب العالمين أم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم " (2) ويقال لها الحمد ويقال لها الصلاة لقوله - صلى الله عليه وسلم - عن ربه : " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين - الحديث " (3) فسميت الفاتحة ويقال لها " الوافية " و " الكافية " لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها و يقال لها "سورة الصلاة للإمام الفخر الرازي حـ1- صـ21 (2) - أخرجه البخاري في [ التفسير ، 4474 ، فتح ] (3) - أخرجه مسلم في [ الصلاة

الدر المنثور في التأويل بالمأثور

وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : لا تقولوا انصرفنا من الصلاة فإن قوما انصرفوا صرف الله قلوبهم ولكن قولوا : قضينا الصلاة وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : لا يقال انصرفنا من الصلاة ولكن قد قضيت الصلاة

جامع لطائف التفسير

ملائكته وأنيبائه ، وكما خصص بما شاء من إظهار عظيم أمره في المثلين الأعظمين : مثل آدم وعيسى عليهما الصلاة والسلام ، فأنزلت هذه السورة لبيان الأمر فيما اشتبه على من التبس عليه أمر عيسى عليه الصلاة والسلام ، فهو تعالى أظهر من موات الإنسانية ما شاء من الإحياء بإذنه ، وأظهر في آدم عليه الصلاة والسلام ما شاء من علمه حين علم آدم الأسماء كلها كذلك أظهر في عيسى عليه الصلاة والسلام ما شاء من قدرته كما أظهر في الخلق

أضواء البيان

الأولى: أن يقال لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة لخصوص الصلاة ولا تشد لغيرها من الأماكن لأجل الصلاة فيكون النهي منصبا على شد الرحال لأي مكان سوى المساجد الثلاثة من أجل أن يصلي فيما عداها فيبقى غير الصلاة وغير الصلاة يشمل طلب العلم والتجارة والنزهة والاعتبار والجهاد ونحو ذلك والنصوص في ذلك كله متضافرة.

أضواء البيان

وقيل في كل من أخر الصلاة عن أول وقتها أو عن وقتها كله إلى غير ذلك أو عن أدائها في المساجد وفي الجماعة والمنافق دائما ظاهره مخالف لباطنه في كل شيء لا في الصلاة فقط. ولكن جاء النص بأن المراءاة في الصلاة من أعمال المنافقين. وبين في آخر المبحث تحت عنوان مسألة في حكم تاركي الصلاة جحدا أو كسلا وزاده بيانا عند قوله تعالى: {وَالَّذِينَ

نظم الدرر في تناسب الآيات والسور

حتى مات به وجداً وأسفاً ومن هنا تعلم السر في إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبجانية التي ألهت في الصلاة بأعلامها في الصلاة إلى أبي جهم لأنه رضي الله عنه ربما كان من أهل الجمع في الصلاة فلا يرى غيره سبحانه كل فان بخلاف النبي فإنه لكماله متمكن في كل من مقامي الجمع والفرق في كل حالة ولهذا يرى من خلفه في الصلاة

الجامع لأحكام القرآن

وقال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة وأبى أن يفرق بينهما وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. الله ولا أطيع الرسول والله تعالى يقول: " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " [ النساء: 59 ] ومن قال أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة والله تعالى يقول: " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " [ البقرة: 43 ] ومن فرق بين شكر الله