توفيق الرحمن في دروس القرآن
قال البغوي: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمّها: الجامعة الفاذّة، حين سئل عن زكاة الحمير فقال
المختصر في تفسير القرآن الكريم
الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، وعملوا الأعمال الصالحة، وأدوا الصلاة تامة على ما شرع الله، وآتوا زكاة
البحر المحيط في التفسير
حجاباً ووقاية ، فذكر تعالى الرتبة العالية ليتسابق السامعون إليها انتهى ، ويؤتون الزكاة الظاهر أنها زكاة المال وبه قال ابن عباس وروي عنه : ويؤتون الأعمال التي يزكون بها أنفسهم ، وقال الحسن : تزكية الأعمال بالإخلاص انتهى ، ولما كانت التكاليف ترجع إلى قسمين تروك وأفعال والأفعال قسمان راجعة إلى المال وراجعة وعمل فالعلم المعرفة والعمل إقرار باللسان ، وعمل بالأركان فأشار بالاتقاء إلى التروك وبالفعل الراجح إلى المال
غرائب القرآن ورغائب الفرقان
ثم قال سبحانه وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الكنز هو المال المدفون وقد كنزه يكنزه. واختلف علماء الصحابة في هذا الكنز المذموم فقال الأكثرون: هو المال الذي لم تؤدّ زكاته. وعن ابن عباس: قوله وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ يريد الذين لا يؤدّون زكاة أموالهم. البقرة: 286] وَلا يَسْئَلْكُمْ أَمْوالَكُمْ [محمد: 36] وقوله عليه السلام: كل امرئ أحق بكسبه» «1» «نعم المال
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وَابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصيام نصف الصبر وأن لكل شيء زكاة وأخرج ابن عدي والبيهقي عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وأخرج أبو عبيد ، وَابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أعتق من زكاة مالك. وأخرج أبو عبيد ، وَابن المنذر عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل من زكاة ماله نسمة فيعتقها
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الصيام نصف الصبر وأن لكل شيء زكاة الجسد الصيام # وأخرج ابن عدي والبيهقي عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة
الدر المنثور في التأويل بالمأثور
زكاته في الحج وأن يعتق منها رقبة # وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أعتق من زكاة مالك # وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري الرجل من زكاة ماله نسمة فيعتقها