الجامع لأحكام القرآن

ابن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها. وذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الحافظ في كتابه المسمى أسماء من روي عن مالك عن مرداس بن محمد أبي بلال الأشعري قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم بن المهاجر عن وقال ابن عبد البر: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم

الجامع لأحكام القرآن

ابن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها. وذكر أبو بكر احمد بن علي بن ثابت الحافظ في كتابه المسمى (1) " اسماء من روى عن مالك ": عن مرداس بن محمد ابى بلال الاشعري قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة، فلما ختمها حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم بن المهاجر عن ابيه عن مجاهد عن ابن عمر قال: كان الفضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر هذه الامة لا يحفظ

الجامع لأحكام القرآن

وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين، وكذلك الظهر والعصر بعرفة، إلا أن ذلك في أول وقت الظهر بإجماع. قال أبو عمر: لا أعلم فيما قاله مالك حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه، ولكنه روي عن عمر بن الخطاب، وزاد ابن المنذر ابن مسعود. قالوا: فهذا معنى ما روي عن عمر، وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: كان ابن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة وقال آخرون: تصلى الصلاتان جميعا بالمزدلفة بإقامة ولا أذان في شئ منهما، روي عن ابن عمر وبه قال الثوري.

الجامع لأحكام القرآن

وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافه، وقد وقفت على ابن عباس خالته ميمونة وقالت له: أراغب أنت وقال مالك والشافعي والاوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وجماعة عظيمة من العلماء: له منها ما فوق الازار، لقوله وقال الثوري ومحمد ابن الحسن وبعض أصحاب الشافعي: مجتنب موضع الدم، لقوله عليه السلام: " اصنعوا كل شئ إلا الثامنة - واختلفوا في الذى يأتي امرأته وهى حائض ماذا عليه، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يستغفر الله وقال أحمد: ما أحسن حديث عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: " يتصدق بدينار أو

الجامع لأحكام القرآن

وفى المدونة قال مالك: لا تلبس رقيق عصب اليمن، ووسع في غليظه. قال ابن القاسم: لان رقيقه بمنزلة الثياب المصبغة وتلبس رقيق الثياب وغليظه من الحرير والكتان والقطن. قال ابن المنذر: ورخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض، قال القاضى عياض: ذهب الشافعي إلى أن كل صبغ كان زينة وروى ابن المواز عن مالك: لا تلبس حليا وإن كان حديدا، وفى الجملة أن كل ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل قال ابن المنذر: كان الحسن البصري من بين سائر أهل العلم لا يرى الاحداد، وقال: المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها

الجامع لأحكام القرآن

وفرق مالك بين خوف العدو المقاتل وبين خوف السبع ونحوه من جمل صائل أو سيل أو ما الاغلب من شأنه الهلاك، السادسة - لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعي وجماعة من العلماء، وقال الحسن بن أبى الحسن وقتادة وغيرهما: يصلى ركعة إيماء، روى مسلم عن بكير بن الاخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال قال ابن عبد البر: انفرد به بكير بن الاخنس وليس بحجة فيما ينفرد به، والصلاة أولى ما احتيط فيه، ومن صلى وقال الضحاك ابن مزاحم: يصلى صاحب خوف الموت في المسايفة وغيرها ركعة فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين.

الجامع لأحكام القرآن

هذا قول مالك والقاسم ابن محمد وابن سيرين والشعبي والزهري وقتادة. قال ابن المنذر: الذي قاله الشافعي يحتمل النظر، غير أن الخبر يمنع منه وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه). قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا، بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يسأل مالكا عنه.

الجامع لأحكام القرآن

وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن علي من وجوه ثابتة عن ابن سيرين عن عبيدة، قال أبو عمر. وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق السلطان على المولى والعنين. ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضا: تلزمه الثلاث إن اجتمعا عليها، وقال المغيرة وأشهب وابن الماجشون وأصبغ. وقال ابن المواز: إن حكم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشئ.

الجامع لأحكام القرآن

بتيمم واحد، فروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: يعيد الثانية ما دام في الوقت. وذكر ابن عبدوس أن ابن نافع روى عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل صلاة. هذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري والطبري. و (طيبا) معناه طاهرا. وقالت فرقة: (طيبا) حلالا، وهذا قلق. وذكر عبد الرزاق عن ابن عباس أنه سئل أي الصعيد أطيب ؟ فقال: الحرث. قال أبو عمر: وفي قول ابن عباس هذا ما يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث.

الجامع لأحكام القرآن

الثالثة - فقد اختلف فيها قديما وحديثا، فقال ابن شهاب الزهري: كان من مضى من السلف الصالح يجيزون شهادة في الولد والوالد والاخ والزوج والزوجة، وهو مذهب الحسن والنخعي والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي و ابن ومذهب مالك جواز شهادة الاخ لاخيه إذا كان عدلا إلا في النسب. وروى عنه ابن وهب أنها لا تجوز إذا كان في عياله أو في نصيب من مال يرثه. وقال مالك وأبو حنيفة: شهادة الزوج لزوجته لا تقبل، لتواصل منافع الاملاك بينهما و هي محل الشهادة.