أحكام القرآن
إذا لم تكن مستحقة وذلك كله دليل على أن التي لم يفرض لها مهر قد استحقت مهر المثل بالعقد وملكته على الزوج قدمنا وهي بإزاء نصف المسمى لمن طلقت قبل الدخول وزعم إسماعيل بن إسحاق أن المهر لا يجب بالعقد وإن استباح الزوج البضع قال لأن الزوج بإزاء الزوجة كالثمن بإزاء المبيع فإن كان كما قال فواجب أن لا يلزمه المهر بالدخول لأن الوطء كان مستحقا لها على الزوج كما استحق هو التسليم عليها إذ ما استباحه كل واحد منهما بإزاء ما استباحه الآخر فمن أين صار الزوج مخصوصا بإيجاب المهر إذا دخل بها وينبغي أن لا يكون لها أن تحبس نفسها بالمهر إذا
الجامع لأحكام القرآن
وهو الصحيح من قول الشافعي ، كلهم لا يرى سبيلا للولي على شيء من صداقها ؛ للإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج يَعْفُونَ} فذكر النسوان ، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فهو ثالث فلا يرد إلى الزوج فإن قيل : لا نسلم أنه الولي بل هو الزوج ، وهذا الاسم أولى به ؛ لأنه أملك للعقد من الولي على ما تقدم. فالجواب - أنا لا نسلم أن الزوج أملك للعقد من الأب في ابنته البكر ، بل أب البكر يملكه خاصة دون الزوج ؛ لأن المعقود عليه هو بضع البكر ، ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب يملكه.
الجامع لأحكام القرآن
وهو الصحيح من قول الشافعي، كلهم لا يرى سبيلا للولي على شيء من صداقها؛ للإجماع على أن الولي لو أبرأ الزوج يَعْفُونَ} فذكر النسوان، {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} فهو ثالث فلا يرد إلى الزوج فإن قيل: لا نسلم أنه الولي بل هو الزوج، وهذا الاسم أولى به؛ لأنه أملك للعقد من الولي على ما تقدم. فالجواب - أنا لا نسلم أن الزوج أملك للعقد من الأب في ابنته البكر، بل أب البكر يملكه خاصة دون الزوج؛ لأن المعقود عليه هو بضع البكر، ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الأب يملكه.
الجامع لأحكام القرآن
وهو الصحيح من قول الشافعي، كلهم لا يرى سبيلا للولى على شئ من صداقها، للاجماع على أن الولى لو أبرأ الزوج الخطاب، ثم قال: " إلا أن يعفون " فذكر النسوان، " أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح " فهو ثالث فلا يرد إلى الزوج فإن قيل: لا نسلم أنه الولى بل هو الزوج، وهذا الاسم أولى به، لانه أملك للعقد (1) من الولى على ما تقدم. فالجواب - أنا لا نسلم أن الزوج أملك للعقد من الاب في ابنته البكر، بل أب البكر يملكه خاصة دون الزوج، لان المعقود عليه هو بضع البكر، ولا يملك الزوج أن يعقد على ذلك بل الاب يملكه.
فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (حاشية الطيبي على الكشاف)
الصحيحة حكم المساس، وقوله: (فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) دليل على أن العدة حق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قولُه: (في حِبالة الزوج
غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني
(وَلَا يَخْرُجْنَ) أيضاً استقلالاً، وإن أذن الأزواج؛ لأن ذلك حق الشارع ليس لأحد إسقاطه. أو البذاء وإيذاء الزوج، فيرجع إلى الأول. (وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) الأحكام.
الحاوي فى تفسير القرآن الكريم كاملًا
والحق سبحانه وتعالى أراد أن يعطينا الدليل على أن حق المرأة يجب أن يحفظ لها ، ولذلك جاء بأسلوب تناول مسألة أخذ الزوج لبعض مهر الزوجة في أسلوب التعجب : { وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى
التفسير القرآني للقرآن
فالمرأة المعقود عليها عقد نكاح ، ولم يدخل بها الزوج ، ولم يمسّها ، ولم يختل بها خلوة شرعية ـ ليس عليها إذ كانت غير مشغولة بما للرجل عليها من حق ، وهو استبراء الرحم ..