جامع البيان في تأويل آي القرآن
ثم قال: " روى سلمة بن رجاء، عن مالك بن مغول، فزاد فيه: عن أبيه. وهؤلاء الرجال هم من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، ومنزلهم بقباء. وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والكلام في تضعيفه شديد، وذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب، روايته وذكره ابن كثير في تفسير 4: 41، ثم قال: " ورواه ابن خزيمة في صحيحه ". وفيه شرحبيل بن سعد، ضعفه مالك، وابن معين، وأبو زرعة، وثقه ابن حبان ".
جامع البيان في تأويل آي القرآن
ثم قال : " روى سلمة بن رجاء ، عن مالك بن مغول ، فزاد فيه : عن أبيه . وهؤلاء الرجال هم من بني عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس ، ومنزلهم بقباء . وأخرج له ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ، والكلام في تضعيفه شديد ، وذكر الحافظ ابن حجر في التهذيب ، روايته وذكره ابن كثير في تفسير 4 : 41 ، ثم قال : " ورواه ابن خزيمة في صحيحه " . وفيه شرحبيل بن سعد ، ضعفه مالك ، وابن معين ، وأبو زرعة ، وثقه ابن حبان " .
أحكام القرآن
سمعت أبا حازم القاضي يحدث عن سويد بن سعيد عن على بن مسهر قال كنت عند أبى حنيفة رضى اللّه عنه فأتاه ابن نصب له قدرا فيها لحم على النار فمر طير فوقع فيها فمات فقال أبو حنيفة لأصحابه ماذا ترون فذكروا له عن ابن فيها في حال سكونها فكما في هذه الرواية وإن وقع فيها في حال غليانها لم يؤكل اللحم ولا المرق فقال له ابن المبارك وعقد بيده ثلاثين هذا زرين بالفارسية يعنى المذهب وروى ابن المبارك عن عباد بن راشد عن الحسن مثل اختلطت بما كان في القدر وقال الأوزاعى يغسل اللحم ويؤكل وقال الليث ابن سعد لا يؤكل ذلك اللحم حتى يغسل
أضواء البيان
فذهب مالك وأصحابه إلى أن الفرقة بنفس اللعان، وإنما تتحقق بلعان الزوجين معا، وهو رواية عن أحمد. وأخرج أيضا في "صحيحه" عن ابن عمر من وجه آخر أنه قال:"لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة ، يعني في خصوص حديث سهل بن سعد المتقدم، لا مطلقا، بدليل ثبوتها في الصحيح من حديث ابن عمر، كما ترى. قال ابن عبد البر: إن أراد من حديث سهل فسهل، وإلا فمردود. عيينة على ذلك أحد ثم أخرج من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر:"فرق رسول
الناسخ والمنسوخ
لهيعة (¬3) عن موسى بن جبير (¬4) أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك (¬5) ¬__________ (¬1) في المخطوط علق ، وقال أحمد شاكر: ابن لهيعة مختلف فيه كثيرا والتحقيق أنه ثقة صحيح الحديث. حبان في الثقات وقال: كان يخطئ ويخالف، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وقال ابن يونس: إمام بمصر، وقال (أى موسى) ابن أبى حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يحك فيه شيئا من هذا ولا هذا فهو مستور الحال. (التهذيب 10/ 339، التقريب 2/ 281، ابن كثير 1/ 138). (¬5) عبد الله بن كعب بن مالك: الأنصاري السلمي المدني
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
قال : فمر علينا ابن عمر فقال عروة : ارسلوا إلى ابن عمر فاسألوه . فشككنا في قول الغلام ، فقمنا جميعاً فذهبنا إلى ابن عمر ، فسألناه فقال : هي صلاة الظهر . المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال : الصلاة الوسطى صلاة الظهر . وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طرق عن ابن عمر قال : صلاة الوسطى الظهر . وأخرج ابن جرير عن أبي سعيد الخدري قال : صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى .
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عت ابن عباس في قوله { وقالت طائفة . . . } الآية . وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس في قوله وأخرج ابن جرير عن قتادة والربيع في قوله { وجه النهار } قالا : أول النهار . وأخرج ابن جرير عن الربيع . مثله . وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال الله لمحمد { قل إن الهدى هدى الله } .
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
وعن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال : لا بأس «5». وحديث سعد ابن أبى وقاص كذلك أخرجه ابن أبى شيبة من رواية بكر بن الأشج عن حميد بن مالك عن سعد في الصيد أخرجه ابن أبى شيبة من رواية إبراهيم النخعي عن على. وهو منقطع. أخرجه في الموطأ عن ثور عن ابن عباس بهذا. وهو منقطع. ثور لم يلق ابن عباس. وإنما أخذه عن عكرمة فحذفه مالك. وروى ابن أبى شيبة من طريق عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
ومن فوائد ابن عرفة فى الآية قال رحمه الله : قوله تعالى : {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً . . .} . قال ابن عرفة : لِمَ نسب ( القتل ) إلى الجميع والقاتل إنّما هو واحد ؟ قال : وأجيب بأنه راعى في ذلك من قال ابن عرفة : يلزم عليه ( الخلف ) في الخبر لأن الله تعالى يستر على العبيد كثيرا من المعاصي. قال ابن رشد في المقدمات في كتاب القسامة : قول الميّت : دمي عن فلان ، لم يختلف قول الإمام مالك : إنه لوث الآية ، وأبطله ابن عبد البرّ بأن هذه الآية ( معجزة لنبي وآية له فلا يصح الاستدلال بها ).
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل
وعن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس «5» . وحديث سعد ابن أبى وقاص كذلك أخرجه ابن أبى شيبة من رواية بكر بن الأشج عن حميد بن مالك عن سعد في الصيد أخرجه ابن أبى شيبة من رواية إبراهيم النخعي عن على. وهو منقطع. أخرجه في الموطأ عن ثور عن ابن عباس بهذا. وهو منقطع. ثور لم يلق ابن عباس. وإنما أخذه عن عكرمة فحذفه مالك. وروى ابن أبى شيبة من طريق عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس.